«الاتحادية العليا»: 6 أشهر سجناً لمواطن أزعج السلطات و«المناصحة» لآخر

  • 6/7/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدائرة أمن الدولة، في جلستها التي عقدت أمس حكمين: الأول بالحبس ستة أشهر للمتهم الإماراتي س، س، ك عن تهمة إزعاج السلطات في الدولة، والحكم الثاني بإيداع المتهم ط، ن، أ في أحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، عن تهمة الخطورة الإرهابية وحجزت 4 قضايا لتاريخ 27 يونيو الجاري. كما طالبت المحكمة النيابة العامة تقديم مذكرة تفصيلية عن الأموال التي تم ضبطها لدى المتهم الثاني أ، ع، ب يمني الجنسية أحد المتهمين في قضية تأسيس وإدارة وتنظيم فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني على ساحة دولة الإمارات والبالغ قيمتها 3 ملايين و644 ألفا و700 درهم .. وما إذا كانت تلك الأموال تتضمن أموالاً تخصه وأخرى تخص التنظيم بعد أن أشار المتهم إلى أن هذه الأموال تخصه هو وعائلته وليس للتنظيم أية علاقة بها، مع طلب تحريات جهاز أمن الدولة عن حقيقة ذلك المبلغ وما إذا كان هناك دلائل كافية عن أن هذا المبلغ يعود للتنظيم، وحددت لذلك جلسة 13 يونيو الجاري مع استمرار حبس المتهم. حجز 4 قضايا وتم حجز 4 قضايا لتاريخ 27 يونيو الجاري، (الأولى) للمتهم الباكستاني ج،د،خ 20 سنة عن تهمة الترويج لتنظيم داعش، بالإضافة لثلاث قضايا منفصلة لا تشكل خطورة إرهابية لكل من المتهمين م،م وح،أ،ش وم،ع،ع من جنسية جزر القمر، وطالب المحامون الحاضرون عن المتهمين ببراءتهم، لاستبعاد تهمة السعي للانضمام لتنظيم إرهابي من قبل المتهمين الثلاثة. وواصلت المحكمة استماعها لمرافعة محاميين في قضية ضد حزب الله اللبناني بمعلومات سرية عن الدولة والمتهم فيها 7 متهمين، حيث حضر المحامي حسن الريامي عن المتهم الخامس أ،ع،ك لبناني الجنسية 47 سنة الذي دفع ببطلان القبض على المتهم. وأشار إلى انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التخابر قائلاً: لو نظرنا إلى نص المواد 158-169-170 لوجدنا أن نص هذه المواد تنطبق ببراءة المتهم الخامس، حيث إنه لم يتوصل إلى سر من أسرار الدولة وهي الأسرار المتعلقة بالقوات المسلحة سواء كان عن تموينها أو خططها الحربية أو أي معلومات سياسية أو اقتصادية التي تضر بالدولة، والمتهم لم يصدر منه أي فعل مادي لحدوث ذلك وقد أنكر جميع التهم المسندة إليه أمام النيابة العامة والمحكمة، ولم يثبت بالأوراق أن المتهم قد علم أو تواصل أو سلم سراً من أسرار الدولة، ولا يوجد أي دليل سواء كانت مستندات أو مراسلات أو صوراً لمحاضرات أو اجتماعات أو أشرطة فيديو. وأضاف الريامي أن القضية بها انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إنشاء وتأسيس وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله، وأن ما أثاره شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة العامة تاريخ 20 يناير 2015 وتاريخ 30 نوفمبر 2015 لم يوجد بها دليل مادي.. ومنه فلا يوجد إثبات على وجود مقابلات أو اجتماعات مع التنظيم أو حصوله على أموال أو هدايا، مضيفاً الدفع باستبعاد وعدم الأخذ بأقوال واعترافات المتهم بمحضر جمع الاستدلالات فقد أنكر المتهم جميعها، وتم تفتيشه وتفتيش مكان عمله ومنزله وهاتفه ولم يوجد أي مضبوطات. نفي وتابع أن المتهم الرابع في القضية نفى قيامه بالاشتراك مع المتهم الخامس بتصوير الأشخاص في وضع مخل بالآداب العامة وإجبارهم على التعاون مع التنظيم، كذلك أقر المتهم الثالث في القضية أيضاً بأنه لم يتم تصويره في وضع مخل بالآداب وذلك لإجباره على التعاون مع التنظيم ونفى صلته بالمتهم الخامس بالواقعة جملة وتفصيلاً، وأنه تواصل مع المتهم الخامس مرتين وطلب منه أرقاما لسيارة. بطلان من جانبه قال المحامي علي المناعي عن المتهم الثالث م،س،ك 34 سنة إماراتي الجنسية في نفس القضية أن التحريات التي أجريت بحق موكله خلت من الجدية، حيث إنه ألقي القبض عليه في أكتوبر 2014، وعين في الحزب ديسمبر 2014 وخلال هذين الشهرين لما لم يتم ضبطه، ما يدفع ببطلان جدية التحريات التي لم تجر عليه إطلاقاً. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 19 سبتمبر المقبل للاستماع لمرافعة باقي المحامين عن المتهمين في القضية.

مشاركة :