«الاتحادية العليا» تؤيد حبس متهم بسرقة بقالة 6 أشهر

  • 11/5/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ستة أشهر، لاشتراكه مع اثنين آخرين في سرقة 1000 درهم من محل بقالة، إذ أكدت ثبوت الأدلة على ارتكابه الجريمة. وتعود تفاصيل القضية عندما أبلغ شخص صاحب البقالة بأن باب محله مفتوح في ساعة متأخرة من الليل، فحضر وتبين سرقة 1000 درهم من داخل المحل، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، وبعد التحري والبحث تم ضبط المتهمين الثلاثة. واعترف المتهم الأول بمحضر الاستدلالات والتحقيقات بأنه كان برفقة المتهمين الآخرين فجراً، وتوجهوا لسرقة المحل، وأن دوره كان مراقبة عملية السرقة من الخارج، وبعد دقائق عاد إليه المتهمان بعد تنفيذ السرقة، ثم ركبوا جميعاً سيارة أجرة، ومكثوا في خيمة حتى ضبطتهم الشرطة. وأحالت النيابة العامة المتهم وشريكيه إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليهم تهمة سرقة أموال من المحل، مطالبة بمعاقبتهم. • المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعن المتهم ضد الحكم بحبسه. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وألزمته المصروفات، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه وإلغاء عقوبة الإبعاد المقضي بها مع إلزامه الرسوم القضائية. ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه، موضحاً أن التهمة المسندة إليه هي جنحة، وقد خالف حكم الاستئناف هذا النظر، بما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة الأولى من قانون العقوبات، أنه تسري أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية، ونص المادة (28) من القانون ذاته على أن الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص في ما عدا حدي الشرب والقذف، وجرى نص المادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة، كما نصت المادة 141 من القانون ذاته على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص، بما مؤداه أن محكمة الجنايات تختص بنظر جرائم الحدود عدا حدي الشرب والقذف، حسبما هو مبين بأمر الإحالة، فإن تبين لها بعد التحقيق أن الواقعة تشكل جنحة فإنها تنظر الدعوى ولا تحكم بعدم الاختصاص. وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أحالت المتهم عن تهمة ارتكابه حد السرقة وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تبين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد نظرت الدعوى وأجرت فيها التحقيق اللازم، ومن ثم فإنها تختص بنظرها، الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على غير أساس خليقاً بالرفض.

مشاركة :