خالد شهيل: «نيابة دبي» تفتح الأبواب القانونية لتحصيل حقوق العمال

  • 6/8/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

محمود خليل ( دبي) أكد خالد شهيل، وكيل نيابة أول في النيابة المدنية في دبي، حرص النيابة العامة في الإمارة على صون وحماية حقوق العمال من الناحية القانونية، مشيراً إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لتذليل كل العقبات القانونية التي تعترض سعي العمال لتحصيل حقوقهم، مستلهمة في ذلك توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، والتعليمات المباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي. ولفت إلى أن هذه الجهود تساهم في ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية. وأوضح شهيل في حوار مع «الاتحاد»، أن النيابة العامة في دبي أطلقت منذ عامين مبادرة «فتح الأبواب القانونية» التي تستهدف الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام الحقوقية النهائية الصادرة من المحاكم، مبيناً أن النيابة طوعت هذه المبادرة لتحصيل حقوق العمال الذين لا تسمح قيمة المطالبات المالية لهم بالطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز، وهو ما يدل على وجود بيئة تشريعية في الدولة لحماية جميع الحقوق، بما فيها حقوق العمال. وقال : «إنه يحق للنائب العام الطعن بالتمييز لمصلحة القانون، وفقاً للمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه «للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك في حالات معينة». وأضاف شهيل: «وقد أصدر النائب العام القرار رقم 25/‏‏2001 تم بمقتضاه إسناد دراسة طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الدعاوى الحقوقية إلى النيابة المدنية، وإعطاء الرأي فيها، والطعن بناء على موافقة النائب العام». وذكر أن النيابة العامة كسبت 97% من الطعون التي أقامتها حسب مؤشرات أدائها، موضحاً أن حالات اللجوء إلى الطعن بالتمييز لمصلحة القانون تتمثل في حال كان الحكم الصادر مما لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيه، إضافة إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية متى كانت قيمة الدعوى لا تجاوز العشرين ألف درهم، والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف من دون النصاب القيمي المحدد لمحكمة التمييز بأن كانت قيمة الدعوى لا تجاوز المائتي ألف درهم، والأحكام التي فوّت الخصوم ميعاد الطعن فيها والأحكام التي نزل فيها الخصوم عن الطعن المرفوع منهم، والأحكام التي قضي فيها بعدم قبول طعن الخصوم» . ... المزيد

مشاركة :