قال المحامي قاسم فردان، إن المادة (309) من قانون العقوبات، تنص أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار، من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقّر من شعائرها»، لافتا إلى أن الصوم هو أحد شعائر المسلمين، والمجاهرة بالإفطار نهار شهر رمضان يمثل تحقيراً لتلك الشعائر، وعليه تتم معاقبة المجاهرين بالإفطار نهار رمضان بموجب تلك المادة من قانون العقوبات.
مشاركة :