أوصت اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات والذي يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال دون سن السابعة، أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو حمل غيره على ذلك، صونًا لهذه الشريحة من المواطنين وحماية من تعرضهم للخطر الذي قد يلحق بهم الأذى البدني أو النفسي. وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصًا عاجزًا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس. من جانب آخر، بين ممثلو وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة، وتحقيق الردع المطلوب لمرتكبي جريمة تعريض طفل لم يبلغ السابعة من عمره أو شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر، أو حمل غيره على ذلك، حيث تم رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر مع منح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، أو توقيع إحداهما، وتم وضع حد أدنى للغرامة يبلغ مائة دينار نظرًا لعدم وجود نص يتضمن الحد الأدنى للغرامة. كما أوضح ممثلو الوزارة أنه تم تغليظ العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة، حيث وضع حد أدنى لعقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس وهو ما يتسق مع تعديل الفقرة الأولى من ذات المادة الذي شدد العقوبة على الجريمة في حالتها العادية، مما تستدعي معه ضرورة تشديد العقوبة على الظرف المشدد والمنصوص عليه في هذه الفقرة، وهو وجود الطفل في مكان خالٍ من الناس. واكد أن مشروع القانون المقترح جاء لحماية شريحة الأطفال من تعريضهم للخطر، وهو الأمر الذي خلا منه قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، حيث أحال هذا الجانب إلى القوانين العقابية، ولما كان نص المادة (320) من قانون العقوبات المجرم لهذه الجريمة غير كافٍ من حيث العقوبة، فإن الوزارة تتفق مع التعديل المقترح. كما أيد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع القانون وما جاء في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه.
مشاركة :