تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم غد، الأربعاء 15 يونيو الجاري، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر والذي يستمر تطبيقه حتى 15 سبتمبر المقبل. 18 فريقاً وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن 18 فريقاً من مفتشي الوزارة سيراقبون تطبيق المنشآت للقرار على مستوى الدولة بواقع 3 فرق في أبوظبي وفريقين في العين و4 فرق في دبي وفريقين في الشارقة وفريقين في عجمان وفريقين في رأس الخيمة وفريقين في الفجيرة وفريق واحد في أم القيوين. وأشار إلى أنه وفقاً للخطة المستهدفة لقطاع التفتيش سيتم تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية للتوعية بالقرار وهو الأمر الذي بدأ فعلياً منذ 26 مايو الماضي، حيث ستستمر الزيارات حتى نهاية تطبيق القرار في 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتوازي مع استهداف تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق الحظر وفق الساعات المحددة. وأكد العوبد أنه سيتم تشكيل لجنة داخلية لتلقي طلبات التظلم التي تتقدم بها أية منشأة تتم مخالفاتها حيث سيتم التعامل مع أي طلب بشفافية وحيادية. تفتيش ذكي وأفاد العوبد بأن مفتشي الوزارة سيقومون وللمرة الأولى بالتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت في هذا الصدد. وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. وأكد القرار ضرورة ألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، ويلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية. كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. غرامات واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها.
مشاركة :