برأت المحكمة الكبرى الجنائية خادمة آسيوية من تهمة الاعتداء على عرض طفلة في الخامسة من عمرها بتحسس أماكن العفة فيها، وقالت المحكمة إن عماد الدعوى وأساس الاتهام فيها هو أقوال المجني عليها وهي صغيرة السن لم تتجاوز السنوات الست، وأشارت المحكمة إلى احتمال كيدية الاتهام لوجود خلافات بين الأم والأب وتعمل المتهمة في بيت الأخير فأرادت الأم التخلص منها. الواقعة تتحصل في بلاغ من والدة الطلفة أفادت فيه بأن الخادمة التي تعمل في منزل مطلقها قامت بالاعتداء على عرض الطفلة، أثناء فترة الزيارة، فأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عام 2016 تحسست أماكن العفة بجسد المجني عليها التي لم تتم الرابعة عشرة بأن تحسست أماكن العفة بجسدها. وتقدم وكيل المتهمة المحامي محمود ربيع بمذكرة دفع فيها بكيدية الاتهام وتلفيقه وقال إن المحكمة أعلى وأعلم بما تعج به ساحات المحاكم من اتهامات كيدية يريد بها أصحابها اختلاق وقائع ليس لها أساس من الصحة بغية خلط الأوراق وتغيير الحقائق، وإن البادي من خلال الأوراق أن المبلغة والدة المجني عليها قد انفصلت عن زوجها والد المجني عليها، وأن المجني عليها تذهب إلى منزل والدها من حين لآخر وأن المتهمة تعمل خادمة هناك، لذلك فإن هذه الواقعة تدلل على أن التبليغ عن المتهمة من قبل والدة المجني عليها كان بهدف خلق واقعة غير صحيحة تؤثر على الثقة والأمان لدى والد المجني عليها، ويؤدي الى منعه من رؤيته ابنته او انتقال الحضانة إليه. ولفت المحامي ربيع إلى أن المشرع قد اشترط لقبول الشهادة توافر التمييز والإدراك لدى الشاهد، وجعل من السن القانوني للتمييز والإدراك تمام الشخص الطبيعي لسن السابعة من العمر، بحيث يدور ذلك الإدراك والتمييز المشترطين وجودًا وعدمًا مع بلوغ ذلك السن، فمتى ما لم يتوافر الإدراك والتمييز لدى الشخص الطبيعي بعدم تمامه لسن السابعة من العمر كان غير مميز ولا يجوز الاعتداد بأقواله كشهادة لإثبات واقعة معينة. وحيث ان النيابة العامة قد استندت في إحالتها للمتهمة على أقوال مرسلة رددتها المجني عليها، وحيث ان المجني عليها لم تتم السابعة من العمر فهو الأمر الذي يؤكد بعدم صلاحية المجني عليها كشاهدة لافتقادها التمييز والإدراك الواجب توافرهما للإدلاء بشهادتها أو اتخاذ أقوالها كدليل في مواجهة المتهمة. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمة للواقعة والمتمثل في أقوال شاهدة الإثبات وأقوال المجني عليها لا ترقى الى اطمئنان المحكمة، ذلك أن عماد الدعوى واساس الاتهام فيها هو أقوال المجني عليها وهي صغيرة السن لا تتجاوز السنوات الست ومن ثم فإن أقوالها وحدها بغير دليل آخر يساندها ويدعم صحتها ويوفر الثبوت اليقيني لها يجعل الأوراق تفتقر الى الدليل اليقني القاطع الذي تتطمئن له المحكمة وتعوّل عليه كدليل، لا سيما مع وجود خلافات بين والدة المجني عليها ووالدها الذي تعمل المتهمة خادمة لديه وفي مسكنه مما يحمل الاتهام على محمل الكيد والرغبة في التخلص من الخادمة كيدًا لزوجها والد المجني عليها.
مشاركة :