نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بتغريم متهمة بسبّ شخص عبر تطبيق «واتس أب» 10 آلاف درهم، وأحالت المحكمة العليا قضيتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وكانت النيابة العامة أحالت امرأة إلى المحكمة موجهة إليها تهمتين، الأولى إنها سبّت شخصاً باستخدام وسيلة تقنية المعلومات (الواتس أب)، والثانية أنها استخدمت خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر المجني عليه، وطلبت معاقبتها طبقاً للمادة (20/1 و42) من المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة (72) مكرر3 من المرسوم قانون رقم 3 لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2005 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بتغريمها 50 ألف درهم عن الاتهام المسند إليها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للبت فيها، واستأنفت كل من النيابة العامة والمحكوم عليها هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم عن التهمتين المسندتين إليها، مع مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة والمملوك للمتهمة، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك. ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه، موضحة أن حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أنها قد تمسكت أمام المحكمة الموضوع بدرجتيها بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى، وأثارت أن هذا الاختصاص يعود إلى محكمة الإمارة التي تقيم فيها. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أنه يجوز لكل من أطراف الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى من أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، شريطة أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم، وأن تقتضي تحقيقاً موضوعياً، وكانت المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. وكان الثابت بالأوراق أن المتهمة تمسكت في مذكراتها أمام محكمتي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الدعوى، إلا أنه لم يرد على دفاعها، ما يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
مشاركة :