أكد مجلس الشورى على ضرورة ألا تتجاوز رسوم وعمولات البيع بالتقسيط التي يحصل عليها البائع من المشتري، ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، وللوزير تعديل ذلك وفقاً لحالة السوق. ووفقاً للمادة الثامنة من النظام الذي تمت مناقشته مؤخراً في الشورى، أنه على البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية. وأشار النظام إلى أن البائع يعد مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع، رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، بحسب “عكاظ”.
مشاركة :