طالب قانونيان بمعاقبة غاصبي أراضي الدولة، والمستولين على أجزاء من الشوارع، وتوقيع غرامات تصل إلى 40 ألف ريال بحق كل منهم، تعويضا عن استيلائهم على الشوارع، والأراضي، دون وجه حق، فضلا عن إزالة التعديات على نفقتهم الخاصة، وإحالتهم للمحكمة الجزائية للنظر في معاقبتهم. وأوضحا أن التعدي على أراضي الدولة، مخالفة تستوجب معاقبة المعتدي، وإزالة الآثار التي ترتبت على هذا التعدي، وحصول الدولة على تعويض عن المدة الزمنية التي بقيت فيها الأراضي تحت سيطرة المعتدي، كما أشادا في الوقت ذاته، بجهود اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة المكرمة؛ من أجل رصد التعديات على شوارع جدة المغلقة، كليا أو جزئيا؛ وإعادة فتحها. 40 ألف ريال غرامة وقال المحامي سعيد العمري: إنه من بين صور التعدي على أرضي الدولة، هو إغلاق الشوارع؛ لأن هذا الإغلاق يقع على أرض محظورة ومعترضة للتنظيم، مشيرا إلى هذا يستوجب إزالة التعدي فورا، بواسطة الأمانة، وتحت إشراف الشرطة، وعلى نفقة المتعدي، قائلا: «ويُفترض بالإضافة إلى ذلك إنزال عقوبة بالمعتدي، تصل إلى 40 ألف ريال، وفقا لمشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، وإحالته للمحكمة الجزائية للنظر في معاقبته»، مشيرا إلى أنه يجوز للأمانة إقامة دعوى بديوان المظالم ضد المتعدى؛ تطالبه بأجرة عن فترة التعدي حتى تاريخ الإزالة. 7 شروط لوضع اليد ولفت العمري إلى أن هناك فارقا بين التعدي على الأراضي الحكومية، ووضع اليد،وأشار إلى أن هناك عددا من الشروط في هذا الشأن منها: • ألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم. • ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب أو المياه غير المتجددة. • ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء وضع اليد في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. • أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد. • ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير • ألا يؤجر الأرض على آخر. • أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع. وشدد على أن كل هذه الشروط تؤكد عدم أحقية أي من رجال الأعمال في الاستيلاء على الشوارع، وإغلاقها. لابد من المحاسبة بدوره قال المحامي، والمستشار القانوني عوض الحارثي: إن الأشخاص الذين يتم الكشف عن استيلائهم على ممتلكات الدولة من أراض وشوارع، يعدون غاصبين لحرمة الطرق والممتلكات، ويحق للدولة أن ترفع ضدهم دعوى، ويتم تقدير أجرة لها مقابل هذه التعديات التي أحدثها هؤلاء، مشيرا إلى أن هذا السلوك يعتبر تعديا صريحا على الممتلكات، يستدعي محاسبة مرتكبه.
مشاركة :