رفع رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي رسالة احتجاج إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اعتراضًا على استفراد الوزارة بإصدار قرار غير مدروس بتغيير آليات تحصيل الرسوم البلدية المستحقة على تراخيص البناء بما يضيف تعقيدات وتحديات أمام المواطنين والمستثمرين. ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالعدد – 3265 الخميس 9 يونيو 2016 حيث تضمن في المادة الأولى فرض رسم جديد على تراخيص البناء المبدئية، وتنص على «تحصل الرسوم البلدية المستحقة على تراخيص البناء من طالب الترخيص... (1) 50% من الرسوم المستحقة تسدد عند تقديم الطلب لفحص الرسومات والبيانات... وتكون مدة الترخيص سنة واحدة من تاريخ إصداره ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع في البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل في البناء مدة سنة كاملة». وعلق المرباطي معترضًا أن هذا القرار لم يتم عرضه على الممثل الشرعي للأهالي في الشؤون الخدمية ألا وهو المجلس البلدي بغرض دراسته والوقوف على حيثياته ومدى الحاجة إليه من الناحيتين الفنية والاقتصادية وتأثير كل ذلك على طالب الترخيص. فهذا الإجراء يمس الجميع سواء كان موطنًا أو مستثمرًا يعمل في قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى تأثيره السلبي من الناحية الإدارية حيث سيسهم هذا القرار في مضاعفة العمل الملقى على عاتق الطاقم الفني بالبلدية. متابعًا رئيس اللجنة: إن تقليص مدة رخصة البناء من سنتين إلى سنة واحدة هو إجراء مجحف في حق طالبي التراخيص الذين يتعرض بعضهم وبطبيعة الحال لعدد من الإشكالات الخارجة عن الإرادة خلال السنة الأولى من الترخيص مثل الوفاة والتعثرات المالية، فبالتالي تعتبر السنة الثانية كافية لتدارك التأخر والشروع في البناء. وقال إن قرار الوزير جعل المدة سنة واحدة فقط سيجعل طالب الترخيص يعاود مراجعة القسم المختص لتجديد الترخيص مرة ثانية ودفع رسوم مضاعفة، وهو ما سيزيد الأعباء المالية عليه ويزيد الأعباء الإدارية على القسم المختص، بالإضافة إلى أن استحداث رسم جديد على ترخيص البناء المبدئي من دون مراعاة أن طبيعة الترخيص المبدئي قابلة للرفض ومن ثم دفع الرسوم المضاعفة، بينما كان ساريًا ولعقود من الزمن أن طلبات التراخيص المبدئية لا تستحق عليها رسوم باعتبار انها مجرد تقديم الطلب، ومتى ما كان الترخيص نهائيا تستحق الرسوم المحددة عليه. وفي جانب متصل فقد جاء في المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 في الفرع الثاني- اختصاصات المجالس البلدية- المادة (19) الفقرة (ص)«تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية، حيث بين المشرع ماهية الاختصاص في الفقرة (ص) معتبرًا إياها من الاختصاصات الاصلية التي يمارسها المجلس البلدي منفرًا دون أن يشاركه في ممارستها أحد، وهي تلك التي تصطبغ بطابع بلدي بحت» وبذلك لا يستقيم الانفراد بإصدار قرارات هي من صلب اختصاصات المجالس البلدية مع السمة الديمقراطية في أحكام قانون البلديات التي أضفت عليه مظهرًا حضاريًا تقدميًا لا يقل عن التشريعات البلدية الحديثة. معلقًا المرباطي: نعتقد أن القرار المذكور بتقليص مدة ترخيص البناء من سنتين إلى سنة واحدة من دون الرجوع إلى المجلس البلدي هو انتزاع لسلطة المجلس من ممارسة اختصاصاته الأصلية، وحتى لوكان المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون المباني نص في المادة (14) أن مدة الترخيص سنة واحدة، وهذا لا يعفي الوزارة من عرض الأمر على المجلس البلدي، وخاصة أن زيادة المدة من سنة إلى سنتين جاء بناءً على قرار وزاري منذ زمن طويل، الأمر الذي أصبح المستقر والعرف هو أن السنتين هي مدة ترخيص البناء. كما جاء في قانون البلديات المادة (19) اختصاصات المجالس البلدية-الفقرة (ر) «اقتراح في الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والاعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها» وعرف المشرع ماهية هذا الاختصاص على أنها - استشارية جائزة- «وهي التي يقوم بها المجلس البلدي بدراستها وإصدار توصياته بشأنها ورفعها إلى الوزير المختص بشؤون البلديات» حيث كان على الوزارة قبل استحداث رسوم جديدة على تراخيص البناء المبدئية الرجوع إلى المجالس البلدية، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (س) من اختصاصات المجالس وتنص على «النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها».
مشاركة :