صدر عن جلالة الملك المفدى ثلاثة مراسيم رقم ( 57) و ( 58) و ( 59) لسنة 2016

  • 7/3/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بنا/ صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم رقم ( 57) و ( 58) و ( 59) لسنة 2016. وجاء في المرسوم الأول رقم ( 57 ) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ما يلي: المادة الأولى: تتبع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنشأة بموجب المرسوم رقم ( 69 ) لسنة 2015، وزير الداخلية. المادة الثانية: تنظم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه: أولا: إدارة الاتصال والتسويق. ثانياً: إدارة الموارد البشرية والمالية. ثالثاً: إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع. رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة ( بدرجة وكيل مساعد) وتتبعه: 1- إدارة العمليات. 2- إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية. 3- إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية. 4- إدارة نظم المعلومات الجغرافية. خامساً: نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية. 2- إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية. 3- إدارة تطوير النظم الحكومية. سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة الاحصاءات السكانية والديموغرافية. 2- إدارة الاحصاءات الاقتصادية. 3- إدارة الهوية السجل السكاني. سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة خدمات أمن المعلومات. 2- إدارة حالات الطوارئ. 3- إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة. المادة الثالثة: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. و نص المرسوم الثاني رقم (58) لسنة 2016 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة على: المادة الأولى: يُعاد تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة على النحو الآتي: أمين عام المجلس الأعلى للشباب و الرياضة و يتبعه: أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة و تتبعه: 1-إدارة التخطيط و السياسات و المتابعة. 2-إدارة الموارد و الخدمات. المادة الثانية : يُلغى المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، و يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية. كما نص المرسوم الثالث رقم (59) لسنة 2016 بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على التالي: المادة الأولى : يُعين السيد عبدالرحمن صادق عبدالرحمن عسكر أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة. المادة الثانية: على رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، و يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :