«قانون وديمة» وحقوق المرأة في ورشة عمل للإعلاميين

  • 7/14/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام (فرع دبي)، ورشة عمل حول حماية حقوق المرأة والطفل لمجموعة من الإعلاميين والمختصين في هذا المجال بهدف إكسابهم المعرفة القانونية والتشريعية الخاصة بهاتين الفئتين، إضافة إلى اطلاعهم على أهم الحقوق التي تضمنها قانون الطفل وديمة الذي صدر أخيراً. وانطلقت ورشة العمل، التي تستمر على مدار يومين، في مبنى المجلس الوطني للإعلام في دبي، بحضور مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، المقدم شاهين المازمي، ومدير مكتب المجلس الوطني للإعلام في دبي، جمعة عبيد الليم، والقاضي في محكمة استئناف دبي، الدكتور جاسم محمد الحوسني، والمحامي والمستشار القانوني حميد درويش، ومدير التغطية الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، مبارك خميس إسماعيل. وناقشت الورشة حقوق المرأة والطفل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ودستور الإمارات، والمواثيق الدولية، وحاضر فيها القاضي جاسم الحوسني، الذي أكد أن الدين الإسلامي أول من وضع حقوقاً للمرأة وانتشلها من الوضع السابق الذي كانت عليه في عصر الجاهلية، مبيناً أن مصطلح «حقوق المرأة» لا يعتبر من المصطلحات الحديثة. توعية المجتمع أكد مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في شرطة دبي، المقدم شاهين المازمي، أهمية إطلاع الصحافيين على مواد قانون الطفل (وديمة) لما يحتويه من حقوق مهمة للأطفال يجب توعية المجتمع بها، ومنها المادة 26 التي تنص على حظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية، أو تزين له أي سلوكيات مخالفة للآداب والأخلاق العامة. وأضاف أن مخالفة هذه المادة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف أو بإحدى العقوبتين. وشدّد الحوسني على أن دستور الإمارات كفل حقوق المرأة في إطار التعاليم الإسلامية، وجاءت النصوص لتكرس حقوقها وتبرز دور الدولة في حمايتها، حيث نصت المواد (14، 25، 35) من الدستور على أنه من دعائم المجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأنه لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، مبيناً أن مواد الدستور جعلت التعليم إلزامياً للمرأة، وأولت الأسرة اهتماماً كبيراً، وجعلت حق العمل مكفولاً للمواطنين من الرجال والنساء. أمّا على صعيد حقوق المرأة في المواثيق الدولية، فبين الحوسني أنها جاءت ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وضمن اتفاقية حقوق الطفل 1989، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. كما ناقشت الورشة «قانون وديمة» حيث قدم المحامي حميد درويش شرحاً مفصلاً حول الحقوق التي يتضمنها القانون لحماية الطفل منذ ولادته حتى وصوله إلى سن الرشد، مبيناً أن القانون كفل للطفل الحق في الحياة والبقاء، والخصوصية والتسمية والحصول على جنسية، وإثبات النسب والتعبير عن رأيه، والنفقة، والحضانة والرؤية، إضافة إلى الحقوق الثقافية، والحماية. وناقش المشاركون في الورشة الحقوق الخاصة بالطفل، وقدموا استفساراتهم إلى المحاضرين حول كيفية الاستفادة من قانون الطفل وديمة في كتابة الموضوعات الإعلامية، وكذلك الاستفادة من الشريعة والقوانين الداعمة لحقوق المرأة.

مشاركة :