ورشة للإعلاميين حول «قانون وديمة» وحقوق المرأة الشرعية

  • 7/14/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نظمت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وبالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام - فرع دبي، ورشة عن حماية حقوق المرأة والطفل لمجموعة من الإعلاميين والمختصين، لإكسابهم المعرفة القانونية والتشريعية الخاصة بهاتين الفئتين، وإطلاعهم على أهم الحقوق التي تضمنها قانون وديمة الذي صدر مؤخراً. انطلقت الورشة التي تستمر يومين في مبنى المجلس، بحضور المقدم شاهين المازمي، مدير إدارة حماية الطفل، وجمعة الليم، مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام، والدكتور جاسم الحوسني، القاضي في محكمة استئناف دبي، والمستشار القانوني حميد درويش، ومبارك إسماعيل، مدير التغطية الإعلامية في المجلس. وأكد المقدم المازمي، أن للإعلام دورا مهما في الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، من خلال المواد الإعلامية والمواضيع العامة التي يطرحها لتوعية المجتمع. وشدد على أهمية إطلاع الصحفيين على مواد قانون وديمة لما يحتويه من حقوق مهمة للأطفال يجب توعية المجتمع بها، ومنها المادة 26 التي تنص على حظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية، أو تزين له أي سلوكات مخالفة للآداب والأخلاق العامة. من جهته أشار الليم إلى أن الورشة تأتي في سياق التعاون المستمر بين شرطة دبي والمجلس الوطني للإعلام، وفي الوقت نفسه فإن الجهتين نظمتا بالشراكة مع خدمة الأمين في وقت سابق، ورشة في مجال حماية الطفل من مخاطر الإنترنت. وناقش المحور الأول حقوق المرأة والطفل في ضوء أحكام الشرعية الإسلامية ودستور دولة الإمارات، والمواثيق الدولية، وحاضر فيها القاضي جاسم الحوسني. وأكد الحوسني أن الدين الإسلامي أول من وضع حقوقاً للمرأة وانتشلها مع الوضع السابق الذي كانت عليه في عصر الجاهلية، مبيناً أن مصطلح حقوق المرأة إسلامي، وليس من المصطلحات الحديثة الذي تتداولها المنظمات الدولية في الوقت الراهن. وشدد الحوسني على أن دستور الدولة كفل حقوق المرأة في إطار التعاليم الإسلامية وجاءت النصوص لتكرس حقوق المرأة وتبرز دور الدولة في حماية هذه الحقوق. وناقش المحور الثاني، قانون الطفل (وديمة) حيث قدم المحامي حميد درويش شرحاً مفصلاً للحقوق التي يتضمنها، لحماية الطفل منذ ولادته حتى وصوله سن الرشد، مبيناً أنه كفل للطفل الحق في الحياة والبقاء، والخصوصية والتسمية والحصول على جنسية، وإثبات النسب والتعبير عن رأيه، والنفقة، والحضانة والرؤية، فضلاً عن الحقوق الثقافية، والحماية.

مشاركة :