قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 3 مقيمين من الجنسية الآسيوية، بالسجن سنة والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لقيامهم بإيهام أحد الأشخاص بقدرتهم على جلب «سمات» عمل بالدولة. وتحكي مدونات القضية، أن المتهمين الثلاثة قاموا بالاحتيال على أحد الاشخاص بأن لديهم سمات عمل بالدولة، وأيدوا ادعائهم بأن أطلقوا موقعا إلكترونيا أعلنوا من خلاله أن لديهم سمات عمل، وقاموا بنشر أوراق تشهد على صحة كلامهم صادرة من الجهات المختصة، فبناء على ذلك انخدع المجني عليه، وقام بتسليمهم مبلغا ماليا قدره 15 ألف ريال. وعقب اكتشاف المجني عليه لخداع المتهمين، وأن التأشيرة التي صدرت له مزورة، قام بالإبلاغ عنهم، فقبضت الشرطة على أفراد العصابة الذين اعترفوا بجريمتهم. واتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فـي التوصل إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ المالية المبينة، وكان ذلك بطريق الاحتيال، وطلبت معاقبتهم بالمادة (354) من قانون العقوبات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لما تنعي الطاعنتان على الحكم المطعون فـيه في محكمة أول درجة، أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك مع آخر بطريقي الاتفاق والمساعدة فـي التوصل إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه، قد شابه القصور فـي التسبيب والخطأ فـي القانون والفساد فـي الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعنتين بارتكابهما مع آخر للجريمة وأقوال العميد وتقرير الشرطة، فلا يصح النعي عليها بأنها أخذت بتلك الأدلة مادامت الطاعنتان لا تنازعان فـي أن لها معينها الصحيح من الأوراق. ولما كان الاعتراف فـي المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـي تقدير صحتها وقيمتها فـي الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، وكان مجرد رهبة الموقف لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، فإن ما تثيره الطاعنتان فـي هذا الشأن لا يكون له محل. وأضافت المحكمة أن هذه الواقعة تكون جريمة الاحتيال كما هي معرفة به فـي القانون، لأن ما ادعاه المتهمون للتأثير على المجني عليه من القدرة على استحضار التأشيرات، إنما كان غير صحيح، والأوراق التي قدموها له لتأكيد دعواهم كانت مزورة، ويكون منعى الطاعنتين فـي هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك وكان نص المادة (230) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: «لا تتقيد المحكمة بما هو مدون بالتحقيق الابتدائي أو فـي محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك». وكان النص على النحو المذكور قد أطلق للمحكمة الحق فـي الأخذ بما هو مدون بالتحقيقات الابتدائية أو محاضر جمع الاستدلالات أو تعرض عنها، ومرجعها فـي ذلك هو مدى اطمئنانها إلى الدليل المستمد من هذه الأوراق، كما أن لها -بناء عليه- أن تستمد اقتناعها مما قد تجريه هي فـي الدعوى من تحقيقات.;
مشاركة :