«الموارد والتوطين»: 99.8% من المنشآت تلتزم حظر العمل وقت الظهيرة

  • 7/16/2016
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: الخليج أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزام 29 ألفاً و185 منشأة على مستوى الدولة قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، ومخالفته من قبل 47 منشأة أخرى، وذلك منذ بداية تطبيق القرار في 15 يونيو/حزيران الماضي وحتى يوم أمس الأول الخميس. أوضح ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أن فرق التفتيش التابعة للوزارة وعددها 18 فريقاً نفذت خلال الشهر الأول من تطبيق القرار 29 ألفاً و232 زيارة تفتيشية للمنشآت التي بلغت نسبة الملتزمة منها بالقرار 99,8%، الأمر الذي يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر القرار وأهميته في إطار الحفاظ على سلامة العمال وتجنيبهم المخـاطـر الـتـي قـد يـتعـرضـون لها خلال أداء أعمالهم تحت أشعة الشمس، وفي الأمـاكـن المكشوفة فـي أشـهر الصيف الـذي تـرتـفـع بـه درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي. وأكد التزام فرق التفتيش المعنية متابعة مدى التزام المنشآت قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالحيادية والشفافية في عملها، وذلك من خلال إعداد محاضر الضبط للمنشآت المخالفة وتضمينها صوراً فوتوغرافية لتوثيق تلك المخالفات وتسجيلها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة داخلية في الوزارة لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة، وللنظر في محاضر فرق التفتيش، وذلك قبل تطبيق الإجراءات بحق المنشآت المخالفة، والمتمثلة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المـخــالـفـة أو خـفض درجة تصنيفها فـي نـظــام تـصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. وشملت الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة منذ بدء تطبيق القرار وحتى منتصف شهر يوليو الجاري 5124 زيارة في أبوظبي، وفي العين 3538 زيارة، وفي دبي 3672 زيارة، وفي الشارقة 4202 زيارة، وفي عجمان 4236 زيارة، وفي رأس الخيمة 4268 زيارة، وفي أم القيوين 2642 زيارة، وفي الفجيرة 1550 زيارة تفتيشية. من جهة أخرى، أكد العوبد حرص الوزارة على تعزيز وعي العمال بالقرار والتأكيد على ضرورة التقيد به، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل والتي بدأت بتنفيذها الفرق المعنية منذ الأول من شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات وورش التوعية في مجمعات السكن العمالية بمختلف المناطق، وتوزيع عشرات المطبوعات التي تتضمن شرحاً وافياً عن القرار. وبلغ مجموع زيارات التوعية التي نفذتها الوزارة منذ مطلع يونيو الماضي وحتى منتصف شهر يوليو الجاري 16 ألفاً و651 زيارة على مستوى الدولة، شملت 5074 زيارة في أبوظبي، وفي العين 2893، وفي دبي 2092، وفي الشارقة 2152، وفي عجمان 1692، وفي رأس الخيمة 1820، وفي أم القيوين 858، وفي الفجيرة 70 زيارة توجيهية. وأشار العوبد إلى تنظيم حملات توعية بالقرار بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص، تم خلالها إجراء الفحوصات الطبية المجانية للعمال وتقديم الاستشارات الطبية وتدريبهم على كيفية الوقاية من التعرض للإنهاك الحراري والتعامل مع الحالات المصابة. ويحظر القرار تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل. ويحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية. كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. وتستثنى من تطبيق القرار الأعمال التي يتحتم فيها، لأسباب فنية، استمرار العمل من دون توقف في فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل. وتشمل الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية، وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تـعـويـقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول. كــمـا تـــستـثـنى الأعمال التي يتطلب تنفـيـذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة، وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.

مشاركة :