الحبس 10 سنوات لآسيوي باع الحشيش للمصدر السري

  • 7/16/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية غيابياً بمعاقبة متهم أردني بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة إحراز وبيع مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين بقصد الاتجار والتعاطي، وشمل الحكم إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم أو سقوطه وبمصادرة المضبوطات. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي رئيس المحكمة وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير عبدالرحمن أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة وعبد الرحيم سعيد كاتب الجلسة. وأكدت التحريات أن المتهم عرض بيع كمية من مادة الحشيش المخدرة على أحد المصادر السرية نظير مبلغ 1500 ريال، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وفي يوم الواقعة ليلاً طلب المتهم من المصدر حضوره إلى منطقة السد، وبعدما استقل المصدر سيارة المتهم بناءً على طلبه وجلس معه في المقعد الأمامي ظل يتجول به في المنطقة، حيث تمت عملية التسليم والتسلم، وبعد دقائق توقف بالقرب من سيارة المصدر الذي ترك المتهم مترجلاً إلى سيارته وسلم الشرطي المرافق له قطعة داكنة ثبت فنياً أنها لمادة الحشيش المخدرة وعلى إثر إلقاء القبض عليه عثر الشرطي على المبلغ المرصود 1500 ريال داخل الدرج الكائن بين المقعدين الأماميين للسيارة، وقطعة طولية ذات رائحة نفاذة لمادة الحشيش وبجوارها قطعة صغيرة بذات المواصفات وأدوات تُستخدم في تعاطي مادة الميثامفيتامين داخل جراب وبجوارها مغلفان من النايلون الشفاف عالق بهما آثار مادة بلورية بيضاء ثبت أنها لمادة الميثامفيتامين ذات التأثير العقلي الخطير وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالي. وأكدت الحيثيات أن الواقعة على تلك الصورة رسخت في يقين المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها من شهادة الضابط بإدارة مكافحة المخدرات ومما ورد بتقريري إدارة المختبر الجنائي أن قطع المادة البنية الداكنة اللون الثلاث تزن ثلاثين جراماً وخمسة وأربعين من المائة من الجرام (30-45) جراماً. وأقر المتهم في محضر الشرطة وفي تحقيقات النيابة العامة بإحرازه وحيازته مادة الحشيش محل واقعة البيع وأنه قام بتسليم كمية من المادة لصالح شخص آخر نظير حصوله على مبلغ 1500 ريال الذي ضبط بحوزته، وأن المضبوطات التي في سيارته تخصه، وقرر أنه يتعاطى المواد المخدرة. وقالت المحكمة: بالبناء على ما تقدم فقد ثبت يقيناً توافر أركان جريمة إحراز وحيازة المتهم مادتي الحشيش والميثامفيتامين بقصد الاتجار في الحشيش والتعاطي وبقصد التعاطي في الاثنتين، كما ثبت للمحكمة على سبيل القطع من اتصال المتهم بهاتين المادتين والمضبوطتين وبسط سلطانه وسيطرته عليهما بتسليمه وبيعه جزءاً من المادة الأولى للمصدر السري واحتفاظه بباقي المضبوطات في السيارة وسيطرته عليها. وكون المتهم تخلف عن حضور جلسة المحاكمة ومن ثم يكون الحكم غيابياً عملاً بنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.

مشاركة :