الشورى يترك تعويض العسكري عن خسارته المادية.. مفتوحاً

  • 7/19/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت لجنة مجلس الشورى للشؤون الأمنية تحديد السقف الأعلى من قيمة المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الفعلية التي تلحق بالعسكري الفرد أو الضابط بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو بمهمة رسمية، والمقترحة بمقدار راتب ثلاثة أشهر، وحسب مصادر الرياض فقد رأت اللجنة أنه من غير المناسب تحديد السقف الأعلى لأن حجم الخسارة الفعلية قد يزيد على راتب الثلاثة أشهر من قيمة إتلاف مركبة أو ينتج عن تلك الخسارة جراء الحوادث المرورية وفاة شخص كما أن راتب الفرد يختلف قياسه عن راتب الضابط، ورأت حذف عبارة لاتتجاوز مقدار راتب ثلاثة أشهر من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد وكذلك من المادة 153 من نظام الضباط، بينما أيَّدت اللجنة التعديل الخاص بزيادة المدة التي يجب خلالها تقديم طلب التعويض لتصبح ثلاثة اشهر بدلاً من شهر واحد، وإضافة عبارة مالم يكن ثمة عذر شرعي حال دون طلب تقديم التعويض يقدره الوزير المختص قياساً على ماهو معمول به في الأنشطة المقاربة والأسلوب التنظيمي المتبع في التخطيط المالي، وظروف العسكري العملية، ويكون الحسم للتصويت على تقرير اللجنة وتوصياتها على التعديلات المقترحة بعد مناقشتها في جلسات الشورى التي ستستأنف في الثامن عشر من ذي الحجة المقبل. يذكر أن اللجنة الأمنية تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالجهات العسكرية والشؤون الأمنية، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارات الداخلية والدفاع الداخلية والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ومجلس الخدمة العسكرية رئاسة الحرس الملكي، وأيضاً المؤسسة العامة للصناعات الحربية وإمارات المناطق. ‌وتختص اللجنة الأمنية كذلك بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية، ومنها الأمن الوطني وسياسات الدفاع والأمن الاستراتيجي والدفاع المدني، والخدمة العسكرية، والجوازات والأحوال المدنية والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بالجوانب الأمنية أو العسكرية، إضافة إلى أي موضوعات أخرى يرى المجلس، أو رئيس المجلس إحالتها إليها.

مشاركة :