يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل مقترحا يطالب بتعويضات مادية للخسائر التي تلحق بـ»العسكري». وعلمت «المدنية» من مصادرها أن الجنة الأمنية بالمجلس ستعرض تقريرها الخاص بمقترح تعديل الفقرة (ج ) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط. وأكدت المصادر أن اللجنة رفضت تحديد السقف الأعلى من قيمة المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الفعلية التي تلحق بالعسكري الفرد أو الضابط بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو بمهمة رسمية، والمقترحة بمقدار راتب ثلاثة أشهر. رأت اللجنة أنه من غير المناسب تحديد السقف الأعلى لأن حجم الخسارة الفعلية قد يزيد على راتب الثلاثة أشهر من قيمة إتلاف مركبة أو ينتج عن تلك الخسارة جراء الحوادث المرورية وفاة شخص، كما أن راتب الفرد يختلف قياسه عن راتب الضابط، ورأت حذف عبارة «لا تتجاوز مقدار راتب ثلاثة أشهر» من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد وكذلك من المادة 153 من نظام الضباط، بينما أيَّدت اللجنة التعديل الخاص بزيادة المدة التي يجب خلالها تقديم طلب التعويض لتصبح ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد، وإضافة عبارة «ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون طلب تقديم التعويض يقدره الوزير المختص» قياسا على ما هو معمول به في الأنشطة المقاربة والأسلوب التنظيمي المتبع في التخطيط المالي، وظروف العسكري العملية. وأكدت اللجنة في تقريرها المطروح للنقاش الاثنين المقبل أنها أوقفت دراستها لمقترح تعديل نظام المرور، معللة ذلك لسببين، هما أن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، إنما هو أمر تنفيذي كالبصمة وغيرها وبذلك فإن إضافته في رخصة القيادة أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون حاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص. وفي ثاني أسبابها للتوقف عن دراسة المقترح المقدم من الأعضاء عبدالرحمن السويلم وعيسى الغيث وطارق فدعق، تشير اللجنة الأمنية إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد بالموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها. وأوضحت أن هناك توجيها بالموافقة على إدراج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة شريطة أن يتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف.
مشاركة :