دبي (الاتحاد) أحالت نيابة دبي موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة اقترافه جناية طلب الرشوة لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال ختم دائرة حكومية بغير وجه حق، والمعاقب عليها وفقا لمواد قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006، وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألفي درهم عما نسب إليه. وتأتي تفاصيل القضية كما ذكرها المستشار إسماعيل حسن مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، أنه وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، طلب المتهم لنفسه عطية قدرها 2000 درهم مقابل أداء عمل لا يدخل ضمن مهامه الوظيفية، وهو القيام بالتأشير على سند إشعار حجز مركبة عائدة لمكتب تأجير سيارات وذلك من مطبوعات إحدى الدوائر الحكومية، والمحجوزة لدى شبك حجز إدارة مختصة من ذات الجهة، بعدم الممانعة من فك الحجز عن تلك السيارة مع استثنائها من دفع المخالفات المترتبة عليها، بما يفضي إلى توجيه موظف الحجز لفك الحجز عنها خلافاً للإجراءات المتبعة، وعزز ذلك بالتوقيع على الإشعار وختمه بختم قسم متابعة مخالفات مكاتب التأجير التابع للدائرة الحكومية. وأضاف إسماعيل مدني أن المتهم زور كذلك محرر رسمي عبارة عن سند إشعار حجز مركبة من مطبوعات دائرة حكومية، ودون عبارات «لا مانع من فك حجز المركبة ما لم تكن مطلوبة لقضية ما» و«استثناء من المخالفات» وذيله بتوقيعه دون أن يكون مختصا بذلك، لإيهام موظف شبك الحجز بأنه صادر من الموظف المختص بإصدار القرار على خلاف الواقع. وكشفت تحقيقات النيابة كما ذكرها الأستاذ محمد عبدالله آل علي رئيس النيابة الذي أسندت إليه مهمة التحقيق في القضية، أن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة مع أحد مندوبي مكاتب تأجير السيارات حيث أنه كثير التردد إلى قسم متابعة مخالفات مكاتب التأجير في الدائرة الحكومية، فاتفق معه على إلغاء المخالفات بعد مقايضته بالتوقيع على ورقة مبايعه لسيارة كان المتهم قد اشتراها في وقت سابق من مندوب مكتب التأجير، بالإضافة إلى دفع مبلغ 2000 درهم مقابل فك المركبة المحجوزة، وبعد انصياع المندوب لمطالبه بدأ المتهم بالفعل بإجراءات غير مشروعة لفك المركبة دون دفع المخالفات.
مشاركة :