دبي:«الخليج»نقضت محكمة التمييز بدبي، حكماً استئنافياً تجارياً قضى برفض دعوى المدعي بإبطال اتفاقية حوالة الدين المبرمة بين المدعى عليهم (شركة وساطة مالية وآخرين)، وإلزامهم بالتضامن، بدفع قيمة أسهم المدعي، وفق سعرها، بتاريخ اتفاقية حوالة الدين المؤرخة في 24-8-2006، وتعادل 6 ملايين درهم، فضلاً عن قيمة أية أسهم (منحة) وأرباح نتجت عن تلك الأسهم للمدعي، بنحو 8 ملايين درهم، وإلزام الخصم المدخل سوق دبي المالي، بإلغاء التأشير بالرهن على أسهمه لدى إدارة المقاصة بالسوق المذكور، وإعادة نظر القضية، لدى محكمة استئناف دبي.تعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقام الدعوى على سند أنه كان يملك أسهماً وأوراقاً مالية بحسابه الاستثماري لدى شركة الوساطة المالية المدعى عليها الأولى، وبتاريخ 10-9-2005 أعطى وكالة عامة أجاز فيها للمدعى عليه الثاني، إدارة أوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي، فتنازل الأخير للمدعى عليها الأولى عن أسهم موكله المدعي من حسابه لدى المدعى عليها الأولى دون وجه حق أو علم المدعي، وإضراراً به لسداد جزء من مديونية المدعى عليه الثالث المترتبة للمدعى عليها الأولى. وتم هذا التنازل الباطل، باتفاقية حوالة دين محل الدعوى؛ بحيث أعطيت فيها المدعى عليها الأولى حق التصرف بأسهم المدعي وبيعها حسبما تراه مناسباً، وفي أي وقت وبأي سعر، واستفادت الأخيرة؛ كما أن الأخير استفاد من إيفاء مديونيته وحلول المدعى عليه الثاني محله في المديونية تجاه المدعى عليها الأولى.وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، واستأنف المدعي هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فتقدم المدعي بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، بعد أن رفع طعناً قضي فيه بعدم قبوله، كونه لم يسدد التأمين المقرر للطعن بالأجل الممنوح له، ودرس الطلب طارق النقبي، رئيس نيابة بالنيابة المدنية، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام الحميدان، النائب العام بدبي، وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.وانتهت محكمة التمييز في قضائها إلى أن الأصل في التعاقد أن يكون بالأصالة، ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن من باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم بآثاره دون غيره، وأنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ولحسابه، فإن ما يرتبه هذا العقد من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل.وأضافت المحكمة في أسبابها أن البيّن من مطالعة صورة اتفاقية حوالة الدين محل الدعوى، أنها مبرمة بين المطعون بحقهم، وبموجبها تم الاتفاق على حوالة مديونية للرابع، المستحقة للثانية (شركة الوساطة المالية) وقدرها 8.796.712.24 درهماً إلى المطعون ضده الثالث- الوكيل- وقبلتها الثانية، ورهن الثالث وفق البند الثامن من الاتفاقية، الأسهم المملوكة للأول (الموكل) ضماناً لسداد تلك المديونية وفوض الثانية بالتصرف فيها أو بيعها حسبما تراه وفي أي وقت وبأي سعر، ووافق الثالث بالبند التاسع على مسؤوليته عن سداد الأقساط في حينها وحرر شيكاً للثانية مؤرخاً في 25-10-2007 في حال عدم التزامه بسداد كامل المديونية، وقد خلت بنود تلك الحوالة من إشارة أو ذكر إلى أن الثالث أبرمها مع الثانية والرابع بصفته وكيلاً عن الأول؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين.تنبيه: التأكد من الحاجة إلى منح التوكيلات العامة أو الخاصة التي تسمح للوكيل بالتصرف في أموال الموكل بالبيع والشراء. وفي حال الضرورة لعمل مثل هذه التوكيلات لا بد من تحديد الأموال والتصرفات التي يشملها التوكيل بوضوح.
مشاركة :