بدء تطبيق قانون «الإعلام الإلكتروني» بعد نشر لائحته التنفيذية رسمياً

  • 7/25/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

بعد استيفاء كل الشروط والمستندات يصدر الوزير الترخيص النهائي متضمنا اسم الموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية وعنوان مقر النشاط المرخص به ونوع النشاط المرخص به واسم المرخص له واسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به وتاريخ اصدار الترخيص وتاريخ انتهائه. واوضحت ان مدة الترخيص 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة ويقدم طلب تجديد الترخيص الى الإدارة المختصة او من خلال الموقع الالكتروني لها على النموذج المرفق في موعد اقصاه ستة اشهر قبل انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب الترخيص والضمان المصرفي. وبشأن اجراءات بيع الترخيص او التنازل عنه او تصرف الورثة فيه بينت اللائحة ان بيع الترخيص او التنازل عنه لا يتم الا بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب كتابي يقدم للادارة المختصة متضمنا كل المستندات الخاصة بالمشتري او المتنازل له التي تفيد باستيفائه الشروط المقررة قانونا وكذلك ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها. واتاحت اللائحة لورثة المرخص له نقل الترخيص إليهم او لأحدهم او لأي شخص اخر تتوافر فيه الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء الاجراءات المقررة قانونا على ان يقدم طلب نقل الترخيص الى الادارة المختصة او عبر الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق خلال سنة من تاريخ الوفاة. وحول التغيير في البيانات المتعلقة بالترخيص او طلب الغائه الزمت اللائحة المرخص له اخطار الادارة المختصة بالوزارة وفق النموذج المرفق او عبر الموقع الإلكتروني لها بأي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا خلال ثلاثة اشهر من حدوث التغيير مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك. واوضحت ان طلبات إلغاء الترخيص لا تقبل إلا بناء على طلب كتابي من المرخص له او من يمثله قانونا ويقدم الطلب للادارة المختصة مرفقا به صورة من البطاقة المدنية للطالب وأصل الترخيص الممنوح له ويترتب على الالغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحقا من التزامات او غرامات مالية او تعويضات. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اكد في تصريح للصحافيين على هامش جولته في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة امس الاحد ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون (تنظيم الإعلام الإلكتروني) في الجريدة الرسمية يأتي استكمالا وتفعيلا للقانون الذي "يمثل نقلة نوعية في هذا المجال عربيا". وقال ان دولة الكويت من أوائل الدول التي قامت بتشريع قانون شامل للاعلام الإلكتروني ليعمل على تطوير العمل الإعلامي المهني والإعلام الجديد "بغية المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا ومجابهة الفكر المتطرف العابر للحدود عبر الفضاء الإلكتروني وتحصينا للشباب والناشئة وإشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام ووسطية المنهج الإسلامي لدعم خطط وأهداف الدولة داخليا وخارجيا". وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن سبل تعزيز الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا عبر ترسيخ حرية الرأي والتعبير والإبداع التي نص عليها دستور دولة الكويت بغية زيادة الوعي المجتمعي لاسيما بين الفئات الشبابية تعزيزا للعمل الوطني الإعلامي ومهنيته المسؤولة. ودعا كل الممارسين للعمل الإعلامي الإلكتروني المهني الراغبين في الحصول على الترخيص اللازم إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته إدارة النشر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات تسهيلا وتيسيرا للحصول على التراخيص التي يتطلبها استمرارها في العمل وفقا لأحكام القانون. وكان القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني قد اقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي واشتمل على 27 مادة حيث اكدت مذكرته الايضاحية ان الإعلام الإلكتروني أخذ حيزا مهما على الساحة الإعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والأنظمة التي ترعى عمله وتعززه مما استدعى معه استصدار تشريعات تواكب الطفرة الإعلامية الجديدة. واوضحت المذكرة ان القانون يؤكد "سعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع ورفع الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة إرسالها بواسطة الثورة الإعلامية الجديدة التي يطلق عليها الإعلام الإلكتروني مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ورعاية الصحة العامة والاهتمام بالنمو البدني والخلقي والعقلي للشباب وفقا لما نص عليه الدستور". وذكرت ان القانون "يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري". واشارت الى ان فلسفة إصدار هذا القانون هي "أن الإعلام الإلكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة" مؤكدة أن حرية استخدامه "مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون وأنه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية".

مشاركة :