«الإعلام»: بدء تطبيق قانون «الإعلام الإلكتروني» بعد نشر لائحته التنفيذية.. رسمياً

  • 7/25/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كونا - بدأت وزارة الإعلام الكويتية بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي أقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي من خلال اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية أمس الأحد. وتسري أحكام اللائحة التي تضمنت 19 مادة على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المحددة بأحكام قانون (تنظيم الإعلام الالكتروني) وهي دور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة. وتضمنت اللائحة أطرا عامة منها ما يتعين على المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها مراعاته والالتزام به في عملها وكذلك التأكيد على رعاية الدولة لها من خلال قيام وزارة الاعلام بتقديم الدعم العلمي والفني والمادي والمعنوي وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للاعلام الالكتروني. كما تضمنت اللائحة الية التقدم بطلب ترخيص انشاء او تشغيل أي من المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية والطلبات الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص سواء للأشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الواحد او للشركات او للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من وزارة الاعلام. وتشمل طلبات الترخيص ايضا المواقع والوسائل الاعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها والنقابات والاتحادات. وحددت اللائحة اجراءات اصدار الترخيص ومدة اصداره والضمان المالي المطلوب للاصدار ومدة صلاحيته واجراءات بيع الترخيص او التنازل عنه واجراءات نقل الترخيص للورثة او لأحدهم او لأي شخص آخر. وفيما يتعلق بالالتزامات على المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية شددت اللائحة على ضرورة الالتزام بالمهنة الاعلامية المتعارف عليها وعلى المحافظة على المصالح العليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسؤولية المجتمعية. واجازت لهذه المواقع إجراء استطلاع للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام بشرط الا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام او الاداب العامة او التحريض على مخالفتهما او ارتكاب الجرائم وان لا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا وان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها كما اجازت اللائحة اجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة بشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك. وفيما يخص تقديم وزارة الاعلام الدعم العلمي والفني والمادي والمعنوي للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية اوضحت اللائحة ان الدعم العلمي والفني يتم عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية وتطوير قطاعات الإعلام الالكتروني ونقل الخبرات للعاملين بالمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية وتوفير المواد الاعلامية ذات الصفة الوطنية لهذه المواقع بالاضافة الى دعوتها للمشاركة في الندوات والمؤتمرات في مجالات الإعلام الالكتروني التي تقيمها الوزارة داخل البلاد وخارجها. ويأتي الدعم المادي والمعنوي من خلال تخصيص نسب من الاعلانات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية حسب عدد زوار ومتابعي الموقع واصدار بطاقات مهنية لمديري هذه المواقع والوسائل الإعلامية تمكنهم من سرعة الحصول على الأنباء والأخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم الإعلامي. ويتضمن الدعم المادي ايضا تخصيص وزارة الاعلام جائزة سنوية لأفضل المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية والتي يجوز منحها عن مجالات متخصصة حققت من خلالها هذه المواقع نجاحا وتميزا ملحوظا في هذا المجال. وحول الية واجراءات طلب الترخيص لإنشاء او تشغيل أي من المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية بينت اللائحة ان طلب الترخيص يقدم الى قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام أو عبر المواقع الإلكترونية للوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالبيانات والمستندات المطلوبة. وتتضمن المستندات المطلوبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الواحد صحيفة للحالة الجنائية تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك بالاضافة الى صورة البطاقة المدنية واقرار بصحة البيانات المقدمة. اما بالنسبة للشركات فعليها تقديم صورة عن عقد تأسيس الشركة وشهادة قيدها بالسجل التجاري وشهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن جميع رأسمال الشركة كويتي واقرار موقع من الممثل القانوني للشركة طالبة الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة. وبالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من الوزارة يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على ان يكون ساريا وقت طلب الترخيص. واوجبت اللائحة على الجهات الطالبة للترخيص ارفاق المستندات الخاصة بالمدير المسؤول للموقع او الوسيلة الإعلامية متضمنة صحيفة للحالة الجنائية تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك بالاضافة الى صورة البطاقة المدنية وصورة من شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل واقرار بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموقع او وسيلة اعلامية الكترونية أخرى مرخصة. وفي شأن المواقع والوسائل الاعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها والنقابات والاتحادات نصت اللائحة على ان يكتفى بإخطار الوزارة كتابيا او عبر موقعها الإلكتروني عن الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية الخاصة بها قبل 60 يوما من إنشائها وخلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة للقائمة من قبل. وأوجبت أن يتضمن الإخطار اسم الجهة الصادر عنها الإخطار واسم الموقع او الوسيلة الاعلامية الإلكترونية ونوع النشاط واسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية وصورة من شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل واقرارا بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموقع او وسيلة اعلامية الكترونية أخرى مرخصة. وحول الية اصدار الترخيص اشارت اللائحة الى قيام وزارة الاعلام بدارسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ثم يصدر الوزير خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا. واتاحت اللائحة لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض الى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ صدوره او انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر التظلم مرفوضا. واوجبت على طالب الترخيص ان يقدم الى الإدارة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد بإيداعه كفالة مالية قدرها (خمسمائة دينار كويتي) او ضمانا بنكيا موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بهذا الشرط اعتبار الموافقة على الترخيص كأن لم تكن. وبينت انه بعد استيفاء كل الشروط والمستندات يصدر الوزير الترخيص النهائي متضمنا اسم الموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية وعنوان مقر النشاط المرخص به ونوع النشاط المرخص به واسم المرخص له واسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به وتاريخ اصدار الترخيص وتاريخ انتهائه. واوضحت ان مدة الترخيص 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة ويقدم طلب تجديد الترخيص الى الإدارة المختصة او من خلال الموقع الالكتروني لها على النموذج المرفق في موعد اقصاه ستة اشهر قبل انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب الترخيص والضمان المصرفي. وبشأن اجراءات بيع الترخيص او التنازل عنه او تصرف الورثة فيه بينت اللائحة ان بيع الترخيص او التنازل عنه لا يتم الا بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب كتابي يقدم للادارة المختصة متضمنا كل المستندات الخاصة بالمشتري او المتنازل له التي تفيد باستيفائه الشروط المقررة قانونا وكذلك ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها. واتاحت اللائحة لورثة المرخص له نقل الترخيص إليهم او لأحدهم او لأي شخص اخر تتوافر فيه الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء الاجراءات المقررة قانونا على ان يقدم طلب نقل الترخيص الى الادارة المختصة او عبر الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق خلال سنة من تاريخ الوفاة. وحول التغيير في البيانات المتعلقة بالترخيص او طلب الغائه الزمت اللائحة المرخص له اخطار الادارة المختصة بالوزارة وفق النموذج المرفق او عبر الموقع الإلكتروني لها بأي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا خلال ثلاثة اشهر من حدوث التغيير مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك. واوضحت ان طلبات إلغاء الترخيص لا تقبل إلا بناء على طلب كتابي من المرخص له او من يمثله قانونا ويقدم الطلب للادارة المختصة مرفقا به صورة من البطاقة المدنية للطالب وأصل الترخيص الممنوح له ويترتب على الالغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحقا من التزامات او غرامات مالية او تعويضات. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اكد في تصريح للصحافيين على هامش جولته في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة امس الاحد ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون (تنظيم الإعلام الإلكتروني) في الجريدة الرسمية يأتي استكمالا وتفعيلا للقانون الذي "يمثل نقلة نوعية في هذا المجال عربيا". وقال ان دولة الكويت من أوائل الدول التي قامت بتشريع قانون شامل للاعلام الإلكتروني ليعمل على تطوير العمل الإعلامي المهني والإعلام الجديد "بغية المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا ومجابهة الفكر المتطرف العابر للحدود عبر الفضاء الإلكتروني وتحصينا للشباب والناشئة وإشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام ووسطية المنهج الإسلامي لدعم خطط وأهداف الدولة داخليا وخارجيا". وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن سبل تعزيز الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا عبر ترسيخ حرية الرأي والتعبير والإبداع التي نص عليها دستور دولة الكويت بغية زيادة الوعي المجتمعي لاسيما بين الفئات الشبابية تعزيزا للعمل الوطني الإعلامي ومهنيته المسؤولة. ودعا كل الممارسين للعمل الإعلامي الإلكتروني المهني الراغبين في الحصول على الترخيص اللازم إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته إدارة النشر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات تسهيلا وتيسيرا للحصول على التراخيص التي يتطلبها استمرارها في العمل وفقا لأحكام القانون. وكان القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني قد اقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي واشتمل على 27 مادة حيث اكدت مذكرته الايضاحية ان الإعلام الإلكتروني أخذ حيزا مهما على الساحة الإعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والأنظمة التي ترعى عمله وتعززه مما استدعى معه استصدار تشريعات تواكب الطفرة الإعلامية الجديدة. واوضحت المذكرة ان القانون يؤكد "سعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع ورفع الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة إرسالها بواسطة الثورة الإعلامية الجديدة التي يطلق عليها الإعلام الإلكتروني مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ورعاية الصحة العامة والاهتمام بالنمو البدني والخلقي والعقلي للشباب وفقا لما نص عليه الدستور". وذكرت ان القانون "يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري" واشارت الى ان فلسفة إصدار هذا القانون هي "أن الإعلام الإلكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة" مؤكدة أن حرية استخدامه "مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون وأنه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية".

مشاركة :