«أراضي دبي»: عدم سداد رسوم «جمعيات الملاك» يعرّض الوحدة للحجز

  • 7/29/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التخلف عن سداد الرسوم المستحقة لجمعيات الملاك لمدة 90 يوماً يعرّض الوحدة السكنية للحجز من قبل قاضي المنازعات في حال إقامة دعوى من مسؤولي الجمعية. وأكد مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمد بن حماد، لـ«الإمارات اليوم»، أن «القانون رقم (26) لسنة 2007 نظم في المادة رقم (25) طريقة مطالبة المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات المستحقة لجمعيات الملاك من خلال توجيه خطاب مسجل من كاتب العدل للمتخلفين عن السداد، ومن ثم يمكنه الحجز على تلك الوحدات من قبل قاضي التنفيذ. وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري نظمت العلاقة بين أطراف العلاقة في ما يخص جمعيات الملاك، إذ أصدرت تعاميم عدة متعلقة برسوم الخدمات، منها عدم المطالبة برسوم الخدمات الا بعد تقديم كل تفاصيل رسوم الخدمات للتدقيق عليها من قبل المؤسسة، وأخذ الموافقة على تحصيل رسوم الخدمات الفعلية فقط. وتابع بن حماد: «كما يحق للمالك مطالبة مدير الجمعية بالاطلاع على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري على رسوم الخدمات وكل التفاصيل المالية والتعاقدات قبل دفع رسوم الخدمات، وفي حالة عدم تعاون مدير الجمعية معه يمكن التقدم بشكوى الى مؤسسة التنظيم العقاري». ونصّت اللائحة التنظيمية لجمعيات الملاك على توليها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ويتعين عليها لهذا الغرض الحصول على ترخيص من الدائرة، ويجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلاحياتها لأي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها. ولفتت بيانات من مؤسسة التنظيم العقاري إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعات عدة مع ملاك الوحدات لتعريفهم بالتزاماتهم تجاه دفع الرسوم المقررة عليهم، وشروط وأنظمة المجمعات العقارية، وتعريفهم بالقوانين والموجهات المنظمة والصادرة بهذا الخصوص. وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة في الدائرة 451 جمعية بنهاية عام 2015.

مشاركة :