تسديد نصف شهر من راتب العامل بحد أقصى 3 أشهر إذا فسخ عقده «المحدد المدة»

  • 8/4/2016
  • 00:00
  • 51
  • 0
  • 0
news-picture

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العامل الذي يريد أن يفسخ عقده محدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، يترتب عليه « أي العامل» التزاما بتعويض صاحب العمل عما قد لحقه من خسائر نتيجة فسخ العقد على ألا يتجاوز مبلغ التعويض عن أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. وأكدت الوزارة في ملحق أصدرته، مؤخراً، لشرح تفاصيل قرارات الوزارة فيما يتعلق بعرض العمل الخاص بعقد محدد المدة، أن تعويض العامل لصاحب العمل في حال فسخ الأول للعقد دون الأسباب التي وضحها القانون في المادة 121 مثل إخلال صاحب العمل «الطرف الثاني» بالتزاماته تجاه العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون أو إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل. وأضافت الوزارة أن يكون التعويض أجر نصف شهر لمدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية للعقد أيهما أقصر وذلك ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك، أي إذا كان هناك شرط في العقد على الطرفين الالتزام به. وذكرت الوزارة أن إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل يعتبر تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لايمت بصلة للعمل بوجه خاص يعتبر الإنهاء تعسفياً إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل وثبت صحة الدعوى. وأوضحت الوزارة أن العقد المحدد المدة وفي حال قيام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل والتي تشمل الإضرار بمصلحة العمل أو صدور حكم محكمة ضد العامل، وعليه فإن صاحب العمل في هذه الحالة يلتزم بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية أيهما أقصر وإذا لم يكن بالعقد شرط خلاف ذلك. كما أشارت إلى أن المادة 123 من القانون تنص على أنه إذا تم فصل العامل تعسفياً فالمحكمة المختصة لها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي وقع لحق العامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل، ولا تخل أحكام الفترة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في القانون. ولفتت الموارد البشرية والتوطين إلى أنه إذا نقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد لمحدد المدة فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لايجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.

مشاركة :