«العمل» تخالف القانون في تطبيق آلية ترحيل العامل الأجنبي «الهارب»

  • 8/5/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي إنه في صدد مساءلة وزير العمل في دور الانعقاد المقبل حول مخالفة الوزارة للقانون رقم 19 للعام 2006 والذي يختص بآلية ترحيل العامل الأجنبي وتكاليف إعادته. وقال بوعلي في تصريح لـالأيام إن المطبق حاليًا هو أن يتحمّل صاحب العمل تكاليف إعادة العامل الأجنبي حتى بعد مرور أكثر من عام على هروبه. وأضاف يهرب العامل الأجنبي وقد ينخرط في العمل مع رب عمل آخر، إلا أنه بعد القبض عليه يتم تحميل صاحب العمل الأصلي تكاليف إعادته إلى موطنه، وهو الأمر الذي يخالف القانون، حيث يجب على صاحب العمل الذي انتسب إليه العامل الأجنبي تحمّل تكاليف إعادته. وقال بوعلي إن المواطن يتحمّل خسارة هروب العامل الأجنبي، إضافة إلى أن غياب القوانين لا يضمن له حق الحصول على تعويض، وعلاوة على ذلك يتم تحميله تكاليف إعادة العامل إلى موطنه حتى وإن مر على هروبه أكثر من عام. وشدد بوعلي على ضرورة عدم استمرارية ذلك، منوهًا إلى أنه سيقود مساءلة حول ذلك في الدور المقبل. وذكر أن المادة 27 من القانون تنص على ان يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة، تحمّل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل. كما وأشارت المادة إلى أنه إذا استخدم صاحب عمل عاملًا أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة. المصدر: حوراء عبدالله

مشاركة :