اصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2012 الذي يعني بالتصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة. وجاء بالقانون : مادة ( 1 ) تضاف إلى التعريفات الواردة فى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشان التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة التعريفات التالية: المركبة المحجوزة : وهى التى يتم حجزها وفقا لاحكام هذا القانون سواء كانت مهملة او مضبوطة ولا تشتمل على المركبات التى يتقرر حجزها او مصادرتها بموجب أوامر او احكام قضائية. اللجنة: هى المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون بشان التصرف فى المركبات المحجوزة . أمر الازالة : ملصق يوضع على الزجاج الامامى للمركبة ويمثل انذار لصاحب المركبة بضرورة العمل على ازالتها خلال 72 ساعة من تاريخ وضع الملصق. رسوم فك الحجز : هى الرسوم الواجب تحصيلها لفك المركبات بخلاف رسوم الارضية . دائرة الاشغال والخدمات العامة : الدائرة الصادر بشأنها القانون رقم 1 لسنة 2012. مادة (2 ): تشكل لجنة بقرار من الحاكم تسمى لجنة التصرف بالمركبات المحجوزة وتختص بمعانية المركبات المحجوزة عن طريق المزاد العلنى كما يمكن للجنة الاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا المجال سواء من القطاع الحكومى اوالقطاع الخاص. ويكون للجنة وحدها صلاحية التصرف بالمركبات المحجوزة وفقا لاحكام القوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة ولا يحول وجود أية رسوم او غرامات او التزامات مالية مترتبة على المركبة المحجوزة دون المضى فى اجراءات التصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون ويبقى مالك المركبة المحجوزة مسئولا على اداء هذة الالتزامات واذا كانت المركبة المحجوزة غير صالحة للتصرف فيها فيتم التعامل معها وفقا للضوابط والشروط التى تعتمدها اللجنة فى هذا الشأن. مادة ( 3 ): تعدل كل من المادة رقم (4) والمادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة كما يلى : مادة (4) معدلة تقوم دائرة الاشغال والخدمات العامة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين فيما يتعلق بالمركبات المهملة اذ تقوم بوضع امر الازالة على المركبات المهملة وفى حالة عدم ازالتها تقوم بمخاطبة القيادة العامة للعمل على حجزها وبالنسبة للسيارات المهملة التى لا تحمل لوحات مرورية تقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين بايقاع الحجزالفورى عليها وعلى مالك المركبة مراجعة القيادة العامة لشرطة ام القيوين للافراج عنها بعد سداد الغرامات والرسوم الادارية ورسوم فك الحجز. مادة (5) معدلة يتم التصرف بالمركبات المحجوزة بعد مضى ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ ايقاع الحجز التحفظى عليها وتقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين باخطار فى صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية وكذلك عن طريق الموقع الالكترونى للقيادة العامة لشرطة ام القيوين ويجب ان يتضمن الاخطار بيانات المركبة المحجوزة الاساسية مثل رقم لوحة التسجيل وحهة تسجيلها ونوعها ولونها ورقم القاعدة الشاصى وانه سيتم بيعها بالمزاد العلني فى حالة انقضاء المدة المحددة فى الاخطار وفى حالة انقضاء المدة دون مراجعة المالك او الدائنين للافراج عنها او اتخاذ الاجراءات القضائية للتنفيذ عليها تقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين باعداد لائحة بالمركبات المحجوزة ورفعها للجنة وتقوم اللجنة بمراجعة القائمة النهائية تمهيدا للقيام باجراءات بيعها عن طريق المزاد العلنى ويجوز للجنة خلافا لما ورد أعلاة بناء على رغبة مالك المركبة بيعها عن طريق المزاد العلنى وفقا لاحكام القانون شريطة ان يقوم المالك باخطار القيادة العامة لشرطة أم القيوين خطيا برغبته فى ذلك وعدم ممانعة الدائن المرتهن خطيا على ذلك فى حالة ما اذا كانت المركبة مرهونة ويجوز للجنة بيع المركبات التى تم حجزها بسبب حوادث مرورية او جنائية بعد مضى ثلاثة اشهر من اغلاق الملف المرورى او صدور حكم قضائى نهائى بالتنسيق مع النيابة العامة . ولا يجوز فرض رسوم او غرامات على المركبة المحجوزة التى سوف يتم التصرف فيها بعد مضى مدة الثلاثة شهورولمالك المركبة المحجوزة التى شرع فى عرضها بالمزاد العلنى استردادها قبل اتمام بيعها بعد سداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها ويتم ايداع المبالغ المتحصلة من بيع المركبات المحجوزة بعد خصم نفقات الاعلان والنشر والحجز والبيع فى المزاد العلني والرسوم والغرامات المترتبة عليها والتى لها الاولوية على الالتزامات المترتبة على مالك المركبة الى جانب حساب خاص لدى حكومة أم القيوين وفى حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكيها أو الدائنين بعد ثلاث سنوات تؤول تلك المبالغ الى حكومة ام القيوين. مادة (4) تستحق غرامة لامر الازالة ب ( 500 درهم ) وتضاعف الغرامة فى حالة ازالة الملصق نقل المركبة من مكانها الى مكان اخر مع ايقاع الحجز الفورى على المركبة . مادة (5 ) تستوفى القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ثمن بيع المركبات المحجوزة التى بيعت فى المزاد العلنى كافة النفقات التى تحملتها لقاء البيع واية نفقات اخرى تتعلق بحجز المركبات وبيعها بالاضافة الى رسوم اداراية تقدر بنسبة 5% من صافى عوائد البيع . مادة ( 6 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ التوقيع علية وينشر فى الجريدة الرسمية.
مشاركة :