جدة: الوطن، واس 2016-08-09 2:44 AM في إطار الإصلاحات السعودية التي تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، وسعيا إلى تحقيق خطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 حيال زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، أقر مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، عددا من القرارات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة. وشملت القرارات الجديدة التي سيتم العمل بها ابتداء من غرة محرم 1438، تعديلات في رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة، ولوحات الدعاية والإعلان، والخدمات البلدية. وألزم مجلس الوزراء، وزير الشؤون البلدية والقروية بأن يُصدر خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما اللوائحَ والقرارات اللازمة لرسوم الخدمات البلدية، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ووضع برنامج زمني يراعي فيه التدرج في التنفيذ، كما يحق للوزير تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات. اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، وذلك بعد اطلاعه على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، فيما يلي نصها: رسوم التأشيرات الحج والعمرة: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. الدخول المتعدد 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر. 5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة. 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان. المرور: 300 ريال. المغادرة: 50 ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. الخروج والعودة 1 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. تعريفة الطيران قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/ 10/ 1426، لتكون بالنص الآتي: "لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. تنظيم لوحات الدعاية والإعلان أجرى مجلس الوزراء تعديلا على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ليكون: أولاً: تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/ 12/ 1412؛ لتكون بالنص الآتي: تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1 من 200 إلى 600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8), و(9), و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 2 من 100 إلى 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 3 إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه. 4 تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها. 5 يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات. ثانيا: يعمل بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :