إلزام 2945 زوجا وزوجة بتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والصداق

  • 8/9/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة، 2945 زوجا وزوجة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من أدين منهما، في القضايا المتعلقة بـ"الزيارة والحضانة والصداق"، التي ترافعا فيها خلال العام الجاري. وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر، حيث بلغت 1586 قضية زيارة، فيما جاءت القضايا المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية حضانة، كما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ 1586 زوجا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية عام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة الجاري. وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلا لقضايا الزيارة، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ 696 قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية عام 1437هـ حتى بداية ذو القعدة الجاري، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ 376 قضية خلال عام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 173 قضية، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة بقضيتين فقط. وأشارت الإحصائية إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ 934 حكم حضانة منذ بداية عام 1437هـ وحتى شهر ذو القعدة، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بـ 340 قضية. واحتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ 242 قضية تنفيذ حكم حضانة، تلتها في المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة بـ 105 قضايا، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 100 قضية، وكانت منطقة نجران هي المنطقة الأقل تسجيلا لعدد قضايا تنفيذ أحكام الحضانة بثلاث قضايا. ووفقا لإحصائية رسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ 425 حكم صداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه -، على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية عام 1437هـ، وحتى الشهر الجاري، وتصدرت منطقة الرياض بـ159 حكم صداق خلال عام 1437هـ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 124 قضية خلال عام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك اللتان تساوتا في عدد الأحكام بـ29 حكم تنفيذ لكل منطقة، وكانت منطقة الباحة الأقل نسبة على مستوى المملكة بثلاث قضايا تنفيذ حكم صداق. من جهته، أكد الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، أن كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقا للمادة 92 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

مشاركة :