جدد مجلس الوزراء السعودي مطالبات بلاده للمجتمع الدولي بتقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية «مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل، ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان، بمن فيهم النساء والأطفال»، مؤكدًا أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء «يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي». جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وما جرى خلال اللقاءين من استعراض للعلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين، وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بعد استماعه إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، جدد ترحيب السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين، ونوه بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن، وبالنتائج التي توصل إليها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» الهادفتين لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستندًا في عمله إلى تقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي. وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 - 1436هـ، ووافق على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 48 وتاريخ 14/ 8/ 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي شأن اقتصادي، اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات تضمنت عددًا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، ومن بينها «أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وأن يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي: 1- 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر. 2- 5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة. 3- 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان. على ألا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وأن يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال، ويكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر السعودية عبر موانئها البحرية. وأن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 1- 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. 2- 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارًا من 1/ 1/ 1438هـ». كما قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 55 وتاريخ 20/ 10/ 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: «لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار». كما قرر المجلس إجراء تعديلات على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ، بإضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة 68، وذلك على النحو التالي: «5- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام. 6- غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام. 7- غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام». وتعديل المادة 63 من النظام لتصبح بالنص التالي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (61) و(62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا». وتعديل عجز المادة «64» من النظام ليصبح بالنص التالي: «ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية». وتعديل المادة «69» من النظام لتصبح بالنص التالي: «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ- في المرة الأولى حجز المركبة (15) يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه، وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة». وتعديل المادة «70» من النظام لتصبح بالنص التالي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال». وتعديل المادة «72» من النظام لتصبح بالنص التالي: «أ- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص. ب- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها 8 آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض. ج- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض». وتعديل المادة «78» من النظام لتصبح بالنص التالي: «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال»، وإدخال تعديلات على الجداول أرقام: 1 و2 و3 و4 الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار، وإضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام: 5 و6 و7 بالصيغ المرافقة لهذا القرار، وقدأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار». وقرر المجلس: «أولاً: الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق، ثانيًا: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند أولاً من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجًا زمنيًا يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند أولاً من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين: أولاً وثانيًا، من هذا القرار بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وقرر المجلس: «أولاً: تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم: م/ 35 وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ، لتكون بالنص الآتي: (تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- من 200 إلى 600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات 1، و3، و4، و5، و8، و9، و10 من المادة الأولى من هذه القواعد. 2- من 100 إلى 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة الأولى من هذه القواعد. 3- إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية، فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه. 4- تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها، ويضع الوزير المختص، أو من في حكمه، معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات). ثانيًا: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار اعتبارًا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية». ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: طارق بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العمران على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، وبندر بن حمد بن عبد الله الهويدي على وظيفة «مستشار قضايا» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ونقل محمد بن حامد بن علي الحامد من وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية. وتعيين كل من: سالم بن صالح بن قاسم المطوع على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد العزيز بن خالد بن سلامة الشمّري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الغني بن يوسف بن محمد الفضل على وظيفة «مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وفيصل بن عبد العزيز بن صالح البهيجان على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة ذاتها بوزارة الحج والعمرة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اللقاء التشاوري الـ17 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
مشاركة :