وصف الدكتور سلطان السلطان عضو مجلس الشورى السعودي، البدء في تنفيذ برنامج التحول الوطني عبر تعظيم الإيرادات غير النفطية بالنقطة الجوهرية والمهمة في مسيرة تنويع مصادر الاقتصاد السعودي ورفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقال السلطان لـ«الشرق الأوسط» إن القرارات الأخيرة بتعديل رسوم الخدمات البلدية وتنظيم لوحات الدعاية والإعلان التي تأتي في إطار مبادرات رفع الإيرادات غير النفطية خطوة إيجابية وتسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية بما يتواءم مع خطة التحول الوطني الطموحة التي أقرتها الحكومة السعودية. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق أول من أمس على تعديل رسوم الخدمات البلدية بحيث يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ القرار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها. وبحسب القرار، يجب أن يتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجًا زمنيًا يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وللوزير تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في هذا القرار. ويرى الدكتور سلطان السلطان أن برنامج التحول الوطني برنامج طموح، ويواكب حاجة المواطن إلى خدمات بلدية ترتقي إلى مستوى متميز، وأضاف: «هذه الخدمات من المهم أن تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، وهناك دور كبير على البلديات لرفع مستوى هذه الخدمات». وبحسب عضو مجلس الشورى، فإن المجال رحب وواسع للاستثمار والتطوير في مختلف المناطق السعودية في المجالات غير النفطية، مشيرًا إلى الحاجة الكبيرة لهذه الاستثمارات التي ستطور مستوى الخدمات المقدمة. ولفت الدكتور سلطان السلطان إلى أن المطلوب الآن من البلديات أن توضح للناس مستوى الخدمات التي سترتقي بها والأمور التي ستقدمها في إطار برنامج التحول الذي يحتاج للتنفيذ، إلى جانب رفع مستوى مواردنا البشرية التي ستقود هذا التحول الوطني. وقرر مجلس الوزراء أيضًا تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، لتكون بالنص الآتي: تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق ترتيب خاص أعد لذلك. من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات، ومن (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. وإذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه، وتحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها. كما أعطى القرار للوزير المختص أو من في حكمه أن يضع معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات، على أن يعمل بما ورد من هذا القرار اعتبارًا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :