طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد الدراسة بالموافقة على مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، حيث تعرض تقريرها بشأن ذلك للمناقشة في جلسة الشورى العادية الحادية عشرة التي تعقد غدا الاثنين للاستماع إلى آراء الأعضاء وملاحظاتهم على المشروع. وفيما حذر مشروع اللائحة من مخالفة عمليات الجمع النقدية والعينية لأهداف نظامها الأساس، أضافت اللجنة مادة إلى المشروع تنص على ذلك بهدف منع العشوائية في جميع التبرعات ومزاحمة الجمعيات بعضها البعض في مراحل الجمع الموسمية، وللتأكيد على اقتصار عمل الجهات الخيرية والدعوية في جمع التبرعات للأغراض التي أنشئت لأجلها. وتطبق اللائحة بموجب المادة الأولى على جميع الجهات الأهلية والخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة التي يجيز نظامها جمع التبرعات. واشترطت اللائحة أخذ موافقة الجهة المشرفة لقبول أي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة، مرجعة هذا الاستثناء لوجود ارتباطات لعدد من الجمعيات الخيرية مع برامج الأمم المتحدة وغيرها، فيما أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى التي شرعت هذا الاستثناء، أنه يحقق الجانب الاحترازي. ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير الجهات المحددة في المادة الأولى جمع التبرعات أو الدعوة إليه، وأجرت لجنة الشورى الاجتماعية تعديلا على هذه المادة فحذفت عبارة الدعوة إليه مبررة ذلك بكون الدعوة إلى ذلك والحث على الإنفاق في أوجه الخير يمارس من قبل الجمعيات الخيرية والدعاة وأئمة وخطباء المساجد بل حتى من عموم الناس، وبالتالي فحصر الدعوة إلى جمع التبرعات على المنتسبين إلى الجهات فيه تضييق شديد عليها. وحذر مشروع اللائحة في مادته الرابعة من استخدام الصناديق أو الكوبونات لجمع التبرعات في أي مكان، ولا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية جمع التبرعات إلا من خلال حسابها البنكي الرئيس المعتمد وفقا لتعليمات مؤسسة النقد أو من خلال مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها، بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة. وتسمح اللائحة باستعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت لأجله، شرط موافقة الجهة المشرفة عليها خطيا، مع التشديد على أن تلتزم الجمعيات والجهات الخيرية والدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية ومفردات إيراداتها ومصروفاتها مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية. كما يحظر على المطابع الأهلية طبع سندات إيصالات التبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في الجمع إلا بعد التأكد من تصريحها. وفي ما يتعلق بالجمع للمشروعات الوقفية والاستثمارية للجهات الخيرية والدعوية، حددت اللائحة ثلاثة شروط أولها الموافقة الخطية للجهة المشرفة عليها، والثاني أن تكون المدة محددة، والشرط الثالث توضيح اسم المشروع وأهدافه ومبلغه. وشددت اللائحة على التوقف عن الجمع للمشروعات المشار إليها عند انتهاء مدة التصريح أو استيفاء المبلغ المطلوب، وتوقف بقرار الجهة المشرفة عمليات الجمع وتسحب حصيلتها ثم تنفق في وجوه البر التي جمعت من أجلها، وإذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أحكام لائحة جمع التبرعات، كما يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة ويجوز لوزارة الداخلية أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد بعد التنسيق مع الجهة المشرفة.
مشاركة :