ضوابط وتنظيم مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية

  • 2/13/2014
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة قبس - متابعات :أطلعت صحيفة على ترتيبات وضوابط تنظيم مشاركة المرأة السعودية في الدورة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية وفقاً لما وجه به خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام مجلس الشورى في سبتمبر 2011 . وقال حفظه الله خلال كلمته “يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع” . وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، فيما يتم تعيين النصف الآخر , في حين أقيمت الدورة الثانية من الانتخابات في سبتمبر 2011 ومن المنتظر ان تشهد الدورة الثالثة للمرة الأولى مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بعد أن ظفرت بـ30 مقعداً في مجلس الشورى في دورته الحالية. وأوصت اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 4021 وبتاريخ 2/2 /1434هـ لدراسة الترتيبات والاجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة ومرشحة) إلى توجيه الوزارة والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ الترتيبات والاجراءات والضوابط المقترحة لتنظيم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية . مرحلة قيد الناخبين : ونص محضر اللجنة على تنظيم مشاركة المرأة في مراحل العملية الانتخابية المتتابعة إذ تتطلب مرحلة قيد الناخبين بتتخصيص مركز انتخابي نسوي أو أكثر في كل دائرة انتخابية تتولى إنهاء كافة إجراءات القيد والتعديلات اللاحقة ويصدر لكل مركز انتخابي نسوي جدول قيد ناخبين يشمل أسماء الناخبات. مرحلة تسجيل المرشحين : فيما تتطلب مرحلة تسجيل المرشحين بحسب التنظيم الذي تنفرد صحيفة بنشره ؛ بضرورة أن يكون هناك لجنة واحدة في كل دائرة انتخابية تتولى تسجيل المرشحين ولهذا السبب يتم اختيار مركز انتخابي واحد في كل دائرة انتخابية يشكل له لجنة واحد ويقسم المركز إلى جزأين ويتم تعيين أعضاء في اللجنة من (النساء) يعملن في مكان مستقل ومنفصل في نفس مقر المركز الانتخابي بحيث يتم انهاء كافة إجراءات تسجيل المرشحات من قبل عضوات اللجنة ويتم الربط اللاكترونيين بين الجزئين النسائي والرجالي لضبط عملية أولوية تسجيل المرشحين . لا إلزام بالصور الشخصية : وأَضافت اللجنة في توصيتها أنه لايتم إلزام المرشح أو المرشحة بصورة شخصية والاكتفاء بختم اللجنة , فيما تم منح اللجنة العامة للانتخابات وضع مايلزم من ترتيبات واجراءات. مرحلة الدعاية الانتخابية : وفيما يخص مرحلة حملات الدعاية الانتخابية أوصت اللجنة بأن يتم تخصيص مكتب نسوي مستقل في كل بلدية تابعة للجنة المحلية ، ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الأقسام الرجالية ، ويتولى استلام طلبات تراخيص الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحات ، وإرسالها للجنة المحلية وتسليم التراخيص للمرشحات عن طريق مكتب نسائي مستقل أيضاً يكون في مقر اللجنة المحلية لهذا الغرض. حملات دعائية بلاصور : على الصعيد ذاته وفيما يتعلق بالحملات الدعائية فرضت اللجنة على أن لا تشتمل وسائل الدعاية الانتخابية على أي صور شخصية للمرشحين من الجنسين ، فيما شددت على أن يكون إلقاء المحاضرات والندوات واللقاءات الانتخابية للمرشحين (رجالاً ونساءً) في مكان منفصل. مرحلة الاقتراع : وتأتي مرحلة الاقتراع كمرحلة يتم خلالها إنشاء مركز انتخابي مستقل أول أكثر في كل دائرة انتخابية يُشكل له لجنة نسوية , فيمافيما يتم التصويت في مركز انتخابي واحد إذا كان في البلدية أكثر من دائرة انتخابية وكان عدد الناخبات المقيدات في تلك المراكز لايحقق العدد المقدر من قبل اللجنة العامة للانتخابات. وكيل ووكيلة في المراكز الانتخابية : وأُعطيت اللجنة الأحقية للمرشح بتعيين وكيلة للدخول إلى المراكز الانتخابية المخصصة للنساء والعكس كذلك, فيما شددت على اقتصار دخول المراقبات (النساء) للمراكز المخصصة للنساء واقتصار دخول المراقبين الرجال لمراكز الرجال . مرحلة الطعون والشكاوى : يتولى المكتب النسوي في البلدية استقبال الطعون المقدمة للجنة الفصل والشكاوى المقدمة للجنة المحلية من النساء ( ناخبات ومرشحات ) بعد التحقق من شخصية مقدمة الشكوى أو الطعن ، وتبليغ ذوات الشأن من النساء بمايصدر من اللجنة .

مشاركة :