«الاستئناف» تنظر غداً قضية غلق «الوفاق»

  • 9/5/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف المدنية العليا، يوم غد الثلثاء (٦ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦)، قضية غلق مقار «الوفاق»، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها. وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى قد قضت في (١٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٦)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها.«الاستئناف» تنظر غداً قضية غلق مقار الوفاق المنطقة الدبلوماسية - علي طريف من المحدد أن تنظر محكمة الاستئناف المدنية العليا يوم غد الثلثاء (٦ سبتمبر/ أيلول٢٠١٦)، قضية غلق مقار الوفاق، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها. وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى قضت في (١٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٦)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، فيما قضت ذات المحكمة في ١٧ يوليو/ تموز٢٠١٦، بموضوع الدعوى بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات. ومرت القضية بعدة مجريات من بينها استعجال جلسات المحاكمة وانسحاب هيئة الدفاع حينها. وتشير تفاصيل الدعوى المقدمة من (المدعي) وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته، والذي حضر عنه أمام القضاء جهاز قضايا الدولة، ضد (المدعى عليها) جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (الوفاق)، وحضر عنها المحامي عبدالله الشملاوي الذي قال بأن اليوم (يوم أمس) أبلغنا بالدعوى بشكل مستعجل، وحدد نظرها بذات اليوم. وطلبت وزارة العدل من خلال دعوتها، وقبل الفصل في الموضوع، وفي مادة مستعجلة، غلق مقار الجمعية المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع. وفي الموضوع، بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات. وقال المدعي وزير العدل انه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسـلامية -المدعى عليها- وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسـي؛ حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج، إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة؛ الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون. وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في: -1 التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته. -2 تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية. -3 استدعاء التدخلات الخارجية. -4 الطعن في شرعية السلطة التشريعية. -5 المساس بالسلطة القضائية. -6 اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي. -7 الدعوة للخروج على حكم القانون. وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات. وكانت المحكمة قررت إصدار الحكم في الشق العاجل وقالت وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل- أن الجمعية المدعى عليها دأبت -من خلال موقعها الالكتروني- على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين؛ بوصفها الدولة بأنها «تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك تصريحها بـ «إن غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002؛ كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية»، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقًا لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله «إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة». كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، طالبة من المجتمع الدولـي التدخل، وأن «يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين، كما لعب دورًا إيجابيًا في ملفات عدة بالمنطقة»، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية، حيث ذكرت أن «البرلمان لا معنى لوجوده، بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان»، وأن «الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي»، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر. كذلك دعت هذه الجمعية مؤخرًا إلى «الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود، والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (بحسب وصفها)». وأضافت المحكمة إنه من جماع ما تقدم، تخلص المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة -سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية- وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة، وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي، مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل -بحسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع.

مشاركة :