إرجاء طعن جمعية «رعاية المصحف» على قرار حلها

  • 9/6/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قررت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي محمد توفيق، وعضوية القاضيين طارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر نبيل مهدي، تأجيل نظر الطعن المقدم من جمعية رعاية المصحف الشريف، على قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (61) لسنة 2016 بحل الجمعية؛ لارتكابها مخالفات عديدة، إلى جلسة 6 اكتوبر لرد ممثل جهاز قضايا الدولة. وحضر ممثل عن جهاز قضايا الدولة وطلب أجلا للرد، بينما حضرت المحامية آلاء الليث عن الجمعية. وتشير تفاصيل الدعوى بحسب ما تقدم به المحامي عبدالله هاشم، إلى ان جمعية رعاية المصحف الشريف مرخصة منذ عام 2006 بحسب المستندات التي تقدم بها، وصدر القرار الإداري رقم (61) لسنة 2016 من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعية رعاية المصحف الشريف؛ لارتكابها مخالفات عديدة. وقال المحامي هاشم في لائحة الطعن على القرار، إن أهداف الجمعية تتمحور حول نشر كتاب الله (القرآن الكريم) في كافة ربوع الدول الإسلامية، أو الدول التي بها أقليات مسلمة، بما في ذلك من نفع عظيم بنشر تعاليم الإسلام وتوطيد الصلة بين المسلمين وكتاب الله. والجمعية في سبيل ذلك تقوم بجمع التبرعات بشكل رسمي وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وتقوم بصرفها في المصارف القانونية، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وتحت رقابة من كافة الجهات الرقابية بمملكة البحرين. وللجمعية تقارير مالية ومحاسبية مدققة ومنتظمة ومتاح الاطلاع عليها من الجميع. وأوضح وكيل الجمعية أن المشرع قد فرض إجراءات جوهرية يجب على الإدارة مُصدرة القرار مراعاتها في مجال التنظيم والرقابة والإجراءات العقابية للمؤسسات الاجتماعية، ومثال ذلك أن يحدد إجراءات للتحقيق في المخالفات المدعى بارتكاب الجمعية لها أو القائمين عليها، قبل اتخاذ قرار بحل الجمعية، كما يحدد سبل وطرق التظلم من هذا القرار، ويحدد الضمانات التي تكفل دفاع الجمعية والقائمين عليها عن أنفسهم، ويترتب على ذلك وجوب إعلان الجمعية بالوقائع المنسوبة لها، وبيان وصف الاتهامات والاطلاع على كافة الأدلة التي تدعي جهة الإدارة كونها دليلا على وقوع تلك المخالفات، حتى تتمكن الجمعية من الإدلاء بدفاعها على النحو السليم. ولما كان الحال كذلك، وكانت أوراق ملف جمعية رعاية المصحف الشريف قد خلت من أي مخالفات يمكن معها تبرير القرار الصادر بحل الجمعية، أو اتخاذ أي قرار إداري تجاه الجمعية أو القائمين على ادارتها، وأن الاتهامات جزافية لا دليل عليها، ألتمس أولاً: الحكم وقبل الفصل في الموضوع وبصورة مستعجلة، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطعن المقدم. ثانياً: وفي الموضوع، الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليه أولاً (وزير العمل والتنمية الاجتماعية) بتاريخ ١٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٦بشأن حل جمعية (رعاية المصحف الشريف)، وما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة المدعى عليهما، وإلزام المدعى عليه أولاً بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :