بدء تطبيق قانون إفلاس الشركات بداية 2017 وقانون للأفراد قيد الإعداد

  • 9/7/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:علي أسعد توقع عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أن يكون قانون الإفلاس موضع التطبيق والتنفيذ مع بداية العام المقبل، كاشفاً عن استعداد الوزارة حالياً لإعداد مشروع قانون إعسار معالجة قضايا المعسرين الأفراد. وأشار وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يطبق على الشركات بمختلف أنواعها بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وقال خلال استعراضه قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، هذا القانون جاء بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ليشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية الإماراتية. قال الطاير: يتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمىلجنة إعادة التنظيم الماليبموجب قرار عن مجلس الوزراء الذي يحدد عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة. وتشمل مهام اللجنة الإشراف، بحسب الطاير، على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكاماً تتعلق بالإفلاس، سواء بفرض أية قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام القانون، كما تشمل اختصاصات اللجنة تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالقانون وفهم أهدافه، ورفع تقارير دورية حول أعمالها وإنجازاتها. وأشار الوزير إلى سعي الوزارة على مدى الأعوام الماضية إلى وضع قانون يستند إلى المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة، مع اعتبار التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال عالمياً، حيث أثمرت هذه الجهود وضع قانون الإفلاس الذي يتميز عن نظرائه على الصعيد الإقليمي وأيضاً على صعيد الدول المتقدمة، بتنظيمه لمختلف حالات الإفلاس، وتحديد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، وفق شروط وأسس واضحة، بالاستناد إلى الإطار التشريعي الصحيح. تجارب الدول الأخرى وقال الطاير: لقد أثبتت التجارب في الدول ذات الاقتصاد الناضج ضرورة وجود قانون إفلاس حديث في كل دولة تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية، حيث يشكل قانون الإفلاس، إحدى أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من حماية لكافة الأطراف المعنية، فضلاً عن دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال، التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة، توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال. وأضاف: لم نأخذ قانون إفلاس محدداً لدولة ما، بل أخذنا بتجارب 10 دول هي الأكثر تقدماً في مجال قوانين الإفلاس في العالم. وأضاف: نتطلع من خلال إقرار قانون الإفلاس بصيغته النهائية إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم، وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى. وبحسب الطاير، سيسهم قانون الإفلاس في رفد الخطوات النوعية والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها دولة الإمارات لتطوير بنيتها الاقتصادية والمالية والتشريعية، كما سيرفع من تنافسيتها في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة والمحافل الدولية، الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي المستدام ويرتقي بالاقتصاد الوطني على مستوى العالم. فرص جيدة لاستمرار الأعمال من ناحيته، قال يونس خوري وكيل وزارة المالية إن القانون سيطبق على الشركات بمختلف أنواعها وليس الأفراد. واعتبر خوري أن أهمية قانون الإفلاس ضرورة للاقتصاد الوطني وسيسهم بدرجة كبير في حماية حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين ويساعد على توفير فرص جيدة لاستمرار أعمال الشركات التي تمر بظروف مالية صعبة. وأكد خوري أن القانون يدفع الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث إن الشركات التي تنضوي تحت مظلة الهيئات الرقابية كالبنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال ستكون هي المستفيدة من إجراءات وحوافر لجنة إعادة التنظيم المالي التي ستتشكل من قبل مجلس الوزراء. قالت وزارة المالية إن مشروع قانون الإفلاس هو نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة لاستكمال التشريعات المالية ومن ضمنها قانون للإفلاس مبني على مبادئ قانونية واقتصادية حديثة ومتطورة بشكل يميزه عن غيره من القوانين المرادفة على مستوى الدول العربية وحتى على مستوى العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. خلال مراحل إعداد مشروع القانون قامت وزارة المالية بعرض مشروع القانون على العديد من الجهات والهيئات الاقتصادية والقانونية المحلية في الإمارات بهدف تدقيق النصوص وتبادل الملاحظات والآراء على مشروع القانون واستندت كذلك على أفضل الممارسات الدولية، وبما يتناسب مع النظام التشريعي للدولة، وذلك بهدف إصدار قانون يلبي طموحات الحكومة لتحقيق رؤية 2021. وبحسب وزارة المالية فإن أمر تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي متروك لمجلس الوزراء الذي سيحدد كيفية تشكيل اللجنة، إلا إن الوزارة تأمل أن تلعب دوراً في تشكيلة اللجنة وأن تشمل وجود ممثلين من الوزارة، بما أن القانون نص بأنه لوزير المالية اقتراح تشكيل تلك اللجنة. رفع مستوى الائتمان وكشفت الوزارة أن أهم الأطر التي تم أخذها مشروع القانون في الاعتبار هي مسألة رفع مستوى الائتمان والضمان المالي، من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة، وذلك على أساس السماح للمتعثرين مالياً بإعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية للتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات التي تراكمت عليهم دون أن تتوقف عجلة الإنتاج. كما هدفت الوزارة من ذلك تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار بتوجيه استثماراتهم إلى الدولة، وذلك لأنهم سيعلمون بأن الدولة تطبق قواعد قانونية واضحة شفافة تحفظ حقوقهم وتحقق التوازن بين الدائن والمدين وتراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى، مما سيؤدي إلى تشجيعهم على ضخ النقد والاستثمارات إلى الدولة دون تردد مما سيوفر السيولة اللازمة لإجراء العمليات التجارية وبناء الاقتصاد بشكل عام. ولم ينص مشروع القانون إلى سريانه على إجراءات الإفلاس التي تمت مباشرتها أمام المحاكم قبل صدور القانون الجديد، وبحسب وزارة المالية، تبقى تلك الحالات وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية وذلك لاستقرار المعاملات. وتتوقع الوزارة أن يؤثر القانون الجديد على نظرة المحاكم لتلك الإجراءات فيتم تفسير القانون تفسيراً واسعاً ويستخدم الصلح القضائي المنصوص عليه حالياً بشكل مقارب لحالة إعادة هيكلة أموال المدين. كما أن حالات الإفلاس قبل صدور القانون الجديد هي حالات نادرة، حيث لا يوجد حالياً قضايا إفلاس عديدة منظورة أمام المحاكم في الدولة. ويحل القانون الجديد محل القواعد التي تحكم الإفلاس الموجودة في (الكتاب الخامس) من قانون المعاملات التجارية (القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993). وسيتوفر ذلك قانوناً مستقلاً ينظم حالات الإفلاس ويوفر أدوات قانونية لإمكانية إعادة هيكلة أعمال المدين وفق شروط وأسس واضحة ضمن الإطار القانوني. ويعد هذا قانون القانون الأول من نوعه في منطقة الوطن العربي. ولا تسقط الديون التي لم يتم سدادها خلال إجراءات إعادة الهيكلة، ولكن يقوم أمين الإفلاس خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة المالية والحكم بإشهار الإفلاس بنشر حكم افتتاح إجراءات الإفلاس في صحيفتين يوميتين، ويطلب من الدائنين بتقديم أية مطالبات نهائية لم تقدم من قبل على أن يتم تقديمها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نشر القرار، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب تقبله المحكمة. كذلك لا يعتد بأية مطالبات تكون المحكمة قد رفضتها وفقاً لأحكام القانون. ثم يقوم أمين الإفلاس بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين. ولا يلتزم بإجراء أو إتمام هذا التدقيق إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أية أتعاب قانونية أو لسداد الديون المضمونة برهن أو امتياز. الصلح الواقي وهيكلة الديون وبخصوص إمكانية تحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس، فقد نص القانون على أن تصدر المحكمة قراراً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس عند تحقق بطلان أو فسخ خطة الصلح الواقي. وبالتالي تتحول إجراءات الصلح الواقي مباشرة إلى إجراءات إفلاس دون المرور بإجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حال بطلان أو فسخ خطة الصلح الواقي. وتبطل إجراءات الصلح الواقي في حال بدأ التحقيق مع المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب العاشر من القانون، أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجرائم بعد التصديق على خطة الصلح الواقي، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة التي قضت بالتصديق على الخطة أن تأمر، بناءً على طلب كل ذي مصلحة، باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين. كما يمكن لكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال الصلح الواقي، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق في الجريمة أو إذا قدم الطلب بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق عليها. وفي هذه الحالة يترتب على إبطال الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطه. أما فسخ خطة الصلح الواقي فيمكن بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة من المحكمة التي صدقت على خطة الصلح الواقي، وذلك في أي من حالتين، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها، وإذا توفي المدين واتضح أنه لا يتوقع أن يتم تنفيذها. وفي هذه الحالة لا يترتب على فسخ خطة الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطها، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي يُنظر فيها طلب الفسخ. وتكون التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور قرار التصديق على الصلح الواقي وقبل إبطاله أو فسخه نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تُسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الصلح الواقي أو فسخه. حق الاعتراض والتعديل يقوم المدين بمساعدة أمين الصلح بإعداد مشروع خطة الصلح الواقي وتقديمها إلى المحكمة، ثم يقوم الأمين والمدين بتقديم شرح لبنود خطة الصلح الواقي أثناء الاجتماعات التي تعقد مع الدائنين لمناقشة الخطة. ولا يجوز للمدين بعد ذلك الاعتراض على الخطة، إنما يحق لأي دائن أن يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي إدخال أية تعديلات عليها. حصر الأملاك لقد ضمن القانون منع المدين تهريب أمواله في حالة إعلان إفلاسه. ففي حالة تحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إفلاس أو تحويل إجراءات إعادة الهيكلة المالية إلى إجراءات إفلاس، يكون للمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر ببطلان الصلح الواقي أو فسخه بوضع الأختام على أموال المدين وتكلف أمين الصلح خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح الواقي أو فسخه بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويقوم أمين الصلح بعمل جرد تكميلي لأموال المدين. مع ملاحظة أنه لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمدين ومن يعولهم. الأحكام الخاصة للصلح الواقي سواء في الصلح الواقي أو في إعادة الهيكلة أو الإفلاس يتمتع الدائنون المضمونون بحقوق وامتيازات تختلف عن الدائنين العاديين. حيث يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة بعد الحصول على إذن المحكمة، وفي هذه الحالة لا يتم وقف الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين. وعلى المحكمة البت في منح الإذن بتنفيذ الدائن المضمون لمطالباته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه. ولا يحتاج البت في طلب منح الإذن إلى إخطار أو تبادل المذكرات. وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطئ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون على نفس المال. كما أجاز القانون الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الواقي، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً. أحكام القانون في ديون الشركات نصت المادة (2) من مشروع القانون على أنه يسري على الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالتالي تخضع جميع الشركات الخاصة التي ينظمها قانون الشركات لأحكام القانون أياً كان نوعها. وفي الأحوال التي تكون الشركة مملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية ولم تكن مؤسسة وفق قانون الشركات، أجاز القانون إخضاعها لأحكامه، وذلك إذا نص التشريع المنشئ لها أو في عقدها التأسيسي أو نظامها الأساسي على إخضاعها لأحكام هذا القانون. عن وجوب سداد الشركاء وأعضاء مجلس المديرين ومجلس الإدارة المساهمة ديون شركاتهم، قالت وزارة المالية، إنه من حيث المبدأ، أن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين فيها. وذلك لأن الشريك المتضامن مسؤول عن ديون الشركة في ذمته المالية الشخصية. لذلك في حال إفلاس الشركة فيجب إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي انسحب من الشركة بعد توقفها عن الدفع بشرط ألا يكون قد انقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تجاوز السنة. وتعين المحكمة أمين إفلاس واحد لإجراءات إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ما لم تقرر المحكمة تعيين أكثر من أمين إفلاس، ومع ذلك تبقى إجراءات إفلاسهم مستقلة من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. كذلك نص القانون على مسؤولية كل شخص قام باسم الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة. وفي حال قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة جاز لها، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، أن تقضي بإشهار هؤلاء الأشخاص حتى لو لم يكونوا من الشركاء المتضامنين. ونص القانون على مسؤولية أعضاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، وذلك في حال تبين أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (20%) عشرين في المائة على الأقل من ديونها. حيث يجوز للمحكمة التي أشهرت إفلاس الشركة أن تأمر بإلزام أعضاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم عن خسائر الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. ومن حالات التزام الشركاء والمساهمين وفق هذا القانون، أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب من أمين الإفلاس أن تكلف الشركاء أو المساهمين في الشركة بالوفاء بما تبقى عليهم من قيمة هذه الحصص أو الأسهم ولو لم يحل أجل استحقاقها، وللمحكمة أن تقرر قصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة. الأجل للوفاء بالدين لا يسقط لا تسقط، بحسب القانون، آجال الديون في حالة الصلح الواقي أو في حالة موافقة المحكمة على اعادة الهيكلة المالية. أما لو قررت المحكمة لأي سبب افتتاح إجراءات الإفلاس وتصفية أموال المدين فعندها فقط تسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز. ولا يجوز لأي دائن تم قبول دينه ولم يوافق على الخطة عند التصويت عليها أن يعترض على مشروع إعادة الهيكلة المقدم إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ عرض مشروع الخطة على المحكمة بعد تصويت الدائنين عليها وللمحكمة أن تصدر قرارها بالمصادقة على الخطة أو رفضها. وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً. ويلعب الدائنون دوراً أساسياً منذ بداية مناقشة خطة إعادة الهيكلة، حيث يكون لهم حق اقتراح إدخال تعديلات عليها خلال اجتماعات مناقشتها. ولجميع الدائنين ممارسة حق مناقشة الخطة سواء كانوا من الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة أو من الدائنين العاديين. وللمحكمة بعد التشاور مع أمين إعادة الهيكلة المالية أن تقرر تشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين أصحاب الديون العادية ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، لغايات مناقشة الخطة واقتراح إدخال التعديلات عليها، وللمحكمة أن تعيد تشكيل أي لجنة من اللجان إذا تبين لها ضرورة ذلك. الحماية من عقوبة السجن لا ينص القانون على حبس المدين بسبب دخوله حالة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس. إنما نص القانون على مجموعة عقوبات تترتب فقط لارتكاب أعمال احتيالية أو تدليس أو اختلاس مقصود مما يؤدي إلى الانتقاص من أموال المدين والأضرار بكل الدائنين. وقد نص على ذلك الباب العاشر من المواد (212) حتى (231). وعن تطبيق أحكام القانون على الشركات التي تستند إلى الشريعة الإسلامية في عملها أو تنفيذ الحلول التي أوردها الفقه الإسلامي في هذه الحالة، قالت وزارة المالية أن القانون سيطبق على كافة أنواع الشركات المسجلة في الدولة أسوة بباقي التشريعات الاتحادية السارية. كما أن هذا القانون بالرغم من أنه يتفق مع الاتجاهات الدولية إلا أن جذوره لا تخالف أحكام المعاملات ذات الصبغة الشرعية. فوفاء الديون، وحق الدائن على أموال المدين ونظرة الميسرة للمدين كلها ذات منبع شرعي. في حالة الوفاة أو طلب تمويل جديد نظم القانون حالة وفاة المدين وإمكانية طلب إفلاسه بعد وفاته إذا تحققت شروط إشهار الإفلاس. ونص على إمكانية الحكم بإفلاس المدين المتوفى في حال لم يقم ورثته بتقديم كفالة تكفي لضمان الوفاء بديون المدين المتوفى. كما أجاز للورثة طلب إشهار إفلاس مورثهم وفق شروط خاصة. وفي كل الأحوال نص القانون على أن يقوم ورثة المدين المفلس مقامه في إجراءات الإفلاس (أي تمثيله في حدود التركة). كما أجاز مشروع القانون رد الاعتبار إلى المفلس حتى بعد وفاته وذلك بناءً على طلب الورثة، وذلك وفق شروط رد اعتبار المفلس المنصوص عليها في القانون. ما هي ديون الإفلاس؟ عرف القانون ديون الإفلاس بأنها الديون التي تستحق على المدين المفلس عند تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، أو تلك نشأت عن التزامات ترتبت في ذمة المدين قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس وتستحق بعد صدور ذلك الحكم. بالتالي فإن عدم قدرة المدين على سداد تلك الديون (المستحقة أو التي ستستحق) يؤدي إلى حالة الإفلاس. فإن لم يكن بمقدور المدين الوفاء بالدين المستحق عليه اعتبر بحكم المتوقف عن دفع ديونه، وهي أحد الحالات التي تؤدي إلى الإفلاس. وإن تبين أن أمواله الحالية سوف لن تغطي في أي وقت التزاماته المستقبلية التي تكون مستحقة الدفع، يكون في حالة ذمة مالية مدينة، وهي حالة تقديرية تقدرها المحكمة في ضوء ما يقدم ليها من بينات حيث يغلب عليها اليقين بعدم القدرة على السداد. وهي بذلك تختلف عن حالة الصلح الواقي من الإفلاس الذي يشترط فيه أن يكون المدين يُواجه صعوبات مالية لا يمكنه التغلب عليها، شريطة ألا يكون في حكم المتوقف عن دفع ديونه أو في حالة ذمة مالية مدينة، وذلك لمدة تجاوز (30) يوم عمل متتالية. فالصعوبة المالية لا تعني التوقف عن سداد الديون المستحقة، ولا وجود حالة يقين بأن أموال المين لن تكفي بشكل مؤكد للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية. إنما تكون الصعوبة المالية نتيجة ضائقة مالية قد يخشى معها الوصول إلى تلك الحالات وبالتالي يقوم المدين بطلب الصلح الواقي توقياً من وصوله إلى حالة التوقف عن الوفاء أو الدخول في حالة الذمة المالية المدينة. على من تسري شروط وأحكام القانون؟ حددت المادة (2) من مشروع القانون نطاق تطبيقه، وتشمل الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، والشركات غير المؤسسة وفقا لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون. كما يسري القانون على الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة، والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. كذلك يطال القانون أي تاجر قرر القانون له هذه الصفة، والشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني. طلب تمويل جديد من أهم ميزات هذا القانون هو السماح للمدين وهو في حالة صلح واق من الإفلاس أو حالة إعادة هيكلة مالية أن يحصل على تمويل جديد سواء كان مقابل ضمانات أو بدون ضمانات، وذلك بناء على طلب الأمين المعين وموافقة المحكمة. وفي هذه الحالة يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات إعادة الهيكلة المالية. كما يمكن توفير ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة. أو بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال. كما يجوز للمحكمة السماح بأن يكون ضمان التمويل الجديد بدرجة أعلى أو مساوية لأي ضمان قائم على أمواله، وذلك إذا اقتنعت المحكمة بأن التمويل الجديد لن يؤثر على مصلحة صاحب الضمان القائم. الحد من تحايل المدينين في إشهار إفلاسهم نص القانون على معاقبة أعضاء مجلس إدارة الشركة التي صدر ضدها قرار نهائي بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس ومديريها والقائمين بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا ارتكبوا أحد أفعال الإفلاس الاحتيالي، بالإضافة إلى قيامهم بالإعلان بما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي. بحسب المادة (197)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أشهر إفلاسه بحكم بات إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: - أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه. - اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصد الإضرار بدائنيه. - أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. - حصل على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية بطريق التدليس. - قام بطريق التدليس بزيادة التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى. عقوبات مجلس الإدارة بحسب المادة (198)، يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي صدر ضدها قرار نهائي بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس ومديروها والقائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: - أخفوا دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو أتلفوها أو غيروها بقصد الإضرار بالدائنين. - اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه. - أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك الامتناع. - حصلوا على صلح واق خاص بالشركة أو إعادة الهيكلة بطريق التدليس. - أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي. - ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه. عقوبات التقصير الجسيم تعاقب المادة (199) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز (60000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إفلاسه بحكم بات تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية: - أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية، أو قام بأعمال المقامرة. أوفى أحد الدائنين إضراراً بالباقين، وذلك بعد توقفه عن دفع ديونه أو كان في حالة ذمة مالية مدينة، وذلك لمدة تجاوز (30) يوم عمل متتالية، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح أو إعادة الهيكلة. - تصرف في بضاعة بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة بطبيعتها أو في سياقها بدائنيه بقصد الحصول على المال لتجنب أو لتأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية. سنة سجناً تعاقب المادة (200) بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (30000) ثلاثين ألف درهم كل من أشهر إفلاسه بحكم بات ارتكب أحد الأفعال الآتية: - لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو لم يقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون. - عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها. - امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه أمين إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس أو المحكمة، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة لهم. - سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح أو إعادة الهيكلة. - أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع أو بعده. - سدد أي مديونية خلافاً لشروط خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها من المحكمة، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في الخطة. إعادة التنظيم المالي وهيكلة الديون خارج إطار المحاكم إعادة التنظيم المالي هي وسيلة يمكن اللجوء إليها، خارج إطار المحاكم، كمرحلة أولية قبل الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وذلك بهدف محاولة تسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه. إلا أن هذه الوسيلة متاحة فقط للمؤسسات المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية مثل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. حيث يجوز لتلك المؤسسات المرخصة تقديم طلب لإعادة التنظيم المالي، حيث يقدم إلى لجنة إعادة التنظيم المالي التي أنشأها القانون، وتقوم تلك اللجنة بتعيين خبراء مختصين في عمليات إعادة التنظيم المالي للمساعدة بتقديم الاستشارات التقنية التي يمكن أن تقنع الدائنين بالتساهل مع المدين بهدف إعادة جدولة ديونه وبالتالي تفادي الوصول لحالة الإفلاس. لجنة إعادة التنظيم المالي ونصت المادة (3) من مشروع القانون على تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة إعادة التنظيم المالي بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية. وسيحدد قرار مجلس الوزراء عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها. كما سيحدد قرار مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها. ونص القانون على مجموعة اختصاصات للجنة إعادة التنظيم المالي، أهمها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي، ووضع قائمة معتمدة تضم خبراء في شؤون الإفلاس وتحديد جدول بأتعاب الخبراء وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي. ويعين الأمين بقرار من المحكمة عند موافقتها على طلب إعادة الهيكلة أو الإفلاس، ويتم تعيينه من الخبراء الذين تم تسميتهم من قبل المدين إذا كان هو مقدم الطلب أو ممن تختاره المحكمة. أحكام التصرف في إعادةالهيكلة المالية أو الإفلاس لا يجوز للمدين اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة المالية أو إشهار الإفلاس أن يقوم بأي من الأفعال التالية، والتي يجوز للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة ببطلان أي تصرف من المدين يتم خلافاً لها، وهي: - إدارة أمواله أو تسديد أية مطالبات ناشئة قبل صدور قرار الافتتاح باستثناء أية دفعات مقاصة تتم وفقاً لأحكام القانون. - التصرف بأي من أمواله أو سداد أو اقتراض أية مبالغ ما لم يكن ذلك وفقاً لأحكام القانون. وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات وكأنها حاصلة بعد صدوره. - إذا كان التصرف مما لا ينعقد أو لا ينفذ في حق الغير إلا بالتسجيل أو غيره من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات. - التصرف بأسهمه أو التغيير في ملكيته أو شكله القانوني، إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً.

مشاركة :