صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرار رقم (127) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002. وجاء في القرار: تضاف إلى اللائحة التنفيذية بقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 مادتان جديدتان برقمي (255 مكرراً) و(255 مكررا 1). نصاهما الآتي: مادة (255 مكررا): مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات يجوز للشريك أن يكون شريكا في أكثر من شركة منافسة أو ذات أغراض مماثلة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك. مادة (255 مكررا 1) الشركات الساكنة: استثناء من أحكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في القانون يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداء أن تكون جاهزة لمباشرة أنشطة تختارها الشركة ويرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، وتسمى هذه الشركات (الشركات الساكنة) إلى حين تفعيلها والترخيص لها بمزاولة أنشطتها وذلك وفقا للضوابط التالية: 1- تقدم طلبات تأسيس الشركات الساكنة من قبل مكاتب المحاماة أو المكاتب المرخص لها بذلك من قبل الوزارة المعنية بشئون التجارة. 2- تتخذ الشركة الساكنة شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد. 3- لا يجوز الشركة الساكنة مزاولة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة وقيد النشاط المرخص به في السجل التجاري. 4- لا تلتزم الشركات الساكنة بتقديم أي من الوثائق والبيانات والمستندات والتقارير والخطابات المذكورة في المادة (183) من هذه اللائحة. 5- يجب أن يتبع اسم الشركة الساكنة والعبارة الدالة على شكلها عبارة (شركة ساكنة)، وذلك إلى حين تفعيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، ولا يرخص للشركة الساكنة بمزاولة أي نشاط إلا بعد سداد رأسمالها بالكامل. 6- لا يُشطب قيد الشركة الساكنة لعدم مباشرتها أي نشاط. 7- يجوز للشركة الساكنة تغيير اسمها ولا تخضع في ذلك لأحكام المادة (15) من قانون الأسماء التجارية.
مشاركة :