دبي: إيمان عبد الله آل علي أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 33 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 عن مكافحة الأمراض السارية الذي سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء القرار استكمالاً للمنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، وهي الأمراض التي تشكل تهديداً للصحة العامة، وحدد القانون المشار إليه قائمة هذه الأمراض التي يجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع تعديلها كلما دعت الحاجة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على أن ينشر قرار التعديل في الجريدة الرسمية. ويضم القرار 23 مادة تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، بما فيها الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوان، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، فضلا عن حقوق المصابين بالأمراض السارية وواجباتهم، وشروط العزل والحجر الصحي، وإجراءات التعامل مع الوفيات، والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم. ويضم ملحقاً لنموذج الإبلاغ عن المرض الساري ومستويات غرف العزل في المستشفيات، وجدولاً بالأمراض السارية الشديدة الخطورة، كالطاعون والحمى الصفراء والجمرة الخبيثة وجنون البقر، وأخرى أقل خطراً، كالتهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) والإيدز، والمتوسطة الخطورة، مثل إنفلونزا الطيور والكوليرا والملاريا والسل والحصبة والسعال الديكي والكزاز وغيرها. وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أهمية القرار الذي يواكب آخر المستجدات العالمية، ويؤكد استراتيجية الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وأهميةتحديث التشريعات الصحية والمراجعة المستمرة، على ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ويتماشى مع القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة. وأناط هذا القرار بالجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، عبر الاكتشاف المبكر للحالات المصابة ومصادر العدوى، للسيطرة عليها ومنع انتشارها. وسيسهم في دعم جهود الوزارة للحد من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية. وستقوم الوزارة بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، من خلال كوادر طبية وفنية متخصصة بما يكفل جودة التطبيق. التبليغ عن الأمراض السارية تلتزم الفئات المحددة بالقانون، إبلاغ الجهة الصحية التي تتبعها فوراً، وبحد أقصى 24 ساعة، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية. واستيفاء جميع بيانات المصاب، وبيانات المُبلغ عن الإصابة والحالة المرضية، وفقاً لنموذج الإبلاغ. إجراءات مكافحة الأمراض السارية وفي نطاق تعزيز المراقبة الصحية الحدودية، نص القرار أن على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية، في المنافذ الحدودية توفير الإمكانات اللازمة والعاملين المدربين للتفتيش والقيام بتنفيذ الإجراءات في ذلك المنفذ الحدودي، والتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الشروط والضوابط، لضمان توفير بيئة مأمونة وصحية وخالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي، وتوفير الإمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض السارية، وإدخالهم الحجر الصحي عند الضرورة في أماكن بعيدة عن المنفذ. من أبرز مميزات المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بالأمراض السارية، تأكيد أهمية مراعاة حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم وهو ما يجعل هذه المنظومة التشريعية مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويجب على المنشآت الصحية إنشاء غرف عزل تتناسب مع طبيعة المرض الساري، وفقاً للعدد الذي تحدده الجهة الصحية المختصة، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمنشأة الصحية وتخصصها، وأن تراعى المواصفات والمقاييس ومستويات العزل الصحي، وفقا للضوابط الواردة في القرار. يجب على أي شخص قادم للدولة يعلم أنه مصاب أو مشتبه في إصابته بأي مرض سارٍ، أن يشعر الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله، وإظهار ما لديه من وثائق تتعلق بحالته الصحية، وتمكين مركز المراقبة الصحية الحدودي من الاطلاع عليها.
مشاركة :