مجلس الوزراء يوافق على مدونة قواعد السلوك الوظيفي لتنمية روح المسؤولية ومكافحة الفساد ترشيد متوازن.. خفض رواتب الوزراء وضبط بدلات الموظفين

  • 9/27/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال الجلسة. مكتب الاقتصادية من الرياض سفراء وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال جليلة أسهمت في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة حمد خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل على ما منَّ به من إعانة وتوفيق لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمن وراحة وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق في أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توافرت خلالها جميع الخدمات من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج على ما عبروا عنه خلال حفل الاستقبال السنوي في منى من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه السعودية حكومة وشعبا من خدمات لقاصدي البيت الحرام. وبمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للسعودية، شكر المجلس الله عز وجل على ما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة بفضل الله ثم بفضل ما أسس عليه كيانها الملك عبدالعزيز من تطبيق شريعة الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين وتعزيز التضامن الإسلامي والعربي والأمن والسلم الدوليين، داعيا المولى أن يجزي الملك المؤسس وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله على ما تحقق في عهودهم من إنجازات للوطن وأن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويعينه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية وعناية للوطن والمواطنين، وللحرمين الشريفين وقاصديهما وشؤون المسلمين كافة، مشيرا إلى مظاهر اللحمة الوطنية التي تجلت بوضوح وعبر عنها المواطنون من شرائح المجتمع بهذه المناسبة مؤكدين التفافهم حول قيادتهم وتمسكهم بالمرتكزات التي قام عليها هذا الوطن. وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بنتائج مشاركة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أعمال الدورة السنوية العادية الــ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في أمريكا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين لرئاسة وفد المملكة ومشاركته في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، ولقائه عديدا من قادة ومسؤولي بعض الدول. وأبرز المجلس ما أكده ولي العهد باسم المملكة في الأمم المتحدة من مواقف السعودية في مكافحة الإرهاب والإسهام في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار وما بذلته المملكة من جهود في هذا الصدد بدءا من مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع. وتأكيد المملكة أمام اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين أنها تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام وتحرص على مساعدة المحتاجين، مبينا أن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز على إرساء قواعد العمل الإنساني وأن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال والحرص على العدالة وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا. وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حاليا على حسابهم الخاص في أمريكا بالبعثة التعليمية ضمن برنامج الابتعاث الخارجي ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة والذي أعلنه ولي العهد بنيويورك ما يجسد حرص الملك على تلمس احتياجات المواطنين كافة والاهتمام بشؤونهم. وبين أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليميـة والدولية، مرحبا بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم (146) بالقاهرة حول تطورات الوضع في اليمن وبقرار وزراء الخارجية العرب المتضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم إزاء تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سورية. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات والأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من أفغانستان وتركيا وباكستان وفي قاعدة عسكرية هندية شمال كشمير وما نتج عن تلك الأعمال من مقتل وإصابة العشرات وعبر عن تعازي المملكة لأسر الضحايا في تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأشاد مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية المختصة وتمكنها من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم داعش في استهداف لأمن المملكة ومقدراتها وكذلك إحباط الجهات الأمنية لمساعي عناصر الشر والإجرام لتهريب أطنان من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأفاد الدكتور عصام بن سعد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وموريتانيا للتعاون في المجال العسكري, والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17/ 12/ 1437هـ, بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة, ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استنادا إلى الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 12/ 4/ 1407 هـ. الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24/ 12/ 1437هـ، قرر المجلس ما يلي: أولا: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. ثانيا: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. ثالثا: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقا لما ورد فيه ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. رابعا: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقا لما ورد فيه ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. خامسا: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 في المائة من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 في المائة في العطل الرسمية أو الأعياد. سادسا: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوما) في السنة المالية الواحدة. سابعا: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة. ثامنا: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا. تاسعا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل فيما يخصه تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدوره. عاشرا: يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي كل فيما يخصه مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار. ويتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقا لصلاحياته المقررة مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات (الخدمة المدنية والتعليم والمالية) ومن ترى اللجنة مشاركته لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. ثاني عشر: تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب والآليات اللازمة لذلك وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوما ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. ثالث عشر: يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لاحقا ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند. رابع عشر: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12 / 4/ 1407. خامس عشر: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 /12 / 1437. وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17/ 12/ 1437 هـ في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية. وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 18/ 11/ 1418 هـ. وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهواتف المتنقلة الرسمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 22/ 4/ 1429 هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24/ 12/ 1437 هـ. قرر ما يلي: أولا: لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة، الواردة في الفقرة (2) من البند (أولا) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، والواردة كذلك في البندين (أولا) و(ثانيا) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، مبلغ (1000) ريال شهريا، لجميع الهواتف. ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/ 1/ 1438 هـ. خامسا: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17/ 12/ 1437هـ، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24/ 12/ 1437هـ. قرر: قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي: 1 إعداد بيان يتضمن حصرا لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من (ثلاث) سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من (ست) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزانة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة. 2 إرسال البيانات التي أعدتها وفقا للفقرة (1) من هذا القرار إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات: (المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط) إضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بالوظائف التي توصي بعدم شغلها، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده. 3 إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلا) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزانة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية إلى التعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. 4 عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37/ 48 5/ د) وتاريخ 26/ 11/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتخذ خلال اللقاء التشاوري (السادس عشر) الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24/ 8/ 1437هـ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها، واعتماد نظامها الداخلي. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37 32 10/ د) وتاريخ 15/ 9/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن ينشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها، يسمى مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع (103) الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة (سابقا)، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه. خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بالرياض، بحضور ولي ولي العهد. واس تعيينات وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. 2 تعيين عبدالله بن علي بن صالح القريشي على وظيفة (مدير عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3 تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز الحامد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 4 نقل محمد بن سعيد بن عبدالله الحجري من وظيفة (محافظ أبو عريش فئة (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بذات المرتبة بإمارة منطقة جازان. 5 تعيين نجيب بن محمود بن بديوي الناصر على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الغربية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط. 6 تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن علي الزامل على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض. جدول (أ) البدلات والمكافآت والمزايا المالية 1 ــ بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف (ناسخ آلة، مسجل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهد، فني اتصالات). 2 ــ بدل عدوى وضرر. 3 ــ بدل خطر. 4 ــ مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل. 5 ــ بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية. 6 ــ بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة. 7 ــ بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 8 ــ بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله، إضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. 9 ــ المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 10 ــ المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. 11 ــ بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار. 12 ــ مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات في أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 13 ــ مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط، ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد. 14 ــ مكافأة الأعمال الجليلة. 15 ــ بدل التعيين. 16 ــ بدل الترحيل لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوما. 17 ــ مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته. 18 ــ مكافأة الحاسب الآلي. 19 ــ مكافأة الدارسين في أثناء عملهم في الخارج. 20 ــ بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل. 21 ــ العلاوة الإضافية عند الترقية. جدول (ب) البدلات والمكافآت والمزايا المالية 1 بدل طبيعة العمل. التعديل: 1 يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ومأمور اتصالات ومأمور بيت مال وأمين بيت مال بنسبة 10 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. 2 يكون البدل المقرر لوظائف: مدير شعبة ضيافة مشرف قصر ومشرف ضيافة ومراقب ضيافة ورئيس قسم الضيافة ومراقب قصر ومأمور قصر ومأمور ضيافة ومقدم ضيافة بنسبة 15 في المائة من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. 2 مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه: التعديل: تخفيض بنسبة 50 في المائة 3 بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: التعديل: يكون البدل بنسبة 10 في المائة من الراتب. 4 بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية: التعديل: يكون البدل بنسبة 20 في المائة من الراتب. 5 مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد: التعديل: يكون البدل بنسبة 20 في المائة من الراتب. 6 مكافأة الملكية الصناعية، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة للملكية الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: التعديل: يكون البدل بنسبة 15 في المائة من الراتب. 7 بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام: التعديل: يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 في المائة من الراتب. 8 بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: التعديل: يكون البدل بنسبة 5 في المائة من الراتب. 9 بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14/11/1400: التعديل 1 يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية. 2 يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة. 10 احتساب أيام الانتداب أو التدريب: التعديل: يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل أو في الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن الفئتين (ج) و(ب) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها. 11 بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة: التعديل: يكون مقدار البدل (راتب شهر) 12 المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: التعديل: يكون مقدارها (راتب شهر) 13 علاوة التعليم الخاص: التعديل: يكون مقدارها من (10 في المائة إلى 20 في المائة) 14 بدل الجامعات الناشئة: التعديل: يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها، التي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات. 15 بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل: التعديل: يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم باستثناء الأطباء وستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة (10 في المائة) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة (15 في المائة) للسكن المؤثث. 16 بدل مزاولة الطب الشرعي: التعديل: يكون البدل بنسبة 15 في المائة و25 في المائة و30 في المائة حسب المستويات الوظيفية. 17 بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية: التعديل: يخفض البدل بنسبة 40 في المائة 18 بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام: التعديل: يخفض البدل بنسبة 40 في المائة 19 بدل قيادة سيارة إسعاف: التعديل: يكون مقدار البدل 300 ريال شهريا. 20 بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية: التعديل: يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية. 21 بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم: التعديل: يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملا بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها. 22 بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية: التعديل: يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من (30) يوما. 23 بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيرا غير مقيم في دولة أخرى التعديل: يكون البدل 15 في المائة من البدل المقرر للدولة الأخرى. 24 صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (51) من لائحة الوظائف الدبلوماسية: التعديل: يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز (6) أشهر. 25 مكافأة ضبط التستر: التعديل: تكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى. جدول (ج) البدلات والمكافآت والمزايا المالية 1 بدل التخصصات النادرة المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 3 المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق. 4 بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها. 5 بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها. تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: المالية والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها واقتراح ما تراه في هذا الشأن على أن ترفع خلال 60 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة. 3 تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ومنها: أولا: الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي: 1 تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوما عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوما فأكثر. 2 تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: 1 يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات لا يقل أي منها عن (5) أيام ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) أيام في السنة وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. 2 يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي: أ تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (30) يوما من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. ب ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. 3 يجوز تمديد الإجازة العادية اعتبارا من تاريخ انتهائها. 3 تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافا إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه. 4 تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة. ثانيا: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوما في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوما فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائيا (36) يوما ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها بحسب متطلبات العمل بما لا يزيد على (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه وفي حالة وجود حاجة إلى الاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي. ثالثا: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وفقا للآتي: 1 إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد. 2 إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على (180) يوما من الرصيد بما في ذلك رصيده المستحق وفقا للمادة (5) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار. رابعا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل فيما يخصه تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدوره. خامسا: 1 تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير، ومن في مرتبته وما يعادلها: لتكون 36 يوما بدلا من 42 يوما. 2 يعوض الوزير ومن في مرتبته والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوما. سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1438.

مشاركة :