الحبس 5 سنوات لمخلص جمركي

  • 9/28/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبة مصري بالحبس لمدة خمس سنوات فور القبض عليه،وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وذلك بتهمة تزوير 29 إيصال استلام رسوم الموانئ" عن طريق الماسح الضوئي مما ترتب عليه إخراج البضائع دون سداد رسوم أرضية لإحدى الشركات المعنية. وبدأت الواقعة عندما كان المتهم يعمل بمهنة مخلص جمركي في شركة مقاولات حيث قام بتزوير الختم الخاص بسداد رسوم الأرضيات التابع لإحدى الشركات الكبرى الشبه حكومية، واستعماله على مرات متتالية "عدد 29 وصلاً " لتخليص عدة بضائع وقد قام بذلك عن طريق نقل صورة ختم الشركة بواسطة الماسح الضوئي الاسكانر، مما ترتب عليه خروج هذه البضائع دون سداد لرسوم الأرضيات. وقد شهد أخصائي شؤون قانونية في إدارة الجمارك العامة أنه تم اكتشاف التزوير في الختم الخاص بالشركة عن طريق الماسح الضوئي وذلك على أوراق خاصة بالشركة تفيد بأنه تم الانتهاء من دفع رسوم أرضية البضاعة التي يقوم المتهم بتخليصها جمركياً حسب طبيعة عمله في شركة المقاولات. وإذ أقر المتهم بارتكابه للواقعة أثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة وقرر بقيامه بتزوير ختم الشركة الكبرى،على إيصال الخروج من بوابة الميناء وذلك عن طريق سحب الختم بواسطة الماسح الضوئي مما ترتب عليه مبلغ 29.150 ريال قطري قام بسداده. وقالت المحكمة في حكمها:حيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك استناداً لشهادة الشهود وإقرار المتهم بالواقعة أثناء استجوابه بالنيابة العامة واعترافه أمام قاضي تجديد الحبس. وحيث أن المتهم قد تم إعلانه قانوناً ولم يحضر بالجلسات، فمن ثم بات الحكم غيابياً في حقه عملاً بالمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضافت: هدياً على ما تقدم وإذ كانت المحكمة قد أحاطت بالأوراق عن بصر وبصيرة وثبت يقيناً لديها استناداً إلى شهادة الشهود وإلى اعتراف المتهم أمام قاضي تجديد الحبس وإقراره بتحقيقات النيابة العامة من قيامه بتزوير ختم الشركة ، مما يكون معه المتهم قد قام بتزوير محرر رسمي وعدده 29 إيصالاً. واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها. مما يتعين معه وعملاً بأحكام المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم وفقاً لمواد قانون العقوبات وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات. وإذ كانت عقوبة جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 211 هي الأشد فالمحكمة تقضي بها.

مشاركة :