لست بمُحكم ولا مُحامٍ, ولكن من حقي كقانوني أن أقول للمُبدع / محمَّد الضبعان كفى عبثا في شأن تأسيس المحكمة الرياضيَّة وإنشائها, أُكرر بأنَّني لستُ بمُحكم أو محامٍ كي لا يتداخل فضولي ويقول تحلم يا خالد بمنصب في مركز التحكيم الرياضي, أعود لأسرد ذلك العبث القانوني الذي مارسهُ الضبعان وهو الذي لا علاقة له بالوسط الرياضي إلا بعمل في نادي الهلال لم يدم طويلا بسبب الفشل في القضايا التجاريَّة، فأول العبث اختيار اسم (مركز التحكيم الرياضي) لكل القضايا وفي جميع الألعاب، وهذا المُسمى يتعارض مع المادة (53/2) من النظام الأساسي للاتحاد, إذ جعلت الاسم محصورا لكرة القدم, كما أنَّه يتعارض مع المادة (136) من لائحة الانضباط، إذ حددت الاسم بـ(لجنة فض المُنازعات الرياضيَّة) وهي خاصَّة باللجنة الأولمبيَّة العربيَّة السعوديَّة ولكافة الألعاب، والثاني وجوده كرئيس للجنة التأسيسيَّة..! فكيف تمَّ اختياره؟ وما هي الأسس التي بُني عليها الاختيار؟ هل لعلاقته بعبداللطيف الهريش مثلا؟ والثالث كيف يختار (19) مُحكما منهم ثمانية سعوديين و11 أجنبياً؟ وما هو المُعيار لهذا الاختيار؟ والرابع كيف يقول تمَّ الانتهاء من صياغة الأنظمة واللوائح الخاصَّة بآلية العمل؟ فمن سنَّ وصاغ الأنظمة واللوائح؟ هل هي اللجنة التاسيسيَّة التي تُعدُّ غير قانونيَّة؟ والخامس تحدث عن الانتهاء من قواعد سلوك المُحكمين, فكيف اختارها؟ والسَّادس وهي أكثر شدَّة في عدم القانونيَّة كيف يختار رئيس غرفة تحكيم مُنازعات كرة القدم, ورئيس غرفة التحكيم الاستئنافي ورئيس غرفة الوساطة، ورئيس غرفة التحيكم العادي من المُقربين له بل من العاملين بمكتبه؟ أمَّا السابع فليس عبث، بل هو سؤال ودعوة مني له، لماذا تمنع حضوري في كل مؤتمر وتُشدِّد على المنع رغم عدم رغبتي في الحضور وأنت أوَّل من يعلم ذلك؟ هي دعوة في العلن أُقدمها لك بأن نتواجه قانونيَّا، وتُحدد الزمان والمكان لأكشف ما لديَّ عن عدم قانونيَّة مركز التحكيم الرياضي، أقولها لن ولن تقبل. إلا إذا لن تكون هناك نسبة لقبول استئناف الدكتور عبداللطيف بخاري إلاَّ إذا تضمَّنت مُذكرة استئنافه ما يتعلق بـ(ولاية نظر القضيَّة)، فعقوبته الصَّادرة من لجنة الانضباط لا ولاية للجنة في نظرها, ويدعم ذلك قانونيَّا أنَّ مجلس إدارة الاتحاد الذي هو عضو فيه يُعتير من ضمن هيئات الاتحاد وفق المادة (19/2) من النظام الأساسي للاتحاد، وأنَّ أمر إيقاف أو تعليق عضوية أي عضو بالمجلس ولو موقتا يقع من ضمن صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد استناداً للمادة (36/2) من ذات النظام, ولكون عقوبته كـ(مسؤول) كانت صادرة من لجنة الانضباط لأن (المسؤولين) من ضمن إطار لائحتها وفق المادة (5/2)، إلا أنَّ النظام الأساسي (يُسقط) هذه الصلاحية للجنة الانضباط، فالنظام الأساسي للاتحاد وفق المادة (74/2) نصَّ على إلغاء وعدم العمل بكل ما يتعارض مع نصوص هذا النظام، وحيث أنَّ المادة (5/2) من لائحة الانضابط تتعارض مع المادة (36/2)، لذا يجب نقض قرار لجنة الانضباط. جوع الشكاوى ابتدأت القصة بامدحوا (ليو) أو سنرفع شكوى، وانتهت بإعداد شكوى للفيفا ضد مُدرب لم يُحسن اختيار التشكيلة والتغيير، رغم أنَّ قرار الإقالة كان ظُهرا، والتخبط في التشكيلة كان مساء. خاتمة يا قبضة الطينِ، لُذ بالحُبِّ مُشتفياً... من أن تُلاقي وجهَ اللهِ مُنتقما
مشاركة :