عاقبت محكمة الجنايات مقيما كيني الجنسية بالحبس ستة أشهر وغرامة 68 ألف ريال؛ لثبوت تورطه في إحداث عاهة مستديمة بعين زميل له بالسكن. جاء الحكم مستندا إلى تقرير اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة حول إصابة المجني عليه، الذي أفاد أن الإصابة تمثلت في انفصال شبكي للعين اليمنى، وتراجع درجة الإبصار إلى 60/6، مع غياب هيكل وعدسة العين، نتيجة جرح قطعي بكل من قرنية وعدسة العين ما يستدعي إجراء جراحات تكميلية مستقبلية بترقيع القرنية وزراعة عدسة داخل العين. صدر الحكم برئاسة القاضي ناصر محمد الدوسري، وعضوية القاضي أمير عبدالرحمن أبوالعز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة السيد ناصر العمادي. تعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه استيقظ على إثر تشغيل الجاني للموسيقي بصوت مرتفع داخل المسكن، ولدى طلبه تخفيض الصوت لم يمتثل الأخير، فقام المجني عليه بسحب وصلتها الكهربائية وإغلاقها، مما دفع الجاني إلى قذفه بأحد أطباق الطعام الزجاجية ليصيب عينيه اليمني محدثا جرحا نافذا وفقئا للعين، حسب ما ورد بتقرير اللجنة الطبية. وأقر الجاني في التحقيقات أمام النيابة العامة بالاعتداء على المجني عليه إثر خلاف بينهما بشأن تشغيل أداة موسيقية بصوت مرتفع، وأنه ألقى في وجهه طبق طعام مصنوعا من الزجاج فحدثت إصابة المجني عليه وتم نقله إلى المستشفى. وتداولت الدعوى في جلسات المحكمة وفيها حضر الجاني الذي اعترف بالواقعة وقدم دفاعه المنتدب مذكرة بانتفاء القصد لدى المتهم، وطلب بالبراءة واستعمال الرأفة استنادا لتنازل المجني عليه عن الدعوى. وقدم المجني عليه في جلسة النطق بالحكم تقريرا طبيا صادرا عن من مؤسسة حمد الطبية يفيد بأن قوة إبصار العين اليمنى المصابة 6/60 وتعاني من انفصال شبكي موضعي صغير أسفل الأنف، كما قدم تقريرا طبيا صادرا من اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى للصحة يوضح أن نسبة العجز %34. وأكدت هيئة المحكمة توافر أركان جريمة الاعتداء، وحدوث الإصابة الثابتة في تقرير مؤسسة حمد الطبية على النحو السالف الذكر، التي أحدثت عاهة مستديمة بالعين اليمني للمجني عليه بركنيها المادي والمعنوي مع توافر الظرف المخفف للعقوبة المتمثل في تنازل المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة. وأضافت المحكمة «أنه بناء على ما تقدم فقد أضحى مستقرا لديها على سبيل القطع واليقين أن المتهم أحدث عمدا بالمجني عليه عاهة مستديمة، مما يستوجب معاقبته عملا بنصوص المادة من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون المتهم مسؤولا عن تعويض المجني عليه عما لحق به من أضرار جراء ذلك، وبناء عليه قضت هيئة المحكمة الموقرة بالحكم السالف ذكره.;
مشاركة :