كتبت- هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية بحبس متهم عربي الجنسية 3 أشهر والغرامة 10 آلاف ريال بعد إدانته بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، بينما عاقبت صديقه بالحبس شهرين والغرامة 3 آلاف ريال بتهمة تعاطي الخمر وتواجده في حالة سكر بالطريق العام. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقّرة برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي، وحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. بدأت القضية ببلاغ يفيد بقيام المتهمين بالتواجد في حالة سكر في محطة لتعبئة الوقود في منطقة الزبارة، حيث نشبت مشاجرة بينهما مع عامل بمحطة الوقود. وبعد ضبط المتهمين تبين أنهما في حالة سكر وأن أحدهما كان يقود تحت تأثير المسكرات، فتم إحالتهما للنيابة، حيث تنازل العامل عن البلاغ، بينما وجّهت النيابة تهمة السكر للمتهمين والقيادة تحت تأثير المسكرات للمتهم الأول. وقالت حيثيات الحكم: إن الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحةً واسناداً وثبوتاً في حقّ المتهمين وتوافرت الأدلة عليها من تقرير إدارة أمن الشمال، وأقرّ المتهمان بوجود شجار وتعدٍ وتراشق بالألفاظ. وبالبناء على ما تقدّم فقد ثبت للمحكمة يقيناً أركان جريمتي شرب الخمر والتواجد بحالة سكر في الطريق العام بالإضافة لتوافر جريمة قيادة المتهم سيارة تحت تأثير المسكرات وتوافرت الأدلة على هاتين الجريمتين أخذاً مما ثبت للمحكمة من تقرير إدارة قسم الشرطة من أنه حال إلقاء القبض على المتهمين كانا بحالة غير طبيعية، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وذلك لكونه متفقاً مع ما قرّره المتهمان بمحضر الشرطة والنيابة العامة بشربهما الخمر، وجاء إقرارهما متفقاً وماديات الجريمة طبقاً لما ورد بتقرير إدارة المختبر الجنائي وتطمئن المحكمة لإقرارهما اطمئناناً لا يخالجه ثمة ريب أو شك. وأضافت الحيثيات: مما تقدم أضحى مستقراً في يقين المحكمة أن المتهم الأوّل مدان والجرائم المسندة للمتهم الثاني مرتبطة ببعضها وعن مشروع إجرامي واحد، ومن ثم يتعيّن توقيع العقوبة المقرّرة للجريمة الأشد عملاً بنصّ المادة 85 من قانون العقوبات.
مشاركة :