رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة مقاولات ضد حكم ألزمها بدفع 373 ألف درهم لمصلحة عميلة متضررة، إذ أخلّت بتعاقدها على بناء وصيانة فيلا سكنية بقيمة مليون و250 ألف درهم. وكانت مدعية أقامت دعوى قضائية ضد شركة مقاولات، مطالبة فيها بندب خبير هندسي لمراجعة عقد المقاولة ومعاينة الفيلا موضوع النزاع، وما أنجزته الشركة المدعى عليها من أعمال، مع بيان مدة التأخير في الإنجاز، والمتسبب فيه وبيان مستحقاتها. وقالت إنها «أبرمت عقد مقاولة مع شركة المقاولات في 2012، واتفقت معها بموجبه على إنشاء وصيانة فيلا سكنية بمبلغ مليون و250 ألف درهم، سددت منه مبلغ 310 آلاف درهم، وامتنعت الشركة عن مباشرة أي أعمال سوى أعمال الحفر، على الرغم من تسلمها الدفعة المقدمة منذ فترة طويلة». وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد المقاولة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 373 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم ترتض المحكوم عليها بالحكم فطعنت عليه بالنقض، على سند أن عقد المقاولة وسندات القبض المحتج بها من طرف صاحب العمل غير موقعة من صاحب المؤسسة، ما تعين معه على الحكم القضاء بعدم قبول الدعوى. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن «حكم الاستئناف قد واجه السبب المذكور وتصدى لرفضه تأسيساً على ما ثبت له من مستندات الدعوى من أن صاحب المؤسسة الفردية، التي تعتبر جزءاً من ذمته المالية، ولا يجوز له التنصل من الالتزامات التي تترتب عليها، سواء بتصرفات منه أو من وكيل عنه أنابه في تسيير شؤون المؤسسة، باعتبار أن تصرفات الوكيل التي يبرمها في حدود وكالته تنصرف آثارها إلى ذمة الأصيل، ويلتزم بها في مواجهة الغير».
مشاركة :