ملوحاً بإجراءات عقابية وممارسات تأديبية مشددة يوقعها قانون ديوان المحاسبة على الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مالية، دعا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري موظفي «المواصلات» والجهات التابعة لها إلى تجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات، لما يترتب عليها من عقوبات. وقال الكندري، في تعميم أرسله إلى وكيل الوزارة أمس، إنه في عام 1964 صدر القانون رقم 30 الخاص بإنشاء الديوان، ونص على آلية عمل هذا الجهاز المهم، وعلى نظام رصد ما يقع من الجهات التنفيذية من مخالفات وتجاوزات، كما تضمن «نظاماً لتأديب الموظفين المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المالية، وتشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية جراء ذلك، كما نص على الجزاءات، حتى بالنسبة للمتقاعد ما دامت المخالفة وقعت منه أثناء خدمته». وأوضح أن «قرارات هيئة التأديب نهائية، سواء كانت غيابية أو حضورية»، لافتاً إلى أن قبول استقالة الموظف الذي تقرر إقامة الدعوى التأديبية ضده لا يمنع الاستمرار في محاكمته تأديبياً، مع وقف تسوية حالته مالياً إلى حين الانتهاء من المحاكمة». وأضاف أنه «يجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف المخالف حتى بعد تركه الخدمة مع جواز وقف صرف معاشه التقاعدي أو مكافأته المستحقة إلى حين انتهاء محاكمته، فضلاً عن جواز حرمانه مؤقتاً من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو نهائياً من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، اعتباراً من تاريخ الحكم أو الغرامة، على أن تستوفى الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته إن وجدت، دون إخلال بحق إقامة الدعويين المدنية أو الجزائية أو الاثنتين معاً ضده». وطلب الكندري من الوكيل ضرورة إحاطة موظفي الوزارة المعنيين بتلك العقوبات وسرعة تعميمها حثاً لهم على التزام اليقظة وتلافي ارتكاب المخالفات، مشيراً إلى أن ذلك التعميم جاء نظراً لأهمية التطور التشريعي الذي حدث مؤخراً. وأشار الكندري إلى أنه «في عام 1979 صدر المرسوم بقانون رقم (15) بشأن الخدمة المدنية، وبسبب نقص شاب المادة (36) منه تعذر تفعيل نصوص التأديب المنصوص عليها في قانون إنشاء الديوان»، غير أنه بموجب القانون (9) لسنة 2015 عولج هذا النقص بما يتيح لرئيس «المحاسبة» أن يحيل الموظف المخالف إلى المحاكمة التأديبية.
مشاركة :