شركة البورصة تطرح مسودة «صانع السوق»: إخلاله بالالتزامات يعرّضه لغرامة وتقييد نشاط - اقتصاد

  • 10/4/2016
  • 00:00
  • 28
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت شركة البورصة عن الشروط والقواعد المقترحة لتنظيم عمل «صانع السوق» على الأسهم المُدرجة، ومهامه الرئيسية وسبل الحصول على الترخيص الخاص بعمل الكيان. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في السوق، فتحت الشركة المجال لإبداء الملاحظات والمشاروات مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح لقياس ملاحظاتهم والحصول على تعليقاتهم المتعلقة بـ «صانع السوق»، وذلك حتى تاريخ 11 الجاري للحصول على أفضل صيغة تؤتي ثمارها في السوق المحلي. وحددت الشركة في المسودة الخاصة بعمل صانع السوق بعض التفاصيل الفنية التي يتوقع أن تحظى بتفاعل الأوساط الاستثمارية، ومنها شروط تسجيل الكيان الذي يهدف الحصول على ترخيص وغيرها. وفي ما يلي بعض بنود المسودة: يشترط لتسجيل «صانع السوق» على ورقة مالية مدرجة، أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة نشاط «صانع سوق» من «الهيئة»، ويخضع ترخيص «صانع السوق» لأحكام أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين وفق اللائحة التنفيذية، على أن يتوقف التسجيل تلقائياً أو يٌلغى في حالة توقف الترخيص أو الغاؤه. (المادة 2) يسجل «صانع السوق» لدي «الهيئة» لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها. 3 - يجب على «صانع السوق» قبل أن يزاول نشاطه أن يبرم مع البورصة اتفاقية «صانع السوق» التي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، ويجوز للبورصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة في ما يتعلق بضوابط وإجراءات عمل صانع السوق بشرط إخطاره بذلك، ويجوز أن تنص هذه الاتفاقية على جواز تحصيل غرامات من «صانع السوق» في أحوال معينة. 4 - يبرم «صانع السوق» اتفاقيات مع الوسطاء، أو أي طرف آخر بهدف مزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، ويجب على صانع السوق تزويد البورصة بنسخة من هذه الاتفاقيات بمجرد إبرامها. 5 - يتقدّم «صانع السوق» إلى البورصة بإفصاح عن تسجيله لمزاولة نشاطه على ورقة مالية، وذلك بمجرد صدور موافقة «الهيئة» على ذلك، على أن يقدم هذا الإفصاح وفق النموذج الملحق. * إلغاء «صانع السوق» دون الإخلال بمدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة (2 - 2)، يجوز لصانع السوق أن يطلب من البورصة إلغاء تسجيله لمزاولة نشاطه كصانع سوق على ورقة مالية معينة. ويحدد صانع السوق في هذا الطلب الوقت المقترح لإلغاء التسجيل على ألا يقل عن مدة 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز للبورصة الموافقة على المدة المقترحة من صانع السوق قبل إلغاء التسجيل أو تمديدها. - تصدر البورصة قرارها بالبت في طلب إلغاء تسجيل «صانع السوق» على ورقة مالية معينة، على أن يتضمن القرار الوقت الذي يسري فيه إلغاء التسجيل، وتخطر به «الهيئة» وأعضاء السوق، وتعلن عنه على موقعها الالكتروني. - يستمر صانع السوق في القيام بالتزاماته خلال المدة التي تلي تقديم طلب إلغاء التسجيل وحتى حلول الوقت الذي حددته البورصة لسريان إلغاء تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينة. * التزامات «صانع السوق» أ - يوافق «صانع السوق» على توفير أوامر البيع والشراء لحسابه على الأوراق المالية المسجل عليها بحسب هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة. ب - يوافق «صانع السوق» على الاستمرار في توفير أوامر البيع والشراء للأوراق المالية المسجل عليها على النحو الذي تم تحديده تفصيليا في الملحق الخاص لالتزامات «صانع السوق» والمرفق بهذه الاتفاقية. ت - تكون أوامر البيع والشراء الموضوعة من «صانع السوق» أثناء ساعات التداول صالحة حتى نهاية جلسة التداول من اليوم نفسه. ث - يلتزم «صانع السوق» بتوفير أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها، بما لا يقل عن نسبة مئوية من متوسط قيمة التداول لتلك الورقة المالية خلال الشهر، ويتم تحديد هذه النسبة في الملحق الخاص بالتزامات صانع السوق والمرفق بهذه الاتفاقية. ويلتزم صانع السوق بتعديل أوامر البيع والشراء حسب حركة أسعار الورقة المالية المسجل عليها في البورصة. ج - للبورصة الحق (في حالات السوق غير العادية) الموافقة على إعفاء «صانع السوق» التزامه بوضع أوامر البيع والشراء وفق من المتطلبات المحددة في هذه المادة. د - يلتزم «صانع السوق» بتوفير أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول بالبورصة أو من خلال آلية أخر مُتفق عليها بين البورصة و«صانع السوق». - يسقط حق «صانع السوق» في استحقاق العمولة المخفضة في حال عدم الوفاء بالتزاماته المذكورة أعلاه. * الإخلال بأداء التزامات «صانع السوق»: أ - في حالة إخلال «صانع السوق» بأداء التزاماته (بشكل متكرر) المنصوص عليها في قواعد البورصة أو هذه الاتفاقية فيكون للبورصة الحق في اتخاذ الإجراءات التالية: 1- فرض غرامة مالية بشكل يومي على «صانع السوق». 2 - إيقاف أو تقييد أنشطة «صانع السوق» بحسب قواعد البورصة. 3 - إنهاء هذه الاتفاقية. ب - تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للبورصة، ويراعى عند اتخاذ الإجراء أن يكون متناسبا مع جسامة ومدة وتكرار إخلال «صانع السوق» بالتزاماته. * التعديلات أ - يجوز للبورصة إدخال أي تعديلات بإرادتها المنفردة على هذه الاتفاقية، ويفوض «صانع السوق» البورصة في ذلك تفويضا غير قابل للإلغاء. ب - تسري أي تعديلات أو تغييرات تطرأ على هذه الاتفاقية بعد مرور 30 يوما من إخطار البورصة لصانع السوق. ت - تطبق البنود (3 و5) من هذه الاتفاقية على أي تعديلات أو تغييرات تطرأ على التزامات صانع السوق أو جدول الرسوم أو سجل الأوراق المالية لصانع السوق.

مشاركة :