مشروبات الطاقة اصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين قرار ايقاف منع وحظر بيع مشروبات الطاقة بكافة انواعها كما وشمل القرار الترويج لهذه المشروبات واقامة الحملات الدعائية لها بكل الطرق سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية او اي وسيلة اخرى من وسائل الاعلام . كما وشمل قرار الحظر منع اي من شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها في المملكة من ترويج المشروبات والاعلان عنها في المناسبات الرياضية و الاجتماعية والثقافية وغيرها بالاضافة الى منع توزيع تلك المشروبات مجانا على جميع الفئات العمرية . وضم قرار منع البيع عدة اماكن عامة مثل المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. حيث اكد القرار على المنتجين كتابة عبارة تحذر من اضرار المنتج على المستهلكين “ يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة ” باللغتين العربية والانجليزية . وجاء في قرار المجلس البيان التالي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 26 / 14 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 5 / 9 / 1433هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاقية : 1 – يمنع استخدام المقر ملجأً يأوي إليه أي شخص أو استخدامه في أغراض تتنافى مع أهداف المنظمة وصلاحياتها. 2 – تعترف حكومة المملكة بالصفة الدولية لموظفي الأمانة العامة للمنظمة، وتتعهد المنظمة بأن يتقيد موظفوها بمهماتهم وفقًا لما تقتضيه مصلحة المنظمة فحسب. 3 – تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في ضوء الغرض الأساسي الذي أبرمت من أجله وهو تمكين المنظمة من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهمتها في دولة المقر على الوجه الأكمل. ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، في شأن دراسة الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها: 1 – يحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى. 2 – يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها. 3 – يحظر توزيع مشروبات الطاقة مجانًا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية. 4 – يحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. 5 – ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص – على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية – يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة. ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 134 / 62 ) وتاريخ 30 / 1 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة أمن النقل في وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال آمن الطيران المدني، الموقع عليها في مدينة واشنطن بتاريخ 5 / 3 / 1434هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح مذكرة التعاون: 1 – تطوير وتحديث البنية الأساسية لأمن الطيران المدني في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية. 2 – تقديم التدريب المتعلق بأمن الطيران المدني لموظفي الطرفين، وتقديم الموارد والدعم اللوجستي والمعدات للمنشآت. 3 – يجوز لأي من الطرفين أن يقرض الطرف الآخر معدات أو مواد طبقًا للأحكام الواردة في المذكرة. رابعًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العامين الماليين (1431 / 1432هـ) و(1433 / 1434هـ). خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني وافق مجلس الوزراء على إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة ـ أو تمديدها ـ أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة، والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم. مشروبات الطاقة مشروبات الطاقة
مشاركة :