< منحت الضوابط المتعلقة ببيع وحدات عقارية على الخريطة، الصادرة من مجلس الوزراء أخيراً، وزارة الإسكان إمكان التقدم بطلب إلى وزارة العدل لعمل إجراءات تهميش «الصك العقاري»، المراد تطويره بعدم التصرف بملكية العقار، وبحسب الضوابط المتعلقة ببيع أو تأخير وحدات عقارية على الخريطة، التي (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن قرار التهميش للضبط العقاري لا يرفع إلا بطلب من وزارة الإسكان، ويكون التهميش للصك العقاري المراد تطويره بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره. (للمزيد). وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل أشار الأسبوع الماضي إلى أن المؤسسات المالية متحفظة على برنامج البيع على الخريطة، نظراً إلى كثرة مخاطره. وأشارت الضوابط إلى وجود حالات يرفع فيها طلب التهميش بناء على استثناء صكوك عقارية من قرار التهميش، التي تمنح من اللجنة المحدد في البند الثاني من هذه الضوابط، والتي تشكلها وزارة الإسكان بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص يعينهم وزير الإسكان. وحددت تلك الحالات وفقاً لآليات بديلة تضعها اللجنة، ويكون الاستثناء بعد التأكد من إمكانات المطور المالية وتقديمه ضمانات بديلة عن التهميش، وموافقة نظامية، وبناء قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان.
مشاركة :