ضوابط بيع وتأجير العقارات على الخريطة تدخل حيز التنفيذ

  • 10/8/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دخلت أمس الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة حيز التنفيذ، إذ وجهت كل من يزاول أيا من الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها. ويجوز للجنة - بعد موافقة وزير الإسكان- التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، كما تتولى دراسة ما يقدم إليها من طلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخريطة، وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقاريين أو المشمولين بالضوابط. وحذرت الضوابط الجديدة مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة- مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها- سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في معارض؛ إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة. وتشكل لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، يعينهم وزير الإسكان تكون مهمتهما، النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب. كما تتضمن مهام اللجنة، وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، على أن يكون منها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها، نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد)، التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة، نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم، نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (إن وجد). وذلك علاوة على ضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة إعلان وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخريطة، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، إضافة إلى شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات أمين الحسابات، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينة. كما تعني اللجنة بوضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، علاوة على وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، وآليات حمايتهم من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة، فضلا عن وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط إدارة جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة، إضافة إلى وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة في أي مشروع عقاري، علاوة على وضع الشروط والآليات الخاصة بالإفصاح عن الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط. تقوم وزارة الإسكان بوضع سجل في الوزارة يسمى (سجل المطورين العقاريين)، تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن. وللجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات بموجب هذه الضوابط، ويحدد وزير الإسكان ذلك المقابل وإجراءات دفعه وتفتح اللجنة حساباً لها في أحد المصارف المحلية، تودع فيه إيراداتها (بما في ذلك ما تخصصه الدولة) ويصرف منه على اللجنة وأعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تقرها اللجنة ويعتمدها وزير الإسكان.

مشاركة :