الجرائم الإلكترونية عابرة للقارات سلاحها خبرة تقنية عالية ... (1-2)

  • 3/9/2012
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

واكب تطور المجتمعات البشرية عبر التاريخ تطور في نوع الجرائم التي تعانيها هذه المجتمعات، الأمر الذي كان يدعو إلى تبني التشريعات والقوانين التي تحد من الآثار السلبية لهذه الجرائم على الفرد والمجتمع، وإن كانت العقود الأخيرة من عمر البشرية تعتبر عصراً فرضت فيه التكنولوجيا نفسها وبكل أشكالها على الجميع، فقد فتحت هذه التكنولوجيا باباً جديداً لأنواع لم تكون معهودة من الجرائم، جرائم قد يغيب عن العيان مشهد مرتكبها، بل ويغيب حتى الجاني عن مكان الضحية، جرائم عابرة للقارات، سلاح المجرم فيها خبرة تكنولوجية عالية يوظفها في خدمة أهداف غير مشروعة، بعيداً عن أي نوع من الرقابة، مستهدفاً مصالح الأفراد والمؤسسات والدول، مستغلاً قدرته على إتلاف الأدلة ليحاول الهرب من العقاب، لينتقل عبر الشبكة إلى مكان آخر في العالم يمارس فيه جرائمه الإلكترونية . وإن كان المجرم القائم بالجريمة الإلكترونية يستطيع أن يبقى مخفياً حتى عن أقرب الناس إليه لأنه لا يحمل مواصفات المجرم التقليدي، الأمر الذي يعقد من مهمة متعقبي هذا النوع من الجرائم، ويتطلب أن يكون مطبقو العدالة في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم على معرفة علمية عالية، متابعين لكل جديد في عالم التقنية، ليستطيعوا حماية المجتمع من هذا الخطر الدائم . وكغيرها من دول العالم، لم تسلم دولة الإمارات من هذا النوع من الجرائم، بل قد تعتبر أكثر تهديداً بسبب الانتشار الكبير للتكنولوجيا الحديثة بين الناس، الأمر الذي دعا إلى إيجاد تشريع قانوني يوجه هذا النوع من الجرائم فكان صدور القانون الاتحادي رقم (2) لسنة ،2006 ليغطي أي قصور تشريعي في التعامل مع الجرائم المستجدة في المجتمع، كما قامت الجهات المختصة بإنشاء الأجهزة المعنية برصد هذا النوع من الجرائم حتى تحمي المجتمع منها . وبما أن هذه الجرائم أصبحت تستهدف معظم شرائح المجتمع، فإن هذه الندوة تسعى للتعريف بماهية الجريمة الإلكترونية وطرق التصدي لها والسبل الكفيلة بتخفيف آثارها السلبية في المجتمع من خلال المحاور الآتية: - المحور الأول: الجرائم الإلكترونية: الأركان، والأنواع . - المحور الثاني: واقع الجرائم الإلكترونية في الإمارات . - المحور الثالث: جهود التصدي للجرائم الإلكترونية . * د . محمد الكمالي: تختلف الجريمة الإلكترونية من حيث طبيعتها عن الجرائم العادية، إذ يستخدم المجرم التقنيات الحديثة في ارتكاب جريمته، وذلك نتيجة لتطوير التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم إنجاز هذه المعاملات بواسطة تلك التقنيات التي أصبح لا غنى عنها، وكل أشكال الجرائم العادية يمكن تصورها في الجرائم الإلكترونية، مثل السب والتشهير وانتحال الشخصية والتزوير في الأوراق الرسمية وتزوير بطاقات الائتمان والابتزاز والنصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية والتصيد عبر الإنترنت واستهداف الأطفال ونشر مواقع إباحية ومواقع توظيف وهمية والاحتيال الهاتفي . والحقيقة هناك تحديات كبيرة موجودة أمام المجتمع، وعلينا أن نتصدى لهذه الجرائم من كل الجوانب، سواء من الجوانب الأمنية أو التشريعية، أو القانونية . * د . خليفة الشعالي: جمعت عدداً من المعلومات التي يمكن أن تفيد في هذه الندوة، من أجل معرفة واقع الجرائم الإلكترونية في العالم وفي الإمارات . وفق الإحصاءات التي لدي، يتبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتضرر بنسبة 23% من الجرائم الإلكترونية، وتأتي بعدها الصين ثم ألمانيا وبريطانيا والبرازيل . والحقيقة أنه لا وجود للدول العربية في خريطة التقرير الأجنبي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وينبغي الإشارة إلى أن دولة الكيان الصهيوني تستحوذ على 1%، والملاحظة هنا تتعلق بدولة الكيان، إذ تعاملت مؤخراً مع بعض المنتديات في ما يتعلق بهذه الدولة، التي تُجند من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية نحو 4700 خريج دكتوراه وماجستير في قسم واحد، من أجل رصد تكنولوجيا الإنترنت، مع العلم أن دولة الكيان تُعتبر من الدول المنتجة لتكنولوجيا المعلومات . حسب الأرقام التي بحوزتي، يقع مليون ضحية يومياً لما يسمى الجرائم الإلكترونية في مختلف بقاع العالم، أو 17 ضحية في كل ثانية، وكلفة هذه الجرائم (114) مليار دولار، وفق تقرير أمريكي . شركة سيمانتيك تقول إن كلفة الجرائم الإلكترونية العام الماضي (2011)، بلغت (388) مليار دولار، أي أكثر من ثلاث جرائم في السوق السوداء (الماريوانا والكوكايين والهروين) مجتمعةً والتي تبلغ (288) مليار دولار، ويشير التقرير نفسه من سيمانتيك في 42 دولة ومنها الإمارات ونشرت نتائجها في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن شخصين على الأقل من القاطنين في دولة الإمارات يقعان ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة، بفعل فيروسات وغيرها، وأن الإمارات خسرت مليار درهم في الأعوام الخمسة الماضية . كما يشير تقرير الشركة لهذا العام إلى أن ثلاثة أرباع سكان دولة الإمارات تعرضوا لجريمة إلكترونية، ويقول التقرير إن أغلبية الضحايا لم يتقدموا ببلاغات، ونحن الذين عملنا في المجالات الأمنية نعلم لماذا لا تتقدم الناس ببلاغات لتلك الجهات المختصة، في ما يتعلق بالجرائم عموماً، وبالتالي تبقى المسألة صعبة في الجرائم الإلكترونية، وأحد الأسباب الأساسية وحسب دراسة مسحية أجريناها، أن الناس لا يثقون بأن يحصلوا على حقهم، وقبل صدور القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، كانت تقول الناس إنه لا يوجد قانون يُعاقبُ على مثل هذا النوع من الجرائم، وبالتالي لن أذهب إلى الجهات المعنية لرفع شكوى عن الجرائم الإلكترونية . أيضاً يشير التقرير إلى أن اثنين فقط من أصل عشرة ضحايا للجرائم الإلكترونية يتقدمون ببلاغات للسلطات المعنية . ويفيد التقرير نفسه أن ثلثي البالغين حول العالم أي 69% كانوا ضحايا للجرائم الإلكترونية في حياتهم . وأظهرت النتائج أيضاً، أن 10% من البالغين تعرضوا لجرائم إلكترونية على هواتفهم النقالة . وأشار آدم بالمر، - حسب جريدة القبس الكويتية - إلى أنه خلال الأشهر ال12 الماضية، تضاعف عدد البالغين الذين عانوا وقع الجرائم الإلكترونية ثلاث مرات، إلاّ أن أقل من ثلث المستطلعين يعتقدون أنهم معرضون للجريمة الإلكترونية أكثر من الجريمة الجسدية في العام المقبل، بمعنى أن الناس ستتعرض للجرائم الإلكترونية أكثر من الجرائم العادية التي نُعانيها الآن في مجتمعاتنا عموماً . في هذا الإطار من الضروري التساؤل أن هذه الجرائم هل هي جريمة إلكترونية أم جريمة باستخدام وسائط وتقنيات إلكترونية؟ الحقيقة عند الفقهاء تختلف الآن، ولذلك خرجت تعريفات كثيرة جداً في هذا الموضوع، والعالم يختلف حول هذه القصة، إن كانت جرائم إلكترونية أو جرائم عن طريق وسائط إلكترونية، ولذلك سوف استعرض ثلاثة تعريفات لجون فوستر الذي يقول إنها فعل إجرامي يُستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسة، أما البروفيسور تاديمان فيقول إنها كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يُرتكب باستخدام الحاسوب، أما مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية فيعرفها بأنها الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دوراً رئيساً، وإلى حد ما أخرجوا الحاسب الآلي، وقالوا إن المعلومات والبرامج هي السبب في ذلك، واختصاراً للوقت، يمكن تعريف الجريمة بأنها سلوك إرادي يقرر القانون على مرتكبه جزاءً جنائياً، وهذا أبسط تعريف اخترناه لهذا الموضوع . إذن لو افترضنا أن هذا السلوك هو عادي ويأتي الوسيط فيه وهي البرامج أو المعلومات أو الكمبيوترات، فيمكن عليه افتراض تعريف جديد لهذه الجريمة نسميه سلوك إرادي، يقرر له القانون جزاءً جنائياً، ويرتكب بشكل أساسي معتمداً على الوسائط المستحدثة، كالكمبيوترات وغيرها . وفي هذا الإطار لا نستطيع أن نقول الكمبيوترات فقط، لأن هناك وسائط أخرى شبيهة وقادرة على الدخول في هذا المجال وإعطائنا النتائج نفسها، ومن هذا التعريف حقيقةً يمكن التعرف إلى أركان عناصر هذه الجريمة، حيث يفترض أن تقوم على أركانها الثلاثة، الركن المادي والمعنوي والشرعي، ونعرف أن المادي هو سلوك ونتيجة وعلاقة سببية، وركن مفترض قوامه معطيات أو برامج أو التقنيات الإلكترونية، حيث تكون هذه إما وسيلة لارتكاب الجريمة أو محلاً لها أو الاثنان معاً، وبالتالي أي جريمة يجب أن يكتمل فيها هذه الثلاثة أركان، وإذا افترضنا مثلاً أن جريمة الزنا تُرتكب بافتراض وجود امرأة، إذن نحن نفترض هنا أن وجود الوسائط الإلكترونية هي الركن المُفترض في هذه الجريمة، والموضوع لا يزال في محل الجدل . نقسم ذلك إلى قسمين، الأول هو جريمة ترتكب بالوسائط المُستحدثة مثل الكمبيوتر وغيره، وجريمة أخرى تكون الوسائط نفسها محلاً لهذه الجرائم، حيث لا يكون محل الجريمة مالاً ولا اعتداءً على شخص أو أشخاص، وحيث يكون السلوك مما نصت عليه المادة (2) من قانون مكافحة الجرائم . ويُعتقد أن الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس لم يجر تصنيفها، أو أنها أعطيت تصنيفات منخفضة، حيث أتيحت للمُطالعة من قبل أشخاص غير معنيين . ويحتوي نظام سيبرنت على مرجع للأشخاص الذين دخلوا إليه مع التاريخ والوقت والفترة التي قضوها بالنظام، وتالياً فإن احتمالية ضبط المتسللين تكون سهلة، لهذا يُعتقد أن السبب الرئيس لتسريب وثائق ويكيليكس هو ضعف الرقابة الأمنية على نظام سيبرنت . وهناك فيروس ستوكسنت الذي يصيب أجهزة الحاسوب العاملة ضمن أنظمة التحكم الصناعية، ويقوم بأعمال تجسس على أنظمة التحكم الصناعية وإعادة برمجتها، إذ إنه تمت برمجته خصيصاً للهجوم على أنظمة سكادا المخصصة للمراقبة والتحكم وتجميع البيانات . وهناك تقديرات بأن الفيروس أصاب نحو (45) ألف حاسب آلي في أنحاء العالم في إيران وإندونيسيا، والولايات المتحدة . أيضاً يوجد فيروس زيوس الذي يستهدف الحسابات المصرفية على الإنترنت، إذ يسرق البيانات المسجلة على الإنترنت عن طريق اختراق المُستخدم الذي يكون في قائمة المواقع المستهدفة . ويستهدف فيروس زومبي الهواتف المتحركة، إذ يتحد مع التطبيق الأمني على الهاتف، ثم ينقل بعد ذلك تفاصيل بطاقة الهاتف إلى برنامج مركزي تسيطر عليه مجموعة صغيرة من القراصنة، ويضرب الفيروس أكثر من مليون جهاز هاتف محمول في الصين وحدها . * د . محمد الكمالي: الإحصاءات الصادرة عن شركة نورتن وهي شركة مختصة بالبرمجيات ومكافحة الفيروسات، لكنهم قد يكونوا مُبالغين في استعراض الإحصاءات، وفي كل الأحوال يمكننا التعرف إن كانت هذه الجرائم ظاهرة في دولة الإمارات؟ في العام ،2009 بلغت عدد الجرائم الإلكترونية في أبوظبي (316) جريمة في 9 أشهر، وفي العام 2010 بلغت (235) جريمة إلكترونية، و40% من الجرائم، إلكترونية حسب إحصاءات دائرة القضاء، وفي العام 2011 هناك (549) بلاغاً عن الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، و6 جرائم استهدفت استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت . ويقول اللواء خميس المزينة، إن هذه الجرائم ليست ظاهرة، وإنما هي حالات فردية لم تصل إلى مرحلة الظاهرة . ومعنا شرطيون ورجالات أمن هنا في الندوة، يمكنهم إفادتنا في معلومات من جانبهم . * محمد راشد بيات: لدي تعليق حول الأرقام التي ذُكرت عن طريق تقرير سانتكس نورتن، فهذه الشركة تُراقب البرمجيات على مستوى العالم وعن طريق شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استفسرت عدة مرات عن هذه الأرقام، وهي تقريبية وليست حقيقية، وأثني هنا على حديث اللواء خميس المزينة، حول أن هذه الجرائم لا تشكل ظاهرة، فهذا كلام صحيح، والبلاغات حقيقةً هي في المعدل الطبيعي، لكن علينا أن ننظر إلى المستقبل، ومثل هذه الندوات التعريفية للناس والمجتمع والجمهور، تُسهم في عملية التوعية تجاه هذه الأنواع من الجرائم . من تقارير المصرف المركزي التي نشرت مؤخراً في إحدى الصحف المحلية، أن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات بلغ (5 .8) مليون درهم، بزيادة نحو 36% عن العام الماضي، وبالتالي نتوقع زيادة في العام المقبل بنفس النسبة، لأن الإخوة الإحصائيين إذا طبقوا الإحصاءات بشكل منهجي لسنوات مقبلة، فإنهم قد يتنبأون كم حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بعد خمسة أعوام، ويمكن القول هنا إن الدولة أصبحت هدفاً لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم نية إجرامية لارتكاب هذا النوع من الجرائم الإلكترونية . في الأجهزة الأمنية، لدينا معوقات يمكن تصنيفها إلى تشريعية وتقنية ومعرفية، فالقانون الذي صدر عام ،2006 غطى بعض أنواع الجرائم التي كانت معروفة في تلك الأيام، لكن هذا القانون يحتاج إلى التجدد بشكل دائم، لأنه تمر علينا بعض الحالات التي قد لا تتكيف مع بعض النصوص الموجودة، وبالتالي من الضروري على الجهات التشريعية أن تعيد النظر وتراجع هذا القانون بشكل دوري، كذلك الأمر بالنسبة إلى التقنيات، إذ إن بعض الجهات التي تقوم بالاختراق تطور تقنيات، وعلى أجهزة الشرطة أن تكون واعية لذلك، حيث تتمكن من مكافحة مختلف الجرائم الإلكترونية، وأما القضايا المعرفية فهي خاصة بأجهزة الشرطة وأجهزة العدالة الجنائية بشكل عام، وأيضاً بمستخدمي شبكة (الإنترنت)، فإذا لم يكن لديهم المعرفة بهذه الأساليب، فإنهم حتماً سيقعون ضحايا للجرائم الإلكترونية، وأعتقد هنا أن لدينا معوقاً كبيراً، يتصل بعدم وجود اتفاقيات بيننا وبين الدول الأخرى، ففي حالة ارتكاب جريمة وامتد أثرها إلى دولة الإمارات، فهل نستطيع مثلاً تقديم المجرم إلى العدالة، أو أن تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده، أو نطلب ملف استرداد دولي من الدولة الأخرى . في هذا الإطار، يمكن القول إن الدول الأوروبية حلت هذه الإشكالية عن طريق اتفاقية الجرائم الإلكترونية في ما بينهم، وهناك تبادل للمجرمين، لكن باعتبارنا دولة مقبلة على طفرة إلكترونية خلال السنوات المقبلة، فإننا حقيقةً بحاجة إلى عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى، سواء ثنائية أو حتى اتفاقيات إقليمية، حتى نتغلب على هذه العقبة . أعتقد أيضاً أنه من المطلوب إيجاد لجنة وطنية تضم العاملين في العدالة الاجتماعية، وكذلك هيئة الاتصالات الذين بدورهم يقدمون الخدمات الإلكترونية، وأيضاً الشركات المتخصصة في المجالات التقنية، حتى نضع أساساً قوياً لعمليات المكافحة في دولة الإمارات، وبما أننا نتحدث عن واقع الجرائم، إلا أن هناك جرائم تُرتكب ضد الأشخاص والأطفال، وهناك جرائم تُرتكب ضد المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الأشخاص، وكذلك هناك جرائم جنسية، ذلك أن الجريمة الإلكترونية مثل الجرائم الأخرى، ودائماً نجد أن السبب الأساسي فيها هو ضعف الضحية أو إهماله، وخاصةً في استخدام أجهزة (الإنترنت)، وعلى سبيل المثال إذا وجدت مواقع ضعيفة وغير معروفة، فلا يجدر بك أن تعطيهم بياناتك، وهناك مواقع مشبوهة لا ينبغي التعامل معها، وعلى أصحاب الشركات متابعة البيانات والتأكد من حركتها، واستخدام برامج الحماية من أجل حماية البيانات، وبالنسبة إلى الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال، يمكن القول هنا إن على الآباء متابعة أبنائهم ووضع برامج تتبع ما جرى مطالعته على (الإنترنت) . * د . محمد الكمالي: في شرطة أبوظبي وفي قسم الجريمة المنظمة تم إنشاء فرع للجرائم الإلكترونية، فما مدى الربط بين هذين الموضوعين، وأيضاً جهود شرطة أبوظبي في هذا المجال؟ * فيصل الشمري: لا خلاف على أن الإعلام مرآة المجتمع، وبعض القضايا الإعلامية التي يطرقها الإعلام بهدف تبني حلول ناجعة لمعالجة قضايا أمنية أو مجتمعية، أسلوب جيد يلفت انتباه الأجهزة الأمنية، والمجتمع بكل شرائحه، لأن الأمن عبارة عن سلسلة، يبدأ من أصغر فرد في المجتمع وينتهي بقيادات المؤسسات الأمنية والحكومية، ورؤية أبوظبي ،2030 التي تهدف إلى جعل الإمارة أحد أفضل خمس حكومات في العالم، مبنية على رؤية الإمارات ،2021 والتي تتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولتنا، والرؤيتين لجعل الإمارات أحد أفضل دول العالم، تتطلب جاهزية أمنية واستعداداً لمواجهة بكل المخاطر والتحديات، إضافة إلى الاستفادة من الدروس المُستفادة من الحوادث والخروق الأمنية للدول الأخرى، وجزء من التحديات التي يمكن أن نواجهها، أن دولة الإمارات تستهدف أن تكون من الدول الرائدة في عدة مجالات، ومنها الحكومة الإلكترونية، وحالياً ترتيبنا في الجاهزة المعلوماتية (24) على العالم، وهذا ربما من أسباب عدم وجودنا في قائمة (20) دولة التي تواجه مخاطر خروق أمنية، لكن تحقيق رؤية الحكومة في الوصول لأن نكون ضمن أفضل خمس دول، مبني عليه مواجهة تحديات إضافية، ودور المجتمع بكل شرائحه أساسي وحيوي لمواجهة مثل هذه المخاطر الكامنة، ونسبة 75% من سكان الإمارات الذين تعرضوا لهجمات إلكترونية، الحقيقة أنها نسبة غير واقعية وليست منطقية، ذلك أن عدد مُستخدمي (الإنترنت) في الدولة لم يبلغ 75%، فكيف إذن أن هؤلاء واجهوا خروق أمنية؟ ثم إذا كان لدي برنامج حماية، ووضعت على جهاز الكمبيوتر ذاكرة بيانات محمولة، فهل إذن تعرضت إلى إنذار عند عملية وصل الذاكرة بالجهاز، وبالتالي أقول إنني تعرضت لهجمة إلكترونية أو خرق أمني؟ ولذلك فإن عملية صنع الإحصاءات تثير تساؤلات، وإذا كانت البيانات الداخلة عندي مبنية على فرضيات وهمية، فإن البيانات الخارجة ستكون خيالية، والحقيقة لا يمكن إغفال المخاطر التقنية التي نواجهها، فهي واقع حقيقي، وحياتنا مرتبطة بشكل أو بآخر (بالإنترنت)، ولا يوجد منزل إلا والأبناء مطالبون بحل واجباتهم والبحث في هذه الشبكة وعمل دراسة، أو حتى التواصل مع الأسرة إذا كانوا من الإخوة الوافدين خارج الدولة . في عام 2005 وتحديداً في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أعدت إحدى الصحف دراسة استشرافية أصدرتها في أحد ملاحقها بأربع صفحات، عن مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر (الإنترنت)، واعتبر الإخوة الإعلاميون الذين تطرقوا إلى الموضوع على أن المجتمع تابوه، و(الإنترنت) ألغت حدوداً افتراضية بيننا وبين الثقافات والدول الأخرى، وبالتالي بينت هذه الدراسة أن 52% من طلبة مدارس أبوظبي من الأول للصف الثالث الابتدائي، معرضون للاستغلال الجنسي، بسبب ضعف الوعي وضعف الرقابة، ولذلك فإن خط الدفاع الأول هو الأسرة والطفل نفسه، وهدفنا أن ننشئ طفلاً واعياً، وسوف أشير إلى هذا الموضوع لاحقاً، إذ سأتطرق الآن إلى دراسة أخرى أجرتها إحدى الصحف التي تصدر باللغة الإنجليزية عام ،2011 إذ بينت أن 25% من شباب الإمارات مدمنون على استخدام التقنيات الحديثة، وهذا الإدمان يؤدي إلى تغيرات في السلوك والأنشطة وإلى تأثيرات صحية خطرة في الجسم، وهناك أناس ماتوا بسبب هذا الإدمان، ولن نناقش هنا صحة هذه الأرقام وأساليب النهج العلمي التي اتبعت في الدراسة والتحليل، لكن يمكن القول إن هذه الدراسات استشرافية، تعطي مؤشراً وتدق ناقوس الخطر، وفي دراسة عالمية أخرى، بينت أن 20% من الأطفال الذين يستخدمون (الإنترنت)، يتعرضون لمحاولات تغرير وتهيئة للاستغلال الجنسي، ونفترض أن متوسط الأسرة الإماراتية ،7 أي نحو 2 .1 تقريباً يمكن أن يواجهوا محاولات تغرير واستدراج للتهيئة لأغراض جنسية، وبالتالي الأرقام لا تواجه فقط مجتمع الإمارات وإنما كل المجتمعات، ولو اطلعنا على بؤر توزيع نشر دعارة الأطفال، سنلاحظ أنها للأسف ظاهرة منتشرة عالمياً، بإساءة استخدام تقنيات الند للند وتبادل الملفات، والسبب ضعف الوعي وعدم إدراك أنني بمجرد دخولي (الإنترنت) كأني تواجدت في موقع آخر غير المنطقة الآمنة لي في المنزل، سواء طفل أو طفلة أو مراهق . . . إلخ، والسبب أن الصور من هذه النوع لها تأثيرات نفسية هدامة، ولذلك فإن الدول الغريبة التي فيها الإباحية مسموحة، جرمت وشددت عقوبة حيازة هذا النوع من الملفات . وعلى سبيل المثال في أمريكا، تصل عقوبة حيازة صورة واحدة لخمس سنوات، ثم إن ما يقارب 95% من الأشخاص الذين يكونون شغفاً مرضياً بمشاهدة هذا النوع من الوسائط، يرتكبون فعل الاعتداء على طفل، وقضية الطفلة جوني هونس في كندا، ومايكل براير المجرم الذي اعتدى عليها، هي قضية واضحة للعيان، إذ إن هذا الشخص ليس صاحب أسبقيات للشرطة وغير معروف بتاتاً في أي جريمة أو مخالفة سابقة، وحينما تم القبض عليه، اعترف أنه نتيجةً لمشاهدته هذا النوع من الوسائط، كوّن شغفاً مرضياً ورغبة في ارتكاب هذه الأفعال، وخطف الطفلة التي بلغ عمرها 10 سنوات، واغتصبها ثم قتلها في 60 دقيقة، ولذلك فإن التأثيرات النفسية نتيجة لمشاهدة هذا النوع من الوسائط تؤدي أحياناً إلى ارتكاب جرائم . الحقيقة أن جهود الدولة في هذا المجال تعتبر رائدة، ليس فقط إقليمياً وإنما دولياً، لكن بالنسبة إلى التحديات وفي ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي يمكن القول، إن أهمية الإبلاغ عن التحديات المتعلقة بالجرائم التي نواجهها سواء في الدولة أو عالمياً، العديد من الأجهزة الأمنية تنظر لها باعتبارها سرية ومحظورة، وإذا نشرنا تعتبر دعاية سلبية بحقنا، فعلى سبيل المثال قضية (الهاكر) السعودي والرد الإسرائيلي الذي لا نقول إنه رسمي، حول نشر بيانات ائتمانية، يعكس إمكانية وجود مواجهات ليس فقط على الصعيد العسكري، وإنما أيضاً على الصعيد المعلوماتي . وأيضاً حينما تقول الولايات المتحدة إن أي هجمة إلكترونية بمثابة إعلان حرب، لهو دليل على اهتمام رسمي وعالمي في هذا الموضوع، وهناك قضية جورجيا وروسيا البيضاء، وعمليات تشويه المواقع وما يسمى الاحتلال الافتراضي . وخلال حرب البوسنة والهرسك، هناك من هاجموا إلكترونياً بعض مواقع (الناتو)، هذا فضلاً عن التجارب النووية الهندية والخرق الأمني الذي حصل لأحد مراكز الأبحاث الأمنية في الهند، من مجموعة هاكر من تركيا، سحبوا البيانات ونشروها على (الإنترنت)، كرد فعل على التجارب الهندية النووية . كل هذه الموضوعات، تشير إلى التحديات التي نواجهها في البنى الحيوية، مثل أنظمة البنى التحتية (سكادا) والصرف الصحي، حيث قام موظف أُنهيت خدماته في استراليا، بأن عكس دورة الصرف الصحي، بدلاً من أن تكون شفط، حولها إلى ضخ، وبالتالي لوث ولاية، وهناك موضوع خطوط الغاز والطاقة، وهناك دول مثل بريطانيا، درست هذا الموضوع، وكيف تحمي هذه الخطوط من الهجمات الإلكترونية، فضلاً عن ذلك موضوع المطارات، وعلى سبيل المثال (كيفن ميتنك)، كان على قائمة أهم المطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية، وهو خبير في الهندسة الاجتماعية، لكنه وحسب الرواية المنشورة في الفيلم الذي صدر عن قصة حياة الخبير الأمني (شيمومورا) الذي أسهم في إلقاء القبض عليه، بين أن (كيفن ميتنك) استطاع الاستيلاء على منظومة إلكترونية، تستطيع السيطرة على مسارات الرحلات الجوية المدنية، ولا أعرف الحقيقة مدى صدقية هذه القصة، لكن الفيلم أشار إلى أن هذا الرجل يستطيع أن يوجه طائرة حيث تصطدم أو تهبط في موقع مغاير، وهذه من التهديدات التي علينا دراستها . وبالنسبة إلى جهود الدولة، يمكن القول إنه توجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم وتسهم في جعل الإمارات مقراً متميزاً في مواجهة هذا النوع من التحديات الإلكترونية، وهناك فريق عمل (انتربول) خاص وإقليمي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وهناك فريق عمل دولي، ومن أهدافه الاستراتيجية جعل (الإنترنت) مكاناً أكثر أمناً للأطفال، ورصد المعتدين وحماية الضحايا، والفريق مكون من الجمارك والجنسية الأمريكية، شرطة الخيالة الملكية الكندية، مركز الأطفال المُستغلين في بريطانيا، شرطة البريد الإيطالية، (الانتربول) بأعضائه 180 دولة، (اليوروبول) الأوروبي، الشرطة الاسترالية الاتحادية والشرطة النيوزلندية، إضافة إلى وزارة الداخلية الإماراتية، وسوف نستضيف مؤتمراً تخصصياً في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويمثل الدولة بمجلس إدارة لقوى العالمية الافتراضية، اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، واستضافتنا لهذا المؤتمر، يهدف ليس فقط للتوعية بمخاطر التقنيات الحديثة على أبنائنا، لكن طرح آلية عمل وتعاون دولي أكثر فعالية لحماية الأبناء، والتعاون الدولي يشكل مفتاحاً لحل العديد من الجرائم عبر القارات، ومسألة استغلال الأطفال جنسياً عبر (الإنترنت)، هي وجه آخر للعملة . أيضاً عضوية كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات، ومن ثم هيئة تنظيم الاتصالات، فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في وزارة الداخلية بملتقى فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الدولي . كل هذا، دليل على اتباع دولة الإمارات وريادتها في المبادرات الخاصة بأمن المعلومات وحمايتها، ونحن أول جهاز أمني في الشرق الأوسط ينضم لعضوية هذا الفريق، وإنشاء فريق استجابة لطوارئ الحاسب الآلي في وزارة الداخلية، يعكس مدى الاهتمام بالمعلوماتية وحماية البُنى المرتبطة بها . أما بالنسبة إلى الوعي، فيمكن القول إن هذه الندوة تشكل نموذجاً مهماً لآلية توصيل الوعي لكل شرائح المجتمع، إضافة إلى وجود مبادرات تقليدية وغير تقليدية، ومثال على ذلك، أن حلقة شعبية الكرتون التي عُرضت قبل عامين، برعاية هيئة تنظيم الاتصالات التي تعتبر عضواً في اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، المهم أن الحلقة تطرقت إلى مخاطر التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تواجه الأسرة، سواء من سرقة البيانات الشخصية والصور والابتزاز والبيانات الائتمانية، إلى مسألة التهيئة والتغرير والخطف لأغراض جنسية، وكانت الحقيقة حلقة دسمة، وأيضاً مثال على ذلك، برنامج خليفة لتمكين الطلاب، فهذا برنامج يترأسه ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ويعدونه بالشراكة مع كل المؤسسات والوزارات المعنية بالمناهج التعليمية والتوعوية التي تستهدف الطلبة . * راشد أحمد لوتاه: الجرائم حقيقةً تندرج تحت إطار 3 تصنيفات، الأولى جرائم أمن معلومات، والثانية هي الجرائم التي تُستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية كوسيلة، والثالثة جرائم الحقوق الملكية والفكرية وجرائم المحتوى، وبالنسبة إلى جرائم أمن المعلومات، تندرج في إطارها 3 جرائم، الأولى تمس سرية المعلومات، وهناك جرائم تمس سلامة المعلومات، فضلاً عن جرائم تمس توفر هذه المعلومات، وبالتالي هذه الجرائم، أي جرائم أمن معلومات تشكل تقريباً 30% من كل الجرائم، لكن هناك جرائم تُستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية وسيلة، فهذه الجرائم تشكل الرقم الأخطر، ومثال على ذلك، هناك جرائم تزوير عبر جهاز الحاسب الآلي، فهذه تعتبر جريمة تُستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية كوسيلة، ومثلاً حينما تكون هنالك جريمة قتل، نذهب إلى مسرح الحدث وإذا وجدنا جهازاً إلكترونياً قريباً من مسرح الحدث، نجلبه وقد نحصل على معلومات منه . وهناك أيضاً جرائم الحقوق الملكية والفكرية، مثل شركات السوفت وير والشركات التي لديها مواقع إلكترونية، فقد يحدث تقليد من قبل شركات أخرى، وهناك جرائم القنوات الفضائية التي تنضوي تحت جرائم الحقوق الملكية والفكرية، وبالنسبة إلى أمن المعلومات، لدينا جرائم تمس سرية المعلومات، أي إذا دخل شخص وحصل على معلومات من شخص آخر، أما سلامة المعلومات، فهي تلك التي يُبدل فيها الشخص معلومات لمصلحته، ولدينا أيضاً توفر المعلومات، حيث يدخل الشخص على موقع إلكتروني، وأن يقوم بتخريب خدمة أو الموقع لغرض ما في نفسه، فإن هذه تعتبر جريمة، أما الجرائم الأخرى التي نبحثها بشكل يومي، تشكل 70%، ومنذ العام 2000 بلغت الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي نحو (20) قضية، لكننا اليوم نتحدث عن (292) قضية، أحيلت إلى مختبر الأدلة الإلكترونية والمختبر الجنائي للبحث، ومع الأسف هذه الجرائم تتزايد بمعدل 20% كل عام، ونسعى دائماً إلى توعية الجمهور تجاه مخاطرها ومحاولة تلافيها، ولدينا ضباط حصلوا على دورات في الشرطة، ولديهم القدرة على التعامل مع الجرائم الإلكترونية . في موضوع آخر، أود طمأنة الجمهور، بأن منهم من لا يتقدم أحياناً ببلاغات من باب الخجل والاستحياء، ولذلك أؤكد أن هذه القضايا التي تدخل فيها أعراض أناس، هي سرية تامة ونتعامل معها كذلك وعلى هذا الأساس، ولدينا كادر نسائي، كما نحافظ على سرية هذه المعلومات . * د . محمد الكمالي: هناك جهود كبيرة للدولة في إقامة حلقات نقاش وندوات ومؤتمرات حول الجرائم الإلكترونية، وعلى سبيل المثال، معهد التدريب والدراسات القضائية وتحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، عقد 4 مؤتمرات دولية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتمخض عن هذه المؤتمرات مجموعة توصيات، منها إنشاء دوائر قضائية في المحاكم، للنظر في جرائم تقنية المعلومات، وفي هذا الإطار نريد الاستماع لدور وزارة العدل في هذا الموضوع، وسمعت أن هناك مشروعاً لتعديل قانون رقم (2) لعام ،2006 في ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، فأين كنا وأين أصبحنا؟ * د . محمد عبيد الكعبي: قبل البدء في الحديث عن دور وزارة العدل، لدي تعقيب حول عرض الدكتور خليفة بالنسبة إلى تقرير سيمانتك المنتشر على المواقع الإلكترونية، وإذا أخذنا بالأرقام التي ذكرها التقرير، خصوصاً عند الحديث عن وقوع شخصين ضحية للجريمة الإلكترونية كل دقيقة واحدة في دولة الإمارات، فلا يمكن أن نسلم بصحة الأرقام، لعدة جوانب ذكرها الإخوة هنا، لكن بالرغم من ذلك، ومع نفي الجهات الأمنية أننا لسنا أمام ظاهرة، فهذه بحاجة إلى إعادة نظر وأن نتوقف ونعرف ما الظاهرة، إذا كان لدينا هذا الكم الهائل من الجرائم، ذلك أن الرائد راشد ذكر أن الجرائم الإلكترونية تزداد سنوياً بنسبة 20%، ودائرة القضاء في أبوظبي ذكروا أن 40% نسبة الجرائم الإلكترونية لديهم، وبالتالي نحن أمام جرائم مضطردة ومستمرة، ومتنامية باستمرار، ليس في دولة الإمارات وإنما على المستوى العالمي، ونحن جزء من هذا المجتمع . الدكتور الكمالي ذكر أن إحدى توصيات مؤتمرات تقنيات جرائم المعلومات التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية، إنشاء دوائر قضائية، وصدر في عام ،2010 قرار عن وزير العدل الدكتور هادف الظاهري، بإنشاء دوائر متخصصة للنظر في الجرائم الإلكترونية، وتم تشكيل 4 دوائر في محاكم عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة، وهذه الدوائر ينظرها قضاة متخصصون في مثل هذا النوع من الجرائم، ويتم تدريبهم باستمرار وإطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه هذه الجرائم، وكيفية التعامل معها والتعامل مع الدليل الإلكتروني، وهذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى، صدر قرار من وزير العدل، بتشكيل لجنة لمراجعة قانون رقم (2) لعام ،2006 والخاص بجرائم تقنية المعلومات، حيث اجتمعت اللجنة وأعدت تقريرها وكنت رئيس هذه اللجنة، إذ ارتأينا في التقرير الذي رُفع، إضافة (21) مادة جديدة إلى القانون، وهذه الإضافة إلى الجرائم في غضون أعوام قليلة، إلا أنها في مثل هذا النوع من الجرائم تعتبر طويلة، على اعتبار أن الكثير من الجرائم التي ظهرت أخيراً كانت غير مُعاقب عليها عند صدور القانون، ورغم ذلك، لا نستطيع حصرها، ذلك أننا نضع مبادئ عامة أو نعاقب على جزء من هذه الجرائم، ثم بعد ذلك نتفاجأ بظهور جرائم أخرى، وربما المجال هنا لا يتسع لذكر بعض أنواع هذه الجرائم . وبعد صدور هذا القانون، تفاجأنا بوجود بعض الجرائم لم نُعاقب عليها في القانون (2)، الذي يتطلب المراجعة المستمرة، وبعض الدول لديها أجندة سنوية وتقوم بمراجعة قوانينها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية كل فترة زمنية، لمواكبة هذا النوع من الجرائم، على اعتبار أن التقنية مستمرة والقانون يجب أن يواكب هذه التقنية، حتى لا يكون هناك فارق كبير بين القانون والتقنية، وبعد ذلك لا يستطيع القانون أن يعاقب هذه الجرائم الناشئة عن هذه التقنية . في موضوع آخر، الحقيقة أعجبت بفكرة إنشاء لجنة وطنية لمثل هذا النوع من الجرائم، وصراحةً نحن بحاجة إلى مثل هذه اللجنة التي تضم مختلف الجهات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، على اعتبار أنها جرائم بحاجة إلى وجود لجنة تنظر فيها باستمرار، وبالتالي تصدر القرارات المتعلقة بها . أيضاً نحتاج إلى قانون إجرائي لتعقب هذه الجرائم، خاصةً أن قانون الإجراءات الجزائية لن يستطيع أن يصمد طويلاً أمام هذا النوع من الجرائم، على اعتبار أن هناك الكثير من الجرائم تتداخل وخصوصية الأفراد، وحالياً يُطبق قانون الإجراءات الجزائية، لكننا بحاجة إلى قانون إجرائي خاص متعلق بالجريمة الإلكترونية . وهنا لدي توصية تتصل بضرورة إيجاد آلية لإعادة النظر في هذا القانون وفي مثل هذا النوع من القوانين، وفي نقطة أخرى، لماذا لا يكون لدينا موقع إلكتروني، للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلكترونياً، بمعنى أن الشخص الذي يقع ضحيةً لها النوع من الجرائم، يستطيع أن يبلغ مباشرة وينقل الدليل إلى هذا الموقع، والكثير من القضايا يحجم الناس الإبلاغ عنها، ربما خوفاً من الفضيحة، حتى أن الشركات تحجم عن الإبلاغ، بهدف الحفاظ على السمعة، وفي كل الأحوال يجب أن تكون هناك نشرات توعوية، وعلى مؤسسات تقديم الخدمة، أن تنبه الأشخاص في حال وقعوا ضحايا لجرائم إلكترونية، بأن يبلغوا سواء عن طريق الموقع أو الإبلاغ بشكل رسمي عبر الذهاب إلى الشرطة . * د . محمد الكمالي: ما ذكرته حول الإشكاليات الإجرائية الموجودة، لكن هل هناك إمكانية أن يتضمن القانون بعض الجوانب الإجرائية، حتى نستطيع التغلب على ما نحن بصدده الآن، أي تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، كما حصل بالنسبة إلى الأحوال الشخصية على سبيل المثال، حتى نقلل من حدة الجرائم ونتغلب على هذا الموضوع . * د . محمد عبيد الكعبي: بالنسبة إلى اللجنة التي قامت بتعديل القانون، ارتأت أن هذا القانون موضوعي وخاص بالجرائم الموضوعية، وليس قانوناً إجرائياً، ونحن بحاجة إما تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أو إصدار قانون خاص يواجه هذا النوع من الجرائم، لكن عمل اللجنة لم يتصد للجوانب الإجرائية، على اعتبار أنه كان يتناول جوانب موضوعية، خاصةً أن العمل في الجوانب الإجرائية يحتاج إلى فترة طويلة، وأغلب الدول التي ليست لديها قوانين إجرائية وتطبق قوانين إجرائية متعلقة بالجريمة المعلوماتية، وتطبق قوانين الإجراءات العادية، وضعت لوائح إرشادية يُعمل بها، وعلى سبيل المثال: الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت المرشد الفيدرالي الأمريكي، وهو عبارة عن قواعد من حيث الضبط والتفتيش وما الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مأمور الضبط القضائي، وأعتقد أنها تجربة جيدة في هذا المجال . * فيصل الشمري: بالنسبة إلى موضوع المراجعة الدورية، نؤكد أهميتها، وإذا أردنا النظر إلى نموذج القانون الذي طوره الاتحاد الأوروبي كنموذج تشريعي، فحسب معلوماتنا، أن فرقاً فنية وقانونية وأمنية أو شرطية، تجتمع دورياً بمعدل لا يقل عن 6 أشهر، لتدارس الدروس المُستفادة من القضايا المهمة التي تعتبر ظاهرة أو تحدٍ أو نموذج جديد للتحديات التي يمكن أن تظهر أمام القضاء، ويحللون أفضل السبل لمواجهتها، حيث إنه عند إجراء أي تعديل على القانون، تكون هذه الدروس سبق أن تم تحليلها بالكامل من قبل المعنيين، وبالتالي دراسة أو تحليل الظواهر، أو حتى الأخذ بأفضل الممارسات وإجراء مقارنات معيارية مع نماذج تشريعية دولية، حتى نموذجنا التشريعي الذي صدر عام ،2006 مبني على مقارنات معيارية مع دول أخرى، لكن نؤكد ضرورة دورية واستمرارية إجراء مثل هذه المقارنات، سواء بالاقتداء بنماذج تشريعية دولية، أو بالأخذ بقضايا ودروس مُستفادة واجهها القضاء الإماراتي أو الأجهزة الأمنية في الدولة . في نقطة أخرى، بالنسبة إلى الممارسات الشرطية في التعامل مع قضايا، مثل الفحص والتحريز والتفتيش . . إلخ، يمكن القول إن الأغلبية العظمى من ضباط الدولة الذين تم تدريبهم على التعامل مع هذا النوع من القضايا، مؤهلين تأهيلاً أكاديمي، مهنياً وعالي المستوى، وعلى سبيل المثال، في وزارة الداخلية هناك ما يزيد على 16 ضابطاً حاصل على درجات علمية عالية في هذا المجال، لا تقل عن الماجستير، وهناك ضباط حاصلون على دكتوراه في قانون الجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن مسألة التأهيل وكيفية التعامل كإجراءات، نقوم بأفضل الممارسات الدولية، من ضبط وتحريز . . إلخ، أما بالنسبة إلى الصلاحيات الإجرائية، إذا نظرنا إلى القانون البريطاني أو الأوروبي، هم حددوا الصلاحيات، وعلى سبيل المثال المراقبة وإذن التحريز، يجب أن تصدر من سلطة نيابية أو قضائية، حسب النظام القضائي المعمول به في الدولة . أما بالنسبة إلى صلاحية الاستعلام عن عنوان (بروتوكول الإنترنت)، فهذه صلاحية شرطية وتعتبر مرحلة أساسية من مراحل جمع الاستدلالات، فمثلاً، وصلني بلاغ بأنه تم دهس شخص من قبل مركبة، ولاذ قائدها بالفرار، وعليه لدي الوقت ونوع المركبة ووصفها وطرازها ولونها، فضلاً عن بعض البيانات حول رقم المركبة، لكن ليس لدي صلاحية بأن أدخل واستعلم عن رقم المركبة، فماذا سنستفيد؟ إذ من المستحيل التعرف إلى الشخص الذي كان يقود المركبة أو التعرف إلى عنوانه، وإذا افترضنا أن رقم المركبة قابل للتغيير، فإذا لم استطع تحصيل المعلومات بدقة وفورية وبالتعامل مع الطابع الزمني، حيث أحصر قائمة المشبوهين، فإنه يصعب استكمال محضر استدلالاتي، أو أن استطيع استكماله بطريقة مناسبة وأرفقه للقضاء أو النيابة . وللاطلاع على إجراءات الدول الأخرى في الصلاحيات القانونية لكل سلطة، هي ضرورية ومن الضروري الأخذ فيها، لأنها أحد الممكنات التحقيقية الرئيسة لتحقيق الهدف وبالتالي الحد من هذه الجرائم والتعامل معها . * د . خليفة الشعالي: لا خلاف على أن هذه الجرائم وتزايدها تشكل ظاهرة، وحينما عملت في الأمن، كنت أقول إنها ليست ظاهرة، لكن الآن لابد أن نقول إنها ظاهرة، لأن هذا الكم المتزايد من الاستخدام في (الإنترنت)، وهذا الكم الذي قد يحدث عن طريقه اختراقات وتلصص وما إلى ذلك، كل ذلك يؤشر إلى زيادة الجرائم الإلكترونية . فيما يخص الجانب الفقهي والجنائي، أغلب الفقهاء يحبذون عدم تضييق واسع، بمعنى أنه حينما نوصف السلوك توصيفاً دقيقاً، نُحجمُ القاضي ونُحجم الضبطية القضائية وآخرين، من أن تكون عندهم سلطات تقديرية واسعة لتكييف هذا السلوك ووضعه في مصبه الحقيقي، وبقدر ما نضع مواد قانونية، بقدر ما نُصعب، والأصل في هذا الأمر وهذا منهج المشرع والفقيه الفرنسي منذ عصور، هو عدم تضييق واسع، وترك سلطة تقديرية واسعة، بمعنى أن تتسع المادة لتستوعب الكثير من السلوكات، ونوسع في اللوائح التنظيمية والاسترشادية، وبالتالي يجب أن يكون هناك موازنة دقيقة جداً، بين المصلحة العامة ومجابهة هذه الجريمة . * د . معتز كوكش: بالنسبة إلى موضوع الجرائم المخترقة ضد الأطفال، هناك تقرير من مسلسل التقارير الصادرة عن شركة سيمانتك، وهذا التقرير صدر في أواخر العام ،2011 أشار إلى أن 54% من الأطفال في الإمارات تعرضوا لمواقف سيئة على (الإنترنت)، وصنف الأطفال هنا، من عمر 8 إلى 17 عاماً، والتقرير جاء بمواد كثيرة مُبالغ فيها، والحقيقة أننا تحدثنا عن الجرائم الإلكترونية وأشكالها، لكن من هو المجرم الإلكتروني؟ الكل يخطر في باله أنه شخص بالغ، يجلس أمام شاشة الكمبيوتر، ويقوم بهجمات إلكترونية بأشكال متنوعة، لكن ماذا لو كان المجرم طفلاً؟ قبل 7 أشهر، قابلت ضيفاً في إحدى القنوات الفضائية، وتحدث عن طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، حاول ابتزاز طفلة عمرها 10 أعوام، وهذه حقيقة واقعة، وهناك تقرير صادر عن إحدى المؤسسات المتخصصة في إحصاءات (الإنترنت)، أشار إلى أن 66% من الهاكرز حول العالم هم من الهواة ومن مختلف الأعمار، وقد نجد هؤلاء بعمر 14 و15 عاماً، لكن وبما أننا نتحدث عن القانون رقم (2) لعام ،2006 هل هذا القانون يتعامل مع المجرم الإلكتروني الذي قد يكون طفلاً، فهل ينطبق عليه قانون الأحداث؟ في موضوع آخر، وحسب الإشارة إلى تقرير نورتن، حول الهجمات التي رُصدت في بعض المدارس في الإمارات، والتي وصلت أيضاً إلى رقم مُبالغ فيه، نحو 28% هي هجمات ضد المعلمين، وحسب التقرير هناك الكثير من الطلاب يلجأون إلى استفزاز المعلم بطريقة ما، حيث يقوم المعلم برد فعل، وبالتالي يصوره الطلاب عبر كاميرا الهاتف المحرك وبالتالي يُنشر ذلك على (الإنترنت)، وفي هذه الحالة، هل يُعاقب الطفل باعتباره مجرماً إلكترونياً؟ في ما يتعلق بوسائل الإعلام التي تنقل التقارير الصادرة عن شركات سواء كاسبر سكاي، سيمانتك، مكافي، أذكر أن آخر التقارير التي صدرت عن إحدى تلك الشركات، أشارت إلى أن (3 .2) مليار درهم، هي خسائر الإمارات، ولدي تقرير من شركة أخرى تفيد بأن الخسائر هي (270) مليون دولار، وهذه الشركات لها شركات علاقات عامة، حيث تأخذ الخبر من تلك الشركات الأم، وتقوم بتوزيعه على الإعلام، وانتقادي هنا على وسائل الإعلام، أن عليها دوراً مجتمعياً توعوياً، وليس نشر تلك الأخبار من دون التحقيق فيها، بحيث أنها فقط تأخذ الخبر معتمدةً على عملية قص ولصق . سأذكر في هذا الإطار خبراً عن صحيفة محلية، قالت إن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في الإمارات، وأرجعت السبب إلى غياب القوانين والتشريعات في الدولة، وضعف الأجهزة الرسمية، وهذا غير صحيح، لأن هناك أجهزة وقانون رقم (2) المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وعليه أوجه رسالة إلى وسائل الإعلام، بأن عليها التحري في مصادرها . في ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية، أعتقد أنه لا يتبع قانون جرائم تقنية المعلومات، وإذا كان من الممكن تعديل القانون رقم (2)، فمن الضروري الفصل بين القرصنة والقرصنة الإلكترونية . سأشير في إطار آخر، إلى تعديل قانون تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، الذي أشار إلى ظاهرة إطلاق الشائعات الإلكترونية، فهذه بحد ذاتها جريمة كبرى بالنسبة إلى الجرائم الإلكترونية، ولا أدري إن كان القانون رقم (2) قد تطرق إلى ذلك، ولا أتحدث حول الشائعات الإلكترونية على مستوى الدولة، وإنما على مستوى الشركات، وقد تلجأ إحدى الشركات المنافسة إلى إطلاق شائعات ما، بهدف إضعاف سمعة الشركة المنافسة، وهذه ينبغي أن تتبع قوانين جرائم تقنية المعلومات . * محمد راشد بيات: في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية والشكاوى، يمكن القول في هذا الإطار، إن الشكاوى يمكن أن تستقبل من مراكز الشرطة مباشرةً، وهناك ضباط شرطة مؤهلون للقيام بذلك، من حيث التحفظ على الأدلة الرقمية أو خلافه، وكذلك لدى وزارة الداخلية موقع رسمي، وعن طريق موقعها يمكن أن تستقبل الشكاوى، إضافة إلى كل القيادات العامة للشرطة، التي لديها سبعة مواقع إلكترونية، وبالتالي تستقبل الشكاوى . في ما يتعلق باعتبار هذه الجرائم ظاهرة، الحقيقة أننا لا ننفي هذه الجرائم، لكن أيضاً هناك نسبة وتناسب بين المستخدمين وأيضاً طبيعة هذه الجريمة، ولذلك نقول إنها سترقى في المستقبل لأن تكون ظاهرة، وعلينا الاستعداد بشكل جيد، لمواجهة هذا النوع من الجرائم . بخصوص أحد الإخوة الذين تحدثوا عن جرائم الأطفال والمراهقين، يمكن القول إننا نتلقى مثل هذا النوع من البلاغات، وبالتالي الأطفال المراهقين من سن 8 أعوام إلى 18 عاماً، والذين يستخدمون مثل هذه الوسائل الإلكترونية، قد يدخلون (الإنترنت) لاستكشاف أشياء معينة، وقد يقعون في أخطاء، ولذلك فإن الركن المعنوي أي النية الإجرامية لم تتحقق . المشاركون: * د . خليفة الشعالي: باحث قانوني وكاتب . * القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي: رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية . * القاضي الدكتور سعيد بحبوح: رئيس محكمة بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية . * د . سيف خليفة الشعالي: جامعة الإمارات . * د . جهاد عبد العزيز: أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون بجامعة الشارقة . * العقيد محمد راشد بيات: مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة . * المقدم فيصل محمد الشمري: ضابط أول أمن المعلومات في شرطة أبوظبي . * الرائد راشد أحمد لوتاه: مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي . * الرائد سعيد محمد الهاجري: مدير إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي . * الرائد سعيد خليفة الكتبي: شرطة عجمان . * المهندس أحمد الكتبي: محلل أدلة إلكترونية في فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات . * المهندس غيث مطر المزينة: محلل أدلة إلكترونية في فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات . * شريف النبوي: مدير الخدمات الأمنية في شركة مكافي . * عبدالله إبراهيم الحمادي: باحث قانوني من معهد التدريب والدراسات القضائية . * د . معتز كوكش: مختص في تكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات والجرائم الإلكترونية .

مشاركة :